عقدت الحكومة، يومه الخميس 5 رمضان 1443 الموافق ل 7 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاق دولي. وفي هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع بغية تجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد، يهدف إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية "أليوتيس"، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية. وتتمحور أحكام مشروع القانون، على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة. وتشمل الأحكام ذاتها اعتماد مبدأ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدأ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة. وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية تخضع، حاليا، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وهي الأحكام التي أصبحت غير ملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية. وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، قدمه كذلك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدأ التخصص تنزيلا تاما، لاسيما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الأحياء البحرية، والتي ستتكلف بتطبيق مقتضياته. وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية. وتنزيلا لأحكام القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع هذا المرسوم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. وتداول مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.137 بتتميم المرسوم رقم 2.84.22 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية لقاء أجر، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع لتمكين وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – من تحصيل مداخيل إضافية للصندوق الوطني للعمل الثقافي، ترتبط بزيارة معارض النشر والكتاب التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكذا كراء فضاءات وقاعات وأجنحة بهذه المعارض، وهي المداخيل التي ستمكن من تعزيز مساهمة الصندوق في خدمة الشأن الثقافي والاستثمار في تطويره. واطلع مجلس الحكومة على اتفاق دولي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية، الموقع بالرباط في 12 يناير 2022، قدمه السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد هشام برجاوي، مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات.