تقدّم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون، يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، لحساب الدولة، قصد مواجهة متطلبات الأمن الطاقي وحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار في 2016، فضلا عن الاقتصاد في الفاتورة الطاقية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، والمحافظة على حقوق الشغيلة. فريق "الميزان، أبرز ضمن مقترح القانون الذي يتوفر "الأول" على نسخة منه، أن جائحة "كورونا" أبانت عن مجموعة من الصعوبات والإكراهات والتحديات في ظل الاحتكار من طرف الشركات المعنية، كما كشف عن ذلك تقرير مجلس المنافسة. وسجل برلمانيو حزب الاستقلال صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة وضعية "سامير" وإنقاذها من الضياع باعتبارها رصيدا وطنيا استراتيجيا، لافتين إلى أن أصول الشركة عادت لملكية الدائنين العموميين، بما فيهم إدارة الضرائب والمؤسسات والمقاولات العمومية بحصة كبيرة، وهو ما يقتضي، بحسبهم، "المحافظة على هذا الرصيد الوطني من التلاشي من خلال تمكين الشركة من استعادة أنشطتها". وتنص المادة الأولى من المقترح على تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، بينما تنص المادة الثانية على تفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى. أما المادة الثالثة فتقترح أن تتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية، مع أن تتم بموجب هذا القانون، في إطار مادة رابعة، إلغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة، بينما تلزم المادة الخامسة من المقترح الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة. المادة السادسة، يعهد بموجبها إلى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي ومنتظم، تحدد كيفيات ومساطر ذلك بمقتضى نص تنظيمي، بينما تنص المادة السابعة على أن يسهر القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وأخيرا تقترح المادة الثامنة أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.