عدم صرف الدعم الاجتماعي للأسر يثير تساؤلات مع حلول عيد الفطر    المعارضة بجماعة الجديدة تطالب بإدراج نقاط تتعلق بوضعية النظافة والصحة والثقافة في دورة ماي 2025    إحباط محاولة تهريب أكثر من 2000 قطعة من المواد المتفجرة إلى المغرب عبر ميناء طريفة    الرميد يرد على لشكر: مهاجمة حماس وتجاهل إسرائيل سقوط أخلاقي وتصهين مرفوض    المغرب التطواني يعبر لدور ثمن نهائي كأس العرش    الوداد يتأهل إلى ثمن كأس العرش    نقابات تطالب بحماية الموظفين خلال عملية توزيع الأعلاف.. وإشادة بمجهودات المديرة الإقليمية لوزارة الفلاحة بطنجة    الساسي يُقيم مشروع المسطرة الجنائية    لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي    المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بطنجة تُعلن عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1446    وفاة شاب في أصيلة في ظروف مؤلمة.. والمعطيات الأولية تشير إلى اضطرابات نفسية    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    الأمن يوقف شابا بتطوان    التحريض على الهجرة السرية ونشر أخبار زائفة يقودان شابًا إلى الاعتقال بتطوان    الطالبي العلمي: معطيات الوزير بركة عن استيراد الأغنام "غير صحيحة"    حلويات "الفرّانْ" تتراجع بشفشاون    لتمويل مشاريع المونديال.. المغرب يعود لسوق السندات الأوروبية لاقتراض أزيد من ملياري أورو    الأمم المتحدة: مقتل 830 فلسطينيا في غزة خلال 8 أيام بينهم 496 امرأة وطفلا    العامل المنصوري يبشر بمشروع "مدينة الترفيه والتنشيط" لتطوير إقليم تطوان وخلق فرص للشغل    تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 17.8 مليار درهم وتراجع طفيف في الاستثمارات بالخارج مقابل ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب    عبد الرحيم.. نموذج مشرف للأمانة يعيد عشرة ملايين سنتيم إلى صاحبها في سوق إنزكان .    محكمة الاستئناف ببرشلونة تبرئ اللاعب ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي    مدينة طنجة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2025 وفق مجلة ألمانية مرموقة    تألق ليلة القدر في رمضانيات طنجة الكبرى: روحانية، تراث وتكريم لذوي الهمم    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الإفريقي: البلدان التي تمر بانتقال سياسي تشيد بريادة المغرب وحنكته الدبلوماسية    الديوان الملكي يعلن عن ثلاث تعيينات جديدة    استطلاع رأي يكشف مخاوف الفرنسيين: الجزائر تشكل تهديدًا جديًا لأمن فرنسا    مسلسل "على غفلة" يجذب الجمهور    رفع الإيقاف عن مهدي بنعطية    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    144 قتيلا جراء الزلزال في ميانمار    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل    بخصوص ما قاله الكاتب الأول عن فلسطين الآن!    تاونات.. موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط بات على المحك … !    عون يبرئ حزب الله من إطلاق النار    دنيا بوطازوت تنسحب من تقديم "لالة العروسة" بعد أربع سنوات من النجاح    بورقية وبوعياش وبلكوش .. الديوان الملكي يعلن عن تعيينات جديدة    تفاصيل تزويد المغرب ب 18 قطارًا    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    الأردن وزواج بغير مأذون    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تأكيد المحكمة الدستورية.. نشر قانون الإضراب بالجريدة الرسمية
نشر في الأول يوم 25 - 03 - 2025

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وينتظر أن يدخل هذا القانون الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 18 مارس الجاري، بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت في وقت سابق، أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وينسجم بشكل عام مع مقتضيات الدستور، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالملاحظات التفصيلية التي أبدتها المحكمة بخصوص بعض المواد، ولا سيما المواد 1 و5 و12، لضمان التطبيق الصحيح والمتوازن لهذا القانون.

وشددت المحكمة في قرارها، على أن وظيفتها الدستورية تتمثل حصرياً في مراقبة النصوص القانونية المحالة إليها، للتحقق من مدى توافقها مع المبادئ والقواعد الدستورية شكلاً ومضموناً، وذلك وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.

وفي تحليل معمق، أبرزت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، المدرجة ضمن باب "الأحكام العامة"، وإن لم تتناول بشكل مباشر التفاصيل الدقيقة للشروط والإجراءات المرتبطة بحق الإضراب، فإنها تتماشى مع الطبيعة العامة للقوانين التنظيمية، مؤكدة أن استناد هذه المادة إلى المرجعيات الدولية والمعايير الدستورية المتعلقة بحقوق العمال والحقوق النقابية يظل متوافقاً مع روح الدستور ولا يمس بعموميته أو تماسكه.

وفي سياق متصل، قدمت المحكمة قراءة مستفيضة للمادتين 2 و3، مشيرة إلى أنهما تعملان على تأطير الحق في الإضراب بشكل يضمن تحقيق التوازن بين هذا الحق الدستوري وبين الحقوق الأخرى ذات الصلة، مثل حق الانتماء النقابي. كما وضحت أن تحديد الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب يعكس تنظيماً قانونياً ضرورياً لضمان ممارسة الحق في ظروف تحافظ على النظام العام والسلامة المجتمعية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة العامة، مما يؤكد تطابق هذه الأحكام مع الدستور بشكل واضح.

وبخصوص المادة 5، أكدت المحكمة دستورية النص الذي يعتبر أي إضراب خارج إطار الشروط المنصوص عليها قانونياً بمثابة "إضراب غير مشروع"، شرط ألا تُستغل النصوص التنظيمية الصادرة لاحقاً لتطبيق القانون في فرض شروط أو إجراءات إضافية تتجاوز ما هو محدد في القانون التنظيمي ذاته، وهو ما يضمن بقاء تنظيم هذا الحق ضمن الإطار الدستوري المتوازن.

أما فيما يتعلق بالمادتين 6 و9، فقد فصلت المحكمة في شرحهما مؤكدة على أن المادة السادسة التي تحدد وضع العامل المضرب باعتباره في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، لا تمس جوهر الحق في الإضراب بل تراعي مصالح المقاولات، في حين تحافظ المادة التاسعة بشكل واضح وصريح على حقوق العمال المضربين، مانعة أي شكل من أشكال التمييز أو الفصل التعسفي أو استبدال العمال المضربين خلال فترة الإضراب، ورأت المحكمة في هاتين المادتين ضماناً دستورياً للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح العمال وحقوق أرباب العمل، مما يعكس احتراماً تاماً للمبادئ الدستورية.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 8 متوافقة مع الدستور، حيث تسمح بالاتفاقات الجماعية الهادفة إلى تحقيق السلم الاجتماعي لفترات زمنية محددة، شريطة الالتزام الكامل للأطراف بمضمون الاتفاقات، وأوضحت المحكمة أن ضمان بقاء حق الإضراب مكفولاً في حال انتهاء الفترة المتفق عليها أو في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المختلفة المنصوص عليها دستورياً.

وقدمت المحكمة الدستورية تحليلاً وافياً للمادة 12، مبينة أن الإجراءات التفصيلية التي تحددها هذه المادة في شأن الدعوة للإضراب بالقطاع الخاص، مثل تشكيل لجنة الإضراب وتحديد النصاب القانوني وشروط صحة المحاضر، هي تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة مسؤولة ومنظمة، دون أن تؤدي إلى تقييد جوهر الحق في الإضراب، كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يلتزم النص التنظيمي المرتبط بهذه المادة بعدم إضافة شروط جديدة أو وضع ترتيبات تفصيلية تتجاوز ما حددته المادة الأصلية، للحفاظ على شرعية الممارسة الدستورية لهذا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.