في آخر تطورات ملف "إسكوبار الصحراء"، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الجاري، التحقيق التفصيلي مع المتابعين في القضية المثيرة، حيث وجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة تهما ثقيلة من بينها: التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي.
وتضم قائمة التهم الموجهة للناصيري، المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974. بالإضافة إلى النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي.
وضمت قائمة التهم، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي. وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي. تزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرز ثلاث مرات و 221 من – مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و 12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
كما قرر قاضي التحقيق، عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدر، قرارا بالإيداع في السجن في حق 21 متهما تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي الشرطة والدرك وموثقين ومستخدمين.
هذا والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح التحقيق الإعدادي مع المتهمين من أجل أفعال « التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك ».