يحدث أن تعرض المنازعات أمام القضاء للبت فيها طبقا للقانون، وقبل صدور الحكم ، قد يحصل اتفاق بين الطرفين المدعي والمدعى عليه أو يتوصلا الى حل للخلاف بينهما مما يجعل المدعي يتقدم أمام القضاء بتنازله عن الدعوى.. القضاء الذي يهمه الصلح بين المتقاضين يوافق على حق المدعي في التنازل ويعتبر النزاع كأنه لم يعرض عليه. . الحكم رقم 98 في الملف الإداري عدد 08/1/96 بتاريخ 2008/3/11 عن إدارية الدارالبيضاء مثال عن ذلك، نقدمه دعما للقضاء وتعميما للمعرفة القانونية. ..«بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/29، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن العارضة تستغل البقعة الارضية الكائنة بالبيضاء زنقة () كمستودع للشاحنات مع صيانتها بالملك العمومي الجماعي حسب الرخصة الممنوحة من المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية وتؤدي الضرائب بصفة منتظمة كما تشهد على ذلك الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب المؤرخة في 2007/6/5، غير أنها فوجئت بمطالبتها من طرف السيد العامل بتقديم الرخصة الاستغلالية الى مصالح العمالة التابعة لدائرة نفوذه مع الإخلاء الكلي للملك العمومي بحيث فوجئت بهذا القرار المباغت وغير المبرر والمجانب للصواب والذي يتسم بالشطط في استعمال السلطة، حيث انه وللتوضيح فإن السيد العامل لم يطالب العارضة فقط وبصفة منفردة بهذا الإخلاء بل طالب مجموعة من أرباب الشاحنات الذين يزاولون نفس نشاطها بالإفراغ والإخلاء مع العلم ان العارضة تشغل عددا من العمال وتساهم في التخفيف من حدة أزمة العمل، وبدلا من تعامل هذه السلطة الادارية مع العارضة وغيرها معاملة تستحضر كل التحديات المطروحة على بلادنا وإيجاد حلول موضوعية وفتح حوار مع نقابتها قصد البحث عن السبل الكفيلة لمعالجة مثل هذه القضايا بالحكمة والتبصر فضلت أسلوب التهديد والوعيد انحرافا بذلك عن السلطة ومفهومها الجديد، وحيث انه بعد توصل العارضة بالإنذار بادرت الى التظلم الاداري كما أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأرباب الشاحنات وأرباب الرافعة للنقل الحضري للبضائع بالموانئ المغربية الذي تنضوي تحت لوائه العارضة ومستخدميها والتهديد اليومي الذي تتعرض له العارضة من طرف السلطة وأعوانها مع المس بحقوقهم تقدموا لسيادتكم بصفتكم قاضيا للأمور المستعجلة في إطار الفصل 149 من ق.م.م لإيقاف هذا القرار مؤقتا لغاية ممارسة العارضة طعنها أمام قضاء الموضوع في القرار موضوع طلب الإيقاف للشطط في استعمال السلطة والانحراف عنها استنادا للقانون 41/90 المنظم للمحاكم الادارية. وقد أرفقت العارضة طلبها بالوثائق التالية: وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/03/11، تقرر حجز القضية بجلسة يومه. التعليل ..وبعد التأمل طبقا للقانون:وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث إن الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف قرار السيد عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المؤرخ في 7 دجنبر تحت عدد 5949 بصفة فورية ومؤقتة لغاية ممارسة العارضة حقها وطعنها الاداري بعد انصرام أجل التظلم. وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي. وحيث إن التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه.وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع».