توصل "الأيام24" بتوضيحات من المديرية العامة للمياه التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عقب نشرنا في الموقع لمقال حول تعويض نزع الملكية في إطار إنجاز سد قدوسة بإقليم الراشيدية، وكذا الاستفادة من القطع الأرضية المسلمة للملاكين القاطنين داخل حقينة السد في القرية النموذجية "الدفيلية". وضمانا لحق الرد ننشر توضيحات الوزارة التي تقول فيها إنه "في إطار إنجاز سد قدوسة بإقليمي الراشيدية وميدلت، قامت الوزارة بإحصاء شامل ودقيق لجميع العقارات التي سيشملها هذا المشروع، وتمت مباشرة نزع الملكية بخصوصها طبقا لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وفي هذا الصدد، تم نشر قرار كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المكلفة بالماء، بمثابة مقرر التخلي رقم 1828.18 الصادر في 12 يونيو 2018 بالجريدة الرسمية عدد 6699 بتاريخ 13 غشت 2018" وأضافت أن "المديرية العامة للمياه قامت إلى حد الآن بتسوية نسبة 80% من الملفات المتعلقة بهذا المشروع بالتراضي، بما في ذلك التعويضات عن الاحتلال المؤقت والأغراس والمباني والمنشآت السطحية والأراضي، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المذكور أعلاه. أما التعويضات المتبقية والمقدرة ب20% فتم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير لكونها موضوع نزاعات مختلفة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون رقم 7.81". ومن جهة أخرى تقول الوزارة إن "عملية هدم منازل ساكنة قصر الجرعان تمت تحت إشراف السلطة المحلية والسلطة الولائية لجهة درعة تافيلالت، بعد توصل الملاكين المعنيين بالأمر بجميع التعويضات عن نزع ملكية عقاراتهم في إطار إنجاز هذا المشروع، خصوصا وأن هذا الدوار كان مهددا بغمره بالمياه في حالة حدوث حمولات لوادي كير". أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من قطع أرضية، توضح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لا علاقة لها بهذه العملية، "مادام أن عملية نزع الملكية منظمة بموجب القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ في 11 رجب 1402 (موافق 06 مايو 1982) والذي ينص على أن التعويض عن نزع الملكية يكون تعويضا ماديا"، حسب ما ورد في توضيحاتها.