سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء ، بالاجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وأبرز خالد آيت الطالب أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام. كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.