فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. التنازل عن الدعوى ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عنه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 08 - 2010

يحدث أن تعرض المنازعات أمام القضاء للبت فيها طبقا للقانون، وقبل صدور الحكم ، قد يحصل اتفاق بين الطرفين المدعي والمدعى عليه أو يتوصلا الى حل للخلاف بينهما مما يجعل المدعي يتقدم أمام القضاء بتنازله عن الدعوى..
القضاء الذي يهمه الصلح بين المتقاضين يوافق على حق المدعي في التنازل ويعتبر النزاع كأنه لم يعرض عليه. .
الحكم رقم 98 في الملف الإداري عدد 08/1/96 بتاريخ 2008/3/11 عن إدارية الدار البيضاء مثال عن ذلك، نقدمه دعما للقضاء وتعميما للمعرفة القانونية.
..«بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/29، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن العارضة تستغل البقعة الارضية الكائنة بالبيضاء زنقة () كمستودع للشاحنات مع صيانتها بالملك العمومي الجماعي حسب الرخصة الممنوحة من المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية وتؤدي الضرائب بصفة منتظمة كما تشهد على ذلك الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب المؤرخة في 2007/6/5، غير أنها فوجئت بمطالبتها من طرف السيد العامل بتقديم الرخصة الاستغلالية الى مصالح العمالة التابعة لدائرة نفوذه مع الإخلاء الكلي للملك العمومي بحيث فوجئت بهذا القرار المباغت وغير المبرر والمجانب للصواب والذي يتسم بالشطط في استعمال السلطة، حيث انه وللتوضيح فإن السيد العامل لم يطالب العارضة فقط وبصفة منفردة بهذا الإخلاء بل طالب مجموعة من أرباب الشاحنات الذين يزاولون نفس نشاطها بالإفراغ والإخلاء مع العلم ان العارضة تشغل عددا من العمال وتساهم في التخفيف من حدة أزمة العمل، وبدلا من تعامل هذه السلطة الادارية مع العارضة وغيرها معاملة تستحضر كل التحديات المطروحة على بلادنا وإيجاد حلول موضوعية وفتح حوار مع نقابتها قصد البحث عن السبل الكفيلة لمعالجة مثل هذه القضايا بالحكمة والتبصر فضلت أسلوب التهديد والوعيد انحرافا بذلك عن السلطة ومفهومها الجديد، وحيث انه بعد توصل العارضة بالإنذار بادرت الى التظلم الاداري كما أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأرباب الشاحنات وأرباب الرافعة للنقل الحضري للبضائع بالموانئ المغربية الذي تنضوي تحت لوائه العارضة ومستخدميها والتهديد اليومي الذي تتعرض له العارضة من طرف السلطة وأعوانها مع المس بحقوقهم تقدموا لسيادتكم بصفتكم قاضيا للأمور المستعجلة في إطار الفصل 149 من ق.م.م لإيقاف هذا القرار مؤقتا لغاية ممارسة العارضة طعنها أمام قضاء الموضوع في القرار موضوع طلب الإيقاف للشطط في استعمال السلطة والانحراف عنها استنادا للقانون 41/90 المنظم للمحاكم الادارية. وقد أرفقت العارضة طلبها بالوثائق التالية:
وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/03/11، تقرر حجز القضية بجلسة يومه.
التعليل ..وبعد التأمل طبقا للقانون:وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف قرار السيد عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي المؤرخ في 7 دجنبر تحت عدد 5949 بصفة فورية ومؤقتة لغاية ممارسة العارضة حقها وطعنها الاداري بعد انصرام أجل التظلم.
وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي.
وحيث إن التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه.وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.