عدم صرف الدعم الاجتماعي للأسر يثير تساؤلات مع حلول عيد الفطر    المعارضة بجماعة الجديدة تطالب بإدراج نقاط تتعلق بوضعية النظافة والصحة والثقافة في دورة ماي 2025    إحباط محاولة تهريب أكثر من 2000 قطعة من المواد المتفجرة إلى المغرب عبر ميناء طريفة    الرميد يرد على لشكر: مهاجمة حماس وتجاهل إسرائيل سقوط أخلاقي وتصهين مرفوض    المغرب التطواني يعبر لدور ثمن نهائي كأس العرش    الوداد يتأهل إلى ثمن كأس العرش    نقابات تطالب بحماية الموظفين خلال عملية توزيع الأعلاف.. وإشادة بمجهودات المديرة الإقليمية لوزارة الفلاحة بطنجة    الساسي يُقيم مشروع المسطرة الجنائية    لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي    المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بطنجة تُعلن عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1446    وفاة شاب في أصيلة في ظروف مؤلمة.. والمعطيات الأولية تشير إلى اضطرابات نفسية    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    الأمن يوقف شابا بتطوان    التحريض على الهجرة السرية ونشر أخبار زائفة يقودان شابًا إلى الاعتقال بتطوان    الطالبي العلمي: معطيات الوزير بركة عن استيراد الأغنام "غير صحيحة"    حلويات "الفرّانْ" تتراجع بشفشاون    لتمويل مشاريع المونديال.. المغرب يعود لسوق السندات الأوروبية لاقتراض أزيد من ملياري أورو    الأمم المتحدة: مقتل 830 فلسطينيا في غزة خلال 8 أيام بينهم 496 امرأة وطفلا    العامل المنصوري يبشر بمشروع "مدينة الترفيه والتنشيط" لتطوير إقليم تطوان وخلق فرص للشغل    تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 17.8 مليار درهم وتراجع طفيف في الاستثمارات بالخارج مقابل ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب    عبد الرحيم.. نموذج مشرف للأمانة يعيد عشرة ملايين سنتيم إلى صاحبها في سوق إنزكان .    محكمة الاستئناف ببرشلونة تبرئ اللاعب ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي    مدينة طنجة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2025 وفق مجلة ألمانية مرموقة    تألق ليلة القدر في رمضانيات طنجة الكبرى: روحانية، تراث وتكريم لذوي الهمم    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الإفريقي: البلدان التي تمر بانتقال سياسي تشيد بريادة المغرب وحنكته الدبلوماسية    الديوان الملكي يعلن عن ثلاث تعيينات جديدة    استطلاع رأي يكشف مخاوف الفرنسيين: الجزائر تشكل تهديدًا جديًا لأمن فرنسا    مسلسل "على غفلة" يجذب الجمهور    رفع الإيقاف عن مهدي بنعطية    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    144 قتيلا جراء الزلزال في ميانمار    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل    بخصوص ما قاله الكاتب الأول عن فلسطين الآن!    تاونات.. موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط بات على المحك … !    عون يبرئ حزب الله من إطلاق النار    دنيا بوطازوت تنسحب من تقديم "لالة العروسة" بعد أربع سنوات من النجاح    بورقية وبوعياش وبلكوش .. الديوان الملكي يعلن عن تعيينات جديدة    تفاصيل تزويد المغرب ب 18 قطارًا    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    الأردن وزواج بغير مأذون    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تزكي قانون الإضراب: لا مخالفة للدستور مع تحفظات محدودة
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

صادقت المحكمة الدستورية على دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة عدم مخالفته لأحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات تقنية تخص بعض مواده، من بينها المواد 1 و5 و12.
جاء القرار عقب مداولات مطولة انتهت بالإعلان عنه يوم الأربعاء، في خطوة تمهد لنشر القانون في الجريدة الرسمية وتفعيله بشكل رسمي بعد تبليغه لرئاسة الحكومة.
القرار يضع حدا للنقاش حول عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بممارسة الإضراب، خصوصا ما تعلق منها بالعلاقة بين الأجر والعمل، إذ اعتبرت المحكمة أن تنصيص المشرع على عدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب لا يمس جوهر هذا الحق، ما دام متماشيا مع مبدأ التوازن بين حقوق العمال وضمان حرية المبادرة والمقاولة، كما نص على ذلك الفصل 35 من الدستور.
في السياق ذاته، صادقت المحكمة على المادة الثامنة التي تحدد مهلة زمنية للتفاوض بين الأطراف قبل تنفيذ الإضراب، معتبرة أن مضمونها يرسخ مبدأ الحوار الاجتماعي ولا يتعارض مع مبدأ عدم التنازل عن حق الإضراب.
أما بخصوص صلاحيات الحكومة، فقد رأت المحكمة أن منحها إمكانية التدخل لحل النزاعات وتقدير وجود "خطر حال" لا يتنافى مع الدستور، بل يندرج ضمن الالتزام الإيجابي المنصوص عليه في الفصل الثامن، والذي يُحمّل الدولة مسؤولية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بجهة الدعوة إلى الإضراب، حسمت المحكمة الجدل القائم حول المادة 11، واعتبرتها متسقة مع المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحكم تسيير النقابات، مؤكدة أن الجهة المخولة قانونًا هي الأجهزة المنتخبة داخل التنظيمات النقابية.
كما وافقت المحكمة على المادة 12، التي تنص على إحالة تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص إلى نص تنظيمي، لكنها شددت في المقابل على ضرورة التزام هذا النص بحدود المادة نفسها دون توسيعها أو إنشاء صيغ جديدة غير منصوص عليها.
وفي ما يخص آليات التبليغ وآجال تنفيذ الإضراب، وافقت المحكمة على مضامين المواد 13 إلى 15، معتبرة أن الصيغة المعتمدة تحترم الطابع التصريحي للإضراب ولا تفرض قيودا غير متناسبة، بل تراعي التوازن بين ممارسة الحق واحترام النظام العام.
المحكمة صادقت كذلك على المواد المتعلقة بالعقوبات (23 إلى 30)، مشيرة إلى أنها لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تؤطر ممارسته وفق شروط قانونية محددة تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتتماشى مع مبدأ حماية حرية العمل والمبادرة الاقتصادية.
كما اعتبرت المحكمة المادة 19، التي تخول لرئيس الحكومة إمكانية توقيف أو منع الإضراب في حالات استثنائية، متوافقة مع الدستور، بشرط ألا يتجاوز هذا التدخل حدود الضرورة وأن يرتبط فعليًا بدرء أضرار محتملة على النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي المقابل، سجلت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، رغم عدم تعلقها مباشرة بشروط وكيفيات ممارسة الحق، لا تشكل خرقًا دستوريا، مادامت تقتصر على التذكير بالمبادئ والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ويعد هذا القرار محطة حاسمة في مسار تقنين ممارسة الإضراب بالمغرب، إذ يُنتظر أن يسهم في ضبط العلاقة بين الشغيلة والمشغلين، وتأطير الحركات الاحتجاجية المهنية ضمن ضوابط قانونية واضحة، تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.