تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقاوي والريسوني أكثر حداثة من "علماء المخزن" الرافضين إثبات النسب بADN
نشر في الأول يوم 19 - 12 - 2017


بسيمة الحقاوي وإثبات النسب ب ADN
عبد الله الجباري
في إطار أجوبتها الدستورية على أسئلة البرلمانيين، قالت السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي عن الأبناء المهملين : "أنا مع أن نثبت العلاقة الترابطية بين الفاعل والطفل، يعني أن نستعمل اليوم ADN لأجل أن نجد لكل طفل أباه، أو على الأقل، المسؤول على إنتاجه، أما هل علماء الشرع سيقبلون إثبات النسب أم لا ؟ فهذا خارج دائرة اختصاصي، إنما أنا مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن".
أولا : أصفق بحرارة للسيدة الوزيرة التي تحدثت بغيرة وحرقة على الطفولة المغتصبة في حق من أسمى حقوقها.
ثانيا : صرحت أن أمر إثبات النسب قد لا يوافق عليه علماء الشرع، وهذا استشعار منها لصعوبة اختراق عالمهم المسيج بعقلية محافظة ومغرقة في التقليدانية.
ثالثا : ما أود ذكره في هذا الباب، أن إلحاق ولد الزنى بالزاني، مشكلة مأساوية، حيث أن جمهور الفقهاء لا يوافقون عليه، والمحاكم المغربية تتبنى هذا الرأي، ففي قرار المجلس الأعلى عدد 446 بتاريخ 30 – 3 – 1983 ملف عدد 54758، نص القرار على "أن الولد المزداد قبل إبرام عقد الزواج، لا يمكن لحوق نسبه إلى الزوج، ولو أقر ببنوته، وكان من مائه، لأنه ابن الزنا، لا يصح الإقرار به". وتقدم شخص أما محكمة العرائش، ب(رسم الإقرار بنسب)، ورفضت المحكمة ذلك، بدعوى أن الابن المراد استلحاقه ولد قبل عقد الزواج بثلاثة أشهر. ينظر مقال "إثبات النسب" للأستاذ سعيد صولة، المنشور بموقع marocdroit.com.
رابعا : مسألة إلحاق ولد الزنى بأبيه الذي يقر به ليست محل إجماع، نشير إلى هذه المسألة حتى لا يتخوف التقليديون من إثبات النسب، بل هي موضع خلاف فقهي، وهو رأي تبناه عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والحسن البصري وإسحاق بن راهوية، وأيده ابن القيم وانتصر له. وعليه، فإن السيدة الوزيرة تقف في تصريحها على أرضية فقهية مقبولة، وبإمكانها تحريك التيار العلمائي وتحميلهم مسؤولية الاجتهاد في هذا الباب، وألا يبقى الأطفال ضحية رأي فقهي أنتج في فترة ما.
خامسا : يمكن للسيدة الوزيرة أن تستعين بخبرة فقهاء وعلماء مغاربة معاصرين، يمكن أن تستفيد من إنتاجهم العلمي، وأولهم وأهمهم، العلامة المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني، وقد سبق له أن قدّم اجتهادا مهما في أطروحته "نظرية التقريب والتغليب" حول هذا الموضوع.
سادسا : حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" الذي يستدل به المانعون، أغلبهم يبين أن الفراش هو المرأة، ونحى الدكتور الريسوني منحى مخالفا، وبيّن أن الفراش يقصد به الزوجية القائمة بين رجل وامرأة، ولا يكون الفراش من أحدهما فقط. وهو رأي وجيه، انتصر له بما هو مثبت في محله.
سابعا : لتقريب المسألة إلى الأذهان، نقول : هناك علاقة زوجية بين رجل وامرأة، ولهما ابن، وادعى رجل آخر أن الابن له، هنا، ينسب الولد للفراش، أي للزوجية، ولا يجوز قطعا نسبته إلى المدعي. أما إذا ادعى رجل أن الابن ابنه، والابن لا يُنسب إلى فراش صحيح، ولا يعرف له أب، فهذا الإقرار هو الذي وافق عليه الفقهاء المذكورون، ورفضه الجمهور.
ثامنا : إثبات نسب الابن في هذه الحالة ليس طعنا في الحديث ولا نسفا له كما قد يتبادر إلى الذهن، وقد بيّن إسحاق بن راهوية أن الحديث وارد في حالة النزاع بين فراش وبين زان، لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الولد للفراش حسما للنزاع، أما إذا لم يكن هناك نزاع، فالحديث لا يُستدل به حينها.
تاسعا : أطّر الريسوني المسألة في دائرة حفظ النسل، وبيّن أن إثبات النسب للابن بعد إقرار أبيه به دون حصول نزاع في الموضوع، له مقاصد ومصالح مادية ونفسية عديدة، أفضل من ترك الابن دون نسب ولا حضانة ولا نفقة ولا …، وهذا ما قد يتعارض مع حفظ الأنساب، لذا لجأ أستاذنا العلامة الريسوني إلى الترتيب بين الضروريات والحاجيات، فقال : "إن حفظ النسل من الضروريات كما هو معلوم، وجاءت العناية بالأنساب وبشرعيتها وسلامتها خادمة لحفظ النسل، فإذا تعارض حرصنا على سلامة النسب وشرعيته، مع الأصل الضروري الذي هو حفظ النسل، فإن ما به حفظ الضروري، يقدَّم على ما به حفظ الحاجي، الذي ليس سوى مكمل للضروري"
هذه وجهة نظر نبين من خلالها أن القضية ليس مجمعا عليها حتى يتهيب العلماء ويتخوفون من اقتحام عقبتها، ونحيي من خلالها السيدة الوزيرة الموقرة على جرأتها وغيرتها، ونضيف لعلمائنا مسألة نُذكرهم من خلالها أنهم ليسوا كابن القاسم أو اللخمي أو أشهب، أُذكرهم أنهم يعيشون في عصر غير عصر الآخرين، حيث الانفتاح المشرع على العالم، والعولمة، والتحديات المعاصرة، التي إن لم يواكبوها باجتهادهم سيأتي اليوم الذي تُفرض عليهم تلك القوانين فرضا، وما عليهم حينها إلا أن يوافقوا عليها كما وافق علماء السعودية على سياقة المرأة مكرهين، وعندنا نوازل، منها، شخص مغربي يقيم في دولة غربية، زنى بامرأة، وأنجب منها، وبعد مدة، عفا الله عنه، وتاب، وتزوج، وأنجب أبناء من زوجته، واستيقظ ضميره، وأراد الاعتراف بابنه الأول، هنا نجد مشكلة، الابن الأول تعترف به محاكم هولندا وفرنسا، ولا تعترف به محاكم المغرب.
في الحالة المدنية الهولندية له أربعة أبناء، وفي الحالة المدنية المغربية عنده ثلاثة فقط،
في حالة الوفاة، سيرث أبناؤه الأربعة ممتلكاته في فرنسا، أما ممتلكاته في المغرب فلن يرثها إلا أبناؤه الثلاثة. لأن عدول المغرب ومحكمته لا يعترفون بالرابع.
هناك إشكالات تطرح بحدة، يجب على علمائنا أن يهتموا بها، وعلى السيدة الوزيرة أن تهتم بالموضوع وتتبناه، فلعل الله تعالى يجري على يديها خيرا لا يجريه على أيدي الرجال، وفقها الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.