قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،"إن التغييرات التجميلية في مصر،لا تبرر الإبقاء على قانون الطوارئ"،مضيفة "يجب الإفراج عن جميع المعتقلين تحت طائلة قانون الطوارئ". المصدر: هيومن رايتس ووتش – HRW (آيفكس/ هيومن رايتس ووتش) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تعديلات الحكومة المصرية المُعلنة على قانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثين عاماً تقريباً لا تحسن من درجة تقبله. وفي محاولة لتفادي الانتقادات، كررت الحكومة مزاعمها السابقة بأن المسؤولين سيقصرون من تطبيق القانون على القضايا المتعلقة بالإرهاب ومكافحة المخدرات، وقالوا إنه سيتم الكف عن بعض الإجراءات، مثل مراقبة الاتصالات ومصادرة الممتلكات. وتم تجديد حالة الطوارئ في 11 مايو/أيار 2010، لمدة عامين آخرين. ويبدأ نفاذ قانون الطوارئ لدى إعلان أو تمديد حالة الطوارئ. وقالت جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "خالف الرئيس مبارك من جديد وعده الذي تعهد به منذ خمسة أعوام بوضع حد لحُكم الطوارئ". وتابع: "والتغييرات التجميلية المُعلن عنها هذا الأسبوع لا تغير من حقيقة أن حالة الطوارئ تعمق من عدم احترام المسؤولين للقانون وازدراء الحقوق المدنية والسياسية الأساسية". وكان الرئيس حسني مبارك، أثناء حملته الانتخابية عام 2005، قد وعد باستبدال قانون الطوارئ بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب، لكن منذ ذلك الحين جددت حكومته قانون الطوارئ ثلاث مرات، في مايو/أيار 2006 ومايو/أيار 2008 ثم هذا الأسبوع. ومصر تخضع لقانون الطوارئ بشكل شبه دائم منذ عام 1967، وبلا توقف منذ أصبح مبارك رئيساً في أكتوبر/تشرين الأول 1981 إثر اغتيال الرئيس أنور السادات. يمنح القانون السلطات التنفيذية – لا سيما وزارة الداخلية – سلطات موسعة تتيح لها تجميد الحقوق الأساسية عبر حظر المظاهرات وفرض الرقابة على الصحافة، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واعتقال الأفراد بلا أجل مسمى دون نسب اتهامات إليهم. ويقول محامون ونشطاء حقوقيون مصريون إن 5000 شخص على الأقل ما زالوا معتقلين دون نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم، بموجب قانون الطوارئ. وبعضهم في السجون منذ أكثر من عشرة أعوام. وفي جلسة بمجلس الشعب في 11 مايو/أيار، قال رئيس الوزراء أحمد نظيف إن الحكومة "تتعهد أمام ممثلي الشعب بألا تطبق الأحكام المترتبة على قانون الطوارئ إلا في مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، وبالدرجة الكافية لمواجهة هذه الأخطار فقط". وذكر أن الحكومة ستضمن كفالة الضمانات الدستورية والدولية وأن يخضع استخدام قانون الطوارئ للإشراف القضائي. تجديد القانون تم في جلسة مسائية بمجلس الشعب صوت فيها 308 نواب لصالح التجديد وصوت 101 أعضاء ضده. أكثر من ثلثي المجلس ينتمون إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ويمكن الاعتماد عليهم في دعم أية مبادرة حكومية على الإطلاق. وليست هذه هي المرة الأولى التي زعم فيها المسؤولون أنهم سيقصرون من تطبيق قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب والمخدرات. ففي فبراير/شباط، قال مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن الحكومة "تعهدت أمام البرلمان باستخدام قانون الطوارئ فقط في مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات، ولم تنفذ أحكام قانون الطوارئ إلا في هذه الحالات" وفي أغسطس/آب 2009، قال الرئيس مبارك للمذيع التلفزيوني الأميركي تشارلي روز إن مصر "تقتصر في لجوئها إلى قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب. وبخلاف ذلك فسيادة القانون المترتبة على القوانين الطبيعية هي النافذة". ورغم هذه المزاعم المتكررة، استمرت السلطات في استخدام قانون الطوارئ لأغراض احتجاز المعارضين مثل المدوّن هاني نظير، الذي ربط بمدونته كتاباً مثيراً للجدل اعتبره بعض أهل قريته مهيناً للإسلام. وقالت الحكومة ل هيومن رايتس ووتش إنها قامت بحبس نظير "لحماية حياته على ضوء الغضب والاستياء العارم للمسلمين في أبو طشت في قنا، جراء مدونته". وقامت مباحث أمن الدولة باعتقال مسعد أبو الفجر، الروائي والناشط الحقوقي الذي انتقد بقوة انتهاكات حقوق بدو سيناء، بموجب أوامر متعاقبة صدرت تحت طائلة قانون الطوارئ، منذ 15 فبراير/شباط 2008. ومن المعتقلين السياسيين الآخرين الطالب الناشط طارق خضر، وعدة أشخاص تم اعتقالهم لمجرد أنهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة المحظورة. هذه المرة تم ذكر اقتصار تطبيق القانون على مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات في نص تجديد حالة الطوارئ. وأعلنت صحيفة الأهرام الحكومية في صفحتها الأولى يوم 11 مايو/أيار أنه وللمرة الأولى هناك ضمانة قانونية واضحة لتمديد حالة الطوارئ، بما أن في السنوات السابقة كان التعهد السياسي من رئيس الوزراء لمجلس الشعب هو الضمانة الوحيدة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه في حالة عدم كفاية التعهد الشفهي الحكومي لمجلس الشعب لضمان التزام أمن الدولة، فإن تدوينه كتابةً يُرجح ألا يُغير من الوضع. وقال جو ستورك: "إذا كانت الحكومة المصرية جادة بشأن تقييدها الشديد على تطبيق قانون الطوارئ، فعليها على الفور أن تفرج عن الأشخاص من قبيل هاني نظير ومسعد أبو الفجر". كما أعلنت الحكومة أنه سيتم إجراء مراجعات قضائية كاملة لأوامر الاعتقال الصادرة تحت طائلة قانون الطوارئ، لكن قوات الأمن دأبت على تجاهل أحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. واحتجزت وزارة الداخلية نظير بموجب ستة أوامر متعاقبة صادرة تحت طائلة قانون الطوارئ، على مدار الشهور ال 19 الماضية، رغم خمسة أحكام قضائية بالإفراج عنه، وآخرها صدر في 3 أبريل/نيسان. وما زال أبو الفجر في السجن بموجب الأمر الثالث عشر الصادر بحقه بموجب قانون الطوارئ، رغم عدة أحكام قضائية قضت بالإفراج عنه. وقال جو ستورك: "يظهر من قضايا نظير وأبو الفجر مدى قلة جدوى التصريحات الحكومية بشأن المراجعات القضائية" وأضاف: "إذ لا يبالي المسؤولون الأمنيون بشأن القانون وتكرر تجاهلهم لأحكام قضائية قضت بإخلاء سبيل المعتقلين". كما ورد في بيان صحفي أصدرته الحكومة في 11 مايو/أيار أن الحكومة ستكف عن ممارسة السلطات غير الاعتيادية التالية الممنوحة بموجب الفقرات 2 و3 و4 و6 من المادة 3 من قانون الطوارئ، ومنها: مراقبة جميع الاتصالات، مراقبة والرقابة على ومصادرة وسائل الإعلام والمطبوعات، والأمر بإغلاق دور النشر ومحطات البث، ومصادرة الممتلكات، وتنظيم ساعات عمل الأنشطة التجارية، وإخلاء وعزل بعض المناطق. لكن قال محامون من مركز هشام مبارك ومن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات لا تستخدم هذه الأحكام من قانون الطوارئ، من ثم فهي تحصيل حاصل. وبدلاً من ذلك تستخدم الحكومة قوانين أخرى لهذه الأغراض، مثل أحكام قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات، من أجل الرقابة على المطبوعات. أحكام قانون الطوارئ التي ما زالت سارية تشمل الفقرة 1 من المادة 3، التي تُمكن وزارة الداخلية من اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه بهم ومن يعرضون النظام أو الأمن العام للخطر. وأحكام الاعتقال دون أمر قضائي، والاعتقال دون نسب اتهامات أو محاكمة، وتفتيش المنازل دون أوامر قضائية، ومنع المظاهرات. وقد تكررت دعوة هيومن رايتس ووتش للحكومة إما بإخلاء سبيل جميع المعتقلين المقدر عددهم بخمسة آلاف شخص دون نسب اتهامات إليهم، أو نسب اتهامات جنائية إليهم ومحاكمتهم. ولم يذكر البيان الصحفي الرسمي أن تعديلات عام 2007 على المادة 179 من الدستور تُلغي الضمانات الدستورية الخاصة بالحق في الخصوصية وإجراءات التقاضي السليمة إذا ارتأت الحكومة أن قضية ما تعتبر متعلقة بالإرهاب، وتمنح السلطات الأمنية سلطة لا رقابة عليها في احتجاز الأفراد وتفتيش المنازل ومراقبة الاتصالات دون أوامر قضائية. وقال جو ستورك: "في الواقع يعتبر إلغاء مراقبة وزارة الداخلية للاتصالات دون أمر قضائي خطوة هامة". وأضاف: "وعلى الحكومة أن تلغي التعديلات الملحقة على المادة 179 من الدستور حتى لا يتحقق الأمر نفسه إذا أصدرت الحكومة قانوناً لمكافحة الإرهاب". يستخدم مسؤولو الأمن كثيراً قانون الطوارئ في تبرير مداهمة المظاهرات. ففي 6 أبريل/نيسان، نظم مجموعة من النشطاء الشباب مظاهرة للمطالبة بوضع حد ل 29 عاماً من حالة الطوارئ وإجراء تعديلات دستورية تُمكن من عقد انتخابات رئاسية مفتوحة وشاملة. وقد رفضت وزارة الداخلية السماح بعقد المظاهرة. لكن تمكنت مجموعة قوامها نحو سبعين شخصاً من التجمع لفترة موجزة وترديد الشعارات سلمياً، فقام الأمن باعتقال أكثر من 100 متظاهر وشخص يُشتبه في اعتزامه الانضمام للمظاهرة في ذلك اليوم، واحتجزهم الأمن لمدة 100 ساعة على الأقل، ثم عرض 33 شخصاً منهم على النيابة العامة. ونسبت إليهم النيابة الاتهام بالمشاركة في مظاهرة بهدف قلب نظام الحكم، والمشاركة في جماعة هدفها مقاومة المبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام، والتحريض على كراهية النظام وازدراءه". ثم أمرت النيابة بالإفراج عنهم. وأفرجت قوات الأمن عن جميع المتظاهرين الذين ظلوا رهن الاحتجاز على مدار الأيام القليلة التالية. وقال جو ستورك: "المصريون الراغبون في التظاهر السلمي يعرفون أنهم سيتعرضون في الأغلب للاعتقال لساعات أو أيام قليلة، ويتعرضون للضرب، ثم يُفرج عنهم في نهاية المطاف". وتابع: "هذه الحوادث لا يتم التحقيق فيها على النحو الواجب مطلقاً، ويستمر الأمن في قمعه العنيف للمظاهرات في ظل إفلاته من العقاب". كما يسمح قانون الطوارئ بمحاكمة الأفراد أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الاستثنائية، التي تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. وقد راقبت هيومن رايتس ووتش عدة محاكمات في محاكم أمن الدولة. وتبين أن القضاة في هذه المحاكم يخفقون في العادة في التحقيق في مزاعم التعرض للتعذيب على النحو الكافي، ولا يمتنعون عن الأخذ بالاعترافات المستخلصة تحت تأثير التعذيب، ولا يسمحون للمدعى عليهم بمقابلة المحامين خارج قاعة المحكمة بالدرجة الكافية. على سبيل المثال، المحاكمة القائمة بحق 25 مدعى عليهم متهمين بالعضوية في تنظيم إرهابي في القضية المعروفة ب "محاكمة الزيتون" شابها احتجاز المدعى عليهم بمعزل عن العالم الخارجي، وعدم إتاحة المحامين حتى الجلسة الثانية من المحاكمة، وانتزاع الاعترافات تحت تأثير التعذيب حسب الزعم. وقد أعربت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان – هيئة الخبراء التي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – في عام 2002، عن قلقها إزاء "اختصاص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة المصرية في محاكمة المدنيين المتهمين بتهم متعلقة بالإرهاب رغم غياب أية ضمانات على استقلالية هذه المحاكم، مع عدم خضوع أحكامها لحق الطعن أمام محاكم أعلى درجة"، حسبما يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال جو ستورك: "دأبت الحكومة على الاعتماد على محاكم أمن الدولة في ضمان وفاء الأحكام باحتياجات الأجهزة الأمنية". وأضاف: "جميع المحاكمات القائمة أمام محاكم أمن الدولة يجب أن تُنقل على الفور لمحاكم جنائية عادية". وفي كلمته أمام البرلمان في 11 مايو/أيار، كان رئيس الوزراء أحمد نظيف واعياً بوضوح بالتزامات مصر الدولية. إذ قال "اليوم تجدد الحكومة تعهدها لممثلي الأمة برفع حالة الطوارئ ما إن يتم تبني قانون متوازن لا يسمح باستخدام إجراءات التحقيق غير العادية ما لم تكن ضرورية لمكافحة الإرهاب، وتحت الإشراف الكامل للقضاء". وأثناء مراجعة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لسجل مصر الحقوقي، تكرر ذكر الحكومة أنها ستكف عن استخدام قانون الطوارئ ما إن يتم الانتهاء من صياغة قانون مكافحة الإرهاب. وعندما قابلت هيومن رايتس ووتش مفيد شهاب، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، في ديسمبر/كانون الأول 2007، قال إن إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب أوشك على الانتهاء. وحتى اليوم، لم تعلن الحكومة عن أية مشاريع لقانون مكافحة الإرهاب. و قال جو ستورك: "لا يوجد قانون تستغرق صياغته أربعة أعوام". وأضاف: "يبدو بوضوح أن هناك غياب للإرادة السياسية من أجل وضع حد لحالة الطوارئ، وهو ما يبدو أنه يناسب تماماً المسؤولين عن الأجهزة الأمنية المصرية". وبصفة مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بموجب المادة 9 من العهد بضمان عدم حرمان أحد من حريته تعسفاً، وتوفير التعويض الفعال جراء الانتهاكات. بموجب المادة 19 من العهد، مصر ملزمة بحماية حرية التعبير. والقيود المحدودة على هذه المواد مسموح بها في حالات الطوارئ، لكن حالة الطوارئ في مصر لا تفي بمعايير حالة الطوارئ حسب القانون الدولي. ففي تقريره عن زيارته لمصر في 2009، أكد مارتن شينين، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، إن قانون الطوارئ "المطبق بشكل دائم تقريباً منذ أكثر من 50 عاماً في مصر ليس بالحالة الاستثنائية، فقد أصبح هو الوضع السائد والطبيعي، وليس هذا هو الغرض من حالة الطوارئ على الإطلاق". وفي تفسيرها للمادة الرابعة من العهد الدولي، الوارد فيها الحالات التي يمكن فيها فرض القيود، في حالات الطوارئ، ذكرت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن "الإجراءات الخاصة بالتراجع عن تطبيق أحكام العهد يجب أن تكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة" وأن "تقتصر على متطلبات الحالة القائمة تحديداً". وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة رسمية، في مايو/أيار 2008 إنه "لم يعد هناك ما يبرر تمديد حالة الطوارئ، بما أن مصر تمر بفترة استقرار".