البرلمان الأذربيجاني يصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع المغرب    احتجاج يرفض تمرير الحكومة "قانون الإضراب" ويتشبث ب"الترافع الميداني"    المغرب يستقطب 2 مليون سائح إسباني.. وجهة بديلة عن السفر الداخلي    ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة في كوريا إلى 174 قتيلا    المغرب التطواني ينهزم في آسفي    شخصيات بارزة وجمهور شغوف يحيون ليالي الجاز في دار الصويري    2024 سنة تأكيد تفوق كرة القدم الوطنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    سكوري: الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على البطالة    موجة برد وزخات قوية تستمر 3 أيام في المغرب    ما الفرق بين قاعدة الولد للفراش والخبرة الجينية !!!    إقالة المدربين الأجانب هل تؤثر على أداء أندية القسم الاحترافي    لجنة الانضباط في الكاف تغرم نادي الجيش الملكي 15,000 دولار أمريكي    مستشار رئيس حكومة القبائل يكتب عن التحرر من قيود النظام الجزائري    الصحة العالمية تكشف سر المرض الغامض في الكونغو    محمد أوشن يناقش أطروحة الدكتوراه في التاريخ المعاصر    مهاجرون ينجحون في الوصول إلى إسبانيا انطلاقا من ساحل الحسيمة    يواجه إسرائيل بردائه الأبيض.. حسام أبو صفية طبيب بغزة "ما هزّته دولة نووية"    تقرير دولي: الجزائر وتونس في مواجهة تحديات أزمة الجوع    دراسة حديثة تظهر وجود تريليونات الأطنان من الهيدروجين تحت سطح الأرض    ما حقيقة استفادة الستريمر إلياس المالكي من تخفيف الحكم؟    دراسة: اكتشاف طفرة جينية قد تساعد على إبطاء نمو أنواع من السرطان    الولايات المتحدة.. تحور فيروس إنفلونزا الطيور يثير قلقا علميا    جهود متواصلة لقطر سفينة بحرية مغربية جانحة بين الصخور قبالة الناظور    بلجيكا تحظر بيع السجائر الإلكترونية اعتبارا من الشهر المقبل    تحسن الليرة السورية مقابل الدولار    مندوبية التخطيط تتمسك بنسبة الأمازيغية وتوضح اختلافات معدل البطالة    نسبة ملء سدود المغرب تصل إلى 28 % وسط تحذيرات من أزمة فلاحية    انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    وفاة رضيع خامس بالبرد في قطاع غزة    مدينة الفنيدق تحتضن منافسات كأس العرش للفول كونتاكت لمنتخبات العصب    خلال يوم واحد.. 3 حوادث طيران في كوريا والنرويج وكندا    أرضية ملعب العربي الزاولي تُعقد مهمة الرجاء أمام صن داونز    مقتل صحافية فلسطينية بنيران صديقة    مجلة إسبانية: المغرب في طريق ليصبح 'وادي سيليكون فالي' المستقبل    قيادي انفصالي يدعو لاحتلال موريتانيا ويتنبأ بتقسيم الجزائر    في الذكرى الرابعة للقرار الأمريكي لاعتراف واشنطن بمغربية الصحراء :    غانا تعزز الشراكة مع المغرب بإلغاء تأشيرات الدخول    في مؤلف حديث.. صحفيون يروون ما لم يُرْوَ في تغطية زلزال الحوز    أبطال الكيك بوكسينغ والمواي طاي المغاربة يبصمون على موسم جيد خلال سنة 2024    ماكرون يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة    الولايات المتحدة.. إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية جراء سوء الأحوال الجوية    انتشار "بوحمرون" بإقليم شفشاون يدق ناقوس الخطر ومطالب عاجلة على طاولة الوزير    تحولات جوهرية في قطاع التكنولوجيا المالية خلال سنة 2024    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا    لقاء يجمع عامل إقليم الحسيمة مع ممثلي قطاع الطاكسيات    الترتيب ونتائج البطولة الاحترافية الدورة ال16    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يقدم مقترح قانون يطالب بتفويت سامير إلى الدولة

مشروع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في مقترح قانون
يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة «سامير» في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، داعيا إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة.
المقترح أكد أنه يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة «سامير»، مشيرا إلى «يحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية».
وتواجه «سامير» التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الاشتراكي أن مبررات تفويت الشركة للدولة لأن «أصولها، التي حدد الخبراء قيمتها في 21 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي؛ بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المائة».
ونبه المقترح إلى «النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير إلى وضعية الإعسار المالي والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني»، معتبرا أنه «ضيع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة».
المقترح شدد على ضرورة المحافظة على أصول شركة «سامير» من التلاشي والاندثار، وهو ما يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، موردا أن ذلك سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة «كوفيد 19» وإعلان حالة الطوارئ الصحية تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، داعيا إلى إعمال «المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية».

بموجب الظهير الشريف رقم 1.90.01 الصادر في 15 من رمضان 1410 الموافق 11 أبريل 1990 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 39.89، المؤذن بموجبه في تحويل منشآت العامة إلى القطاع الخاص، تمت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير» والشركة الشريفة للبترول، سنة 1997، ليتم دمجهما سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، بغاية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل والاستمرار في تزويد المغرب بحاجياته من الطاقة البترولية.
وبعد النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير لوضعية الإعسار المالي والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة.
ولأن المصلحة العامة للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والأمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة.
ولأن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
وبناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب وفي ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق.
وحيث إن شركة سامير تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 23/8302/2016 بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
ولأن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.
ولأن المحافظة على أصول شركة سامير من التلاشي والاندثار، يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الالاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وحيث إن الفصل 71 من الدستور المغربي، يجيز للبرلمان الحق للتشريع في الميادين المختلفة ومنها تأميم المنشآت ونظام الخوصصة والتصويت على القوانين التي تضع الإطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وتلكم هي الحيثيات والمبررات والخطوط العريضة لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
المادة الأولى:
تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير»، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
المادة الثانية:
تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.
المادة الثالثة:
يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
المادة الرابعة:
تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية.
المادة الخامسة:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
مشروع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في مقترح يتعلق بقانون تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب
اعتبارا للدور المحوري للطاقة بشكل عام وللطاقة البترولية بشكل خاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في نقل البضائع والمسافرين وفي الإنتاج الفلاحي والصناعي وغيره.
ونظرا لما لفاتورة الطاقة البترولية من أثر مباشر على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية ومن انعكاس تلقائي على أسعار النقل والتنقل والخدمات والسلع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.
وحيث إن الطلب يتزايد باستمرار حول استهلاك المواد النفطية ولاسيما الغازوال والبنزين مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز.
وانطلاقا من التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
وحيث إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
وبغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
وعلى هذه الحيثيات والمرامي السابق ذكرها، يرتكز مشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
المادة الأولى:
تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
المادة الثانية:
يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.
المادة الثالثة:
يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
المادة الرابعة:
لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.
المادة الخامسة:
يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
المادة السادسة:
يحدد بنص تنظيمي، شروط واليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.
المادة السابعة:
يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك.
المادة الثامنة:
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.