تحية واحتراما وبعد تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قضية السيد محمد قدوري الرئيس السابق لبلدية دبدو اقليم تاوريرت (12 سنة تسيير سابقة 2003 ) امام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الابتدائية بوجدة والمتابع في الملف ر قم 07/26 بتبديد واختلاس المال العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. ويرجع تاريخ هذه القضية الى 26 ماي 2004 تاريخ اول محضر تم تحريره من طرف المركز القضائي بتاوريرت، حيث صدر امر بالاحالة على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق الاستاذ البشير بوحبة بتاريخ 2007/2/12 ومنذ ذلك التاريخ ادرج الملف ب 19 جلسة اخرها جلسة 8 يونيو 2010. ان الامر بالاحالة المستند على محضر الدرك الملكي رقم 141 تضمن عدة خروقات شابت عملية التسيير للسيد محمد قدوري ذلك انه اثقل ميزانية المجلس بنفقات و همية لتمويل مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع اضافة الى توظيف غير قانوني. انه قام بتحويل مبالغ الى مجالات اخرى غير مخصصة او مقررة، ودون احترام المسالك القانونية ومنها على سبيل المثال ادعاؤه انجاز السكن الوظيفي للكاتب العام للجماعة دون ان يكون ذلك صحيحا وبشهادة هذا الاخير بعد ادائه اليمين كما انه ادعى تشييد عدة نافورات لا وجود لها الا بمخيلته. وما اصطناعه لفاتورتين لشواهد الوفاة ب 8000 مطبوع الا دليل على اختلاس المال العام، علما ان ساكنة دبدو لا يتعدى سكانها 4500 نسمة زاعما ان مبلغها خصص لاصلاح الة تصوير خاصة بباشا المدينة الشيء الذي نفاه هذا الأخير قد تسليم السلط. انه اعترف في سائر اطوار الدعوى بالعديد من الاختلالات المالية مبررا ذلك تارة بموسم الجفاف وفي الاعم بانصياعه لاوامر السلطة بصرف المال العام دون احترام مقتضيات الميثاق الجماعي. ذاكرا انه اذا لم يمتثل ستعرقل مشاريع الجماعة. وحيث انه وطيلة ال 19 جلسة كان المتهم يشيع بين الناس بانه لن ينال عقاب، وماقام به المجلس الحالي بتقديم مقرر مؤرخ في 2010/4/9 رام الى طلب تنازل عن هذا الملف تنازلا تاما لا رجعة فيه الا دليل على أن وراء الاكمة ما وراءها وان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بصدد اعداد تقرير مفصل في الموضوع عن كافة الملابسات المحيطة بالقضية وستتبعها باتخاذ عدة اجراء ات قانونية سيتم الاعلان عنها في حينها. ان الدعوى العمومية ملك للمجتمع ولا حق لاي كان ان يؤثر على القضاء، والذي نعتبره ضامنا لحماية الحقوق، ولا حق لاي كان في المس باستقلاله او الاساءة اليه باي شكل من الاشكال. ان ملف القضية يضم عدة وثائق وقد تم الا ستماع الى عدة شهود وتم انجاز عدة معاينات لمشاريع غير موجودة وان الاختلاسات ثابتة بوثائق دامغة وتقدر الاموال الضائعة، حسب وثائق الملف في مشاريع وهمية ومشتريات واصلاحات لا وجود لها ب 862135,00 درهما ولهذا فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وطبقا لما يخوله لكم القانون نلتمس منكم السيد الوكيل العامل لملك وبكل احترام، استئناف الحكم القاضي ببراءة المتهم حماية للقانون و للمال العام. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب