في إطار الملائمة القانونية لتشريعات الحماية الاجتماعية بشكل عام ونظام التامين الصحي بشكل خاص، تم إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية والضرورية على التشريعات المؤطرة لأنظمة التأمين الصحي بالمغرب خاصة القانون رقم 65 .00 مدونة التغطية الصحية الأساسية والمراسيم ذات صلة خاصة بعد تنزيل القانون الإطار 09.21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة باعتباره ثورة اجتماعية في اتجاه تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد صادق مجلس الحكومة في هذا السياق، على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، من اجل إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ترك الصلاحيات وتأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى 12 شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة قال في هذا الصدد، أن عملية تنزيل قانون تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومعاش التقاعد وفق الأجندة المخطط له عرف تعثرات في غياب التواصل مع المعنيين بالأمر،من نقابات وجمعيات المهنيين المستقلين.
وأشار لطفي في تصريح له "للأيام24" إلى أن قيمة المساهمة تفوق امكانية هذه الفئات المستهدفة، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة والكساد التجاري والاقتصادي، وثقل المسؤولية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يتحمل مسؤولية عبء 22 مليون منخرط جديد كما يتطلب دعمه بإمكانية مالية وبشرية مؤهلة كافية.