صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ومشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويندرج مشروع المرسوم الأول، في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، ويأتي استنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وأفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنهوبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثاني يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.