الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة    أزمة عميقة في شباب بلوزداد بعد "سداسية" الأهلي: اشتباك بين نجم الفريق ومدربه    المغرب فكك 123 شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية خلال سنة 2024    حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت ب50 في المائة هذا العام    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث            احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي            "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهاكا أصدرت 26 قرارا بخصوص عدم احترام "قرينة البراءة" و"الحياة الخاصة"
نشر في الأول يوم 02 - 10 - 2017

كشفت دراسة حديثة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2016، ما مجموعه 26 قرارا في حق متعهدين همت بشكل مباشر عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط تغطية المساطر القضائية بما فيها قرينة البراءة والحياة الخاصة.
وأظهرت دراسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول "إشكالية معالجة خدمات الاتصال السمعي البصري للشأن القضائي" تم تقديمها مؤخرا خلال يوم دراسي نظمته الهيئة حول "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، أن القرارات المتخذة، حسب طبيعة الخرق، تمثلت في عدم احترام قرينة البراءة (89 بالمائة)، وعدم احترام هوية القاصرين (5 بالمائة)، ثم عدم تمكين الأطراف من تناول الكلمة (3 بالمائة) وعدم احترام الحياة الخاصة (3 بالمائة).
كما توزعت القرارات، حسب القطاع، ما بين 54 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص (14 قرار) و46 بالمائة بالنسبة للقطاع العام (12 قرار)، فيما سجلت سنة 2015 أكبر عدد من القرارات (15). ويظهر التوزيع حسب الخدمات، أن الخدمات التلفزية تلقت 58 بالمائة من القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (15 قرارا)، مقابل 42 بالمائة بالنسبة للخدمات الإذاعية (11).
وحسب الجزاء المتخذ في حق المنابر الإعلامية فقد شملت القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية حسب الدراسة 24 إنذارا، وقرارا واحدا خاص بلفت الانتباه، وقرارا آخر بشأن وقف بث برنامج لمدة أسبوع مع عقوبة مالية وبث بلاغ.
أما حسب طبيعة البرامج، فقد تلقت المادة الخبرية الجزء الأكبر من قرارات المجلس بنسبة 75 بالمائة (27 قرارا)، مقابل تسع قرارات طالت البرامج الأخرى (بنسبة 25 بالمائة).
ورصدت الدراسة في تقرير حول تتبع البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، الاستقطاب الواسع للمشاهدين من قبل هذه البرامج وذلك حسب نتائج قياس المشاهدة ل"مروك متري" (4 ملايين و256 ألف مشاهد في إحدى الحلقات).
وتصل هذه النسب أحيانا إلى 50 بالمائة من نسبة المشاهدة وأحيانا 44 بالمائة، وتتوزع نسب الفئات المتتبعة لهذه البرامج، حسب المستوى التعليمي، إلى 62 بالمائة من المشاهدين دون شهادات مدرسية، و29 بالمائة من ذوي التعليم المتوسط، و9 بالمائة من ذوي الشهادات العليا.
فبعد 3 قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى سنة 2013، تضيف الدراسة، اشتغلت المديرية العامة للهيئة على نشرات الأخبار المسائية التي قدمتها القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة، خلال فترة 6 أشهر (1 يناير إلى 30 يونيو 2014)، حيث همت المعاينة 724 نشرة إخبارية في القناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في، تم خلالها رصد 60 روبورتاجا تناولت تغطية المساطر القضائية (9 حالات منها اتخذت بشأنها قرارات زجرية).
وأظهرت نتائج التتبع على الخصوص عدم احترام قرينة البراءة بتقديم المتهمين على أنهم "جناة – مجرمون – مقترفو الجريمة – عصابة إجرامية – مرتكبو جريمة…" وكشف هوية الأشخاص المعنيين (ذكر الأسماء – وعرض الصور، وخاصة عند إعادة تمثيل الجريمة)، ونشر البلاغات الرسمية "بتصرف مخل"، إذ أحيانا لا يتم الاكتفاء بقراءة البلاغات، بل يتم القيام بتغطيتها، وعدم تقديم وجهات النظر المختلفة بشأن الموضوع، فضلا عن اعتراف المتعهدين في أجوبتهم بعدم إلمام الصحفيين بكيفية التعامل مع هذا النوع من البرامج.
وأظهرت نتائج التتبع أيضا، برسم سنة 2014، تناول هذه البرامج لجرائم القتل بنسبة تناهز 50 بالمائة تليها جرائم الإرهاب وبعدها جرائم النصب والاحتيال والاغتصاب ثم الاختطاف، وعدم احترام قرينة البراءة في بعض الجرائم والمساطر القضائية، والإفصاح عن هوية بعض الأشخاص المعنيين بهذه البرامج.
كما أبرزت النتائج عدم استعمال نظام الشارة في بعض البرامج، وعدم بث إشارة أو إعلان على الشاشة تفيد بأن المشاهد حقيقة او م شخصة، وحتى إن تم بثها فيكون ذلك لبعض الثواني فقط وليس طيلة فقرة إعادة التمثيل أو التشخيص، إلى جانب غياب كلي لصور من الأرشيف أو توظيف مشاهد حقيقية، وعدم احترام أوقات البث المعلن عنها، وتوقيت البث يتميز هو الآخر بعدم الانتظام، وأيضا إعادة بث الحلقات في اليوم الموالي في أوقات غير مناسبة للأطفال والشباب.
وخلصت الدراسة إلى غياب مقتضى قانوني صريح في ضبط هذا النوع من البرامج، حيث توصي الدراسة باقتراح تعديل قانوني، وكذا صعوبة تمثل مقومات مبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة والتمكن من متطلبات تفعيل مبدأ احترام المساطر القضائية داعية إلى توفير التكوين في المجال. ومن خلاصات الدراسة أيضا صعوبة التوفيق بين الحق في الإخبار وحقوق الشخص المعني (ظنين مشتبه فيه متهم أو غيره)، وخاصة قبل صدور حكم نهائي غير قابل للنقض.
وتؤكد الدراسة كذلك على وجوب تناول هذه البرامج في احترام لقواعد القانون ودفاتر التحملات وأخلاقيات المهنة (حياد ونزاهة وموضوعية وتعدد الآراء)، في إطار توخي تقديم خدمة عمومية للمتلقي تنويرا له بالموضوع، والاحتياط بعدم الكشف عن محاضر الضابطة القضائية والاحتياط بعدم التأثير على القضاء بشأن القضايا التي لا زالت مطروحة أمامه، فضلا عن تفادي الكشف عن هوية عائلات الأشخاص موضوع البرامج المذكورة، وكذا الأحداث والأشخاص في وضعية هشة خلال مراحل التقاضي.
كما شددت الدراسة على ضرورة تبني مقاربة قانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية إضافة إلى تجسير الثقة بين الإعلام السمعي البصري وقضايا العدالة، خاصة من خلال استحضار كل الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ، وملاءمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، (إمكانية تغيير نظام الشارات من أقل من 12 إلى أقل من 16 سنة في البرامج التي تعيد تصوير جرائم القتل والاغتصاب، بالنظر إلى المضمون الصادم في العديد من الحلقات).
ودعت أيضا إلى الاحتياط عند تقديم بلاغات حكومية أو قضائية بالتصرف فيها بتغطيتها وتحليلها أو التعليق عليها، والتمييز بين المشاهد الحقيقية والمشخصة، وكذا الالتزام بالضوابط المهنية التقنية بالإشارة إلى شارات تصنيف البرامج، وما يرافقها من تنبيه صوتي، أو مكتوب واحترام اوقات بث البرامج وإعادة البث.
من جانب آخر، دعت الدراسة إلى تفعيل دور اللجان الأخلاقية للمتعهدين، بشكل تتولى فيه تقييم هذه النوعية من البرامج قبل تقديمها للعرض، مسجلة أهمية التكوين وووضع ميثاق اخلاقي ينظم بشكل دقيق هذه المواضيع، وتفعيل المقتضيات التعاقدية في دفاتر التحملات والمتعلقة بإشراك أخصائيين ذوي تكوين وخبرة ملائمتين، وذلك قبل الشروع في فتح ملفات وقضايا جنائية لعرضها على الجمهور، فضلا عن وضع معجم لتدقيق بعض المفاهيم القانونية والحقوقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.