تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يصعد بمركز واحد    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    توقيف شخص ومطاردة آخرين من المتورطين في تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء بالجديدة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    زيارة وفد من برلمان الأنديز إلى العيون تعزز التعاون المغربي – اللاتيني وتؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    أسعار النفط تواصل التراجع عالميا بعد قرارت ترامب الجمركية    مباحثات أفرو-مغربية على هامش القمة العالمية للاعاقة المعقدة ببرلين    النفط يواصل تراجعع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    كيوسك الجمعة | حكومة مدريد تطلق دراستين جديدتين للنفق البحري مع المغرب    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    النفط يواصل التراجع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    الرباط تحتضن اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    دونالد ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بعد إدانتها أمام القضاء    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتعادل مع نظيره الزامبي (0-0)    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سابقة عربية.. الإمارات تبيح سكن رجل وامرأة غير متزوجين معا وتجيز شرب الخمر وتعدل قوانين الميراث
نشر في الأول يوم 09 - 11 - 2020

اعتمدت دولة الإمارات، أول أمس السبت، تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية في البلاد، تخص "جرائم الشرف" والميراث وشرب الخمر والمساكنة وغيرها.
وأكّدت الحكومة الإماراتية في بيان رسمي أنها اعتمدت تعديلات تخص قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.
وتتيح التعديلات المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.
وتؤثر الإصلاحات الجديدة على القوانين المتعلقة بالطلاق والمساكنة، وكيفية تقسيم الوصايا والأصول، والكحول، والانتحار، وحماية المرأة.
ويتيح القانون الإماراتي الجديد المساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة قانوناً حتى بالنسبة لرفقاء السكن غير المرتبطين بقرابة.
وتضمنت التغييرات أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة.
ويتعلق أحد أهم التعديلات بالطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما لكنهما انفصلا في الإمارات، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج.
وتطول التغييرات أيضاً الوصايا والميراث، حيث ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقربائه ما لم يكن قد كتب وصية؛ والاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات، والتي ستدار وفقاً للقانون الإماراتي.
ويؤكد البيان أنه سيتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، حيث كان من الممكن مقاضاة الناجين من محاولات الانتحار، وستضمن الشرطة والمحاكم للأشخاص الأكثر هشاشة تلقي الدعم النفسي والصحة العقلية؛ ومع ذلك فإن أي شخص يساعد شخصاً في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.
وينص القانون الجديد على أن "أي شخص يرتكب فعلاً بحسن نية قد ينتهي به الأمر بإيذاء ذلك الشخص لن يعاقب.. إذا كنت ترغب في تقديم المساعدة أو المساعدة في حالة الطوارئ لشخص ما وتعرض الشخص للأذى نتيجة لذلك فلن تتم معاقبتك".
كما ينص تعديل القانون على إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بناء على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
وستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يتعرضون للنساء بالتحرش من أي نوع، ومن ضمن ذلك التحرش في الشارع أو المطاردة.
كما أنه لم يعد استهلاك الكحول جريمة في القانون الإماراتي الجديد، حيث كان من الممكن توجيه الاتهام إلى شخص بشرب الكحول دون ترخيص إذا تم القبض عليه لارتكاب جريمة أخرى.
ويشترط القانون أن يكون عمر الفرد 21 عاماً على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب، ولا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة.
كذلك وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الجرائم البسيطة، بحسب الوكالة.
وكان القانون الاتحادي في الإمارات، الذي صدر عام 1987، يعتمد على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
وجدير ذكره أن المادة "53" تنص على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق، مثل "تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصَّر، في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً".
المصدر: الخليج أونلاين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.