صادق مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك، في ظل التوترات القائمة في المنطقة. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن هذا القانون "يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة. ويمنح الدستور الجزائري في مادته 99 رئيس الجمهورية صلاحية إعلان "التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني"، كما تنص المادة 100 على أنه "إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأممالمتحدة، يُعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية. ويجتمع البرلمان وجوباً ويوجه رئيس الجمهورية خطاباً للأمة يُعلمها بذلك"، كما يُوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. وقبل قانون التعبئة العامة الجديد، أقر النظام الجزائري غشت 2022 قانون مماثل ينظم قدرات الاحتياط العسكري المؤهل والموجّه لتدعيم صفوف الجيش الجزائري في حالة الأزمات وللتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، ونصّ القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة، ويشمل العسكريين العاملين والمتعاقدين من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدين إلى الحياة المدنية، وكذلك جنود الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية وعادوا إلى الحياة المدنية.