مشروع قانون المسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات (وزير العدل)    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    إيمينتانوت .. إحباط محاولة تهريب أطنان من الحشيش    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    طقس الخميس.. برد وغيوم مع قطرات مطرية    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة (دراسة)    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    الصحافيون الشرفيون المتقاعدون يسلطون الضوء على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية    المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن الأسعار خلال سنة 2024    مراكش: توقيف 6 سيدات وشخص لتورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارستة    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    الكاف يؤكد قدرة المغرب على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    ترامب يصفع من جديد نظام الجزائر بتعيين سفير في الجزائر يدعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    خديجة الصديقي    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سابقة عربية.. الإمارات تبيح سكن رجل وامرأة غير متزوجين معا وتجيز شرب الخمر وتعدل قوانين الميراث
نشر في الأول يوم 09 - 11 - 2020

اعتمدت دولة الإمارات، أول أمس السبت، تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية في البلاد، تخص "جرائم الشرف" والميراث وشرب الخمر والمساكنة وغيرها.
وأكّدت الحكومة الإماراتية في بيان رسمي أنها اعتمدت تعديلات تخص قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.
وتتيح التعديلات المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.
وتؤثر الإصلاحات الجديدة على القوانين المتعلقة بالطلاق والمساكنة، وكيفية تقسيم الوصايا والأصول، والكحول، والانتحار، وحماية المرأة.
ويتيح القانون الإماراتي الجديد المساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة قانوناً حتى بالنسبة لرفقاء السكن غير المرتبطين بقرابة.
وتضمنت التغييرات أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة.
ويتعلق أحد أهم التعديلات بالطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما لكنهما انفصلا في الإمارات، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج.
وتطول التغييرات أيضاً الوصايا والميراث، حيث ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقربائه ما لم يكن قد كتب وصية؛ والاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات، والتي ستدار وفقاً للقانون الإماراتي.
ويؤكد البيان أنه سيتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، حيث كان من الممكن مقاضاة الناجين من محاولات الانتحار، وستضمن الشرطة والمحاكم للأشخاص الأكثر هشاشة تلقي الدعم النفسي والصحة العقلية؛ ومع ذلك فإن أي شخص يساعد شخصاً في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.
وينص القانون الجديد على أن "أي شخص يرتكب فعلاً بحسن نية قد ينتهي به الأمر بإيذاء ذلك الشخص لن يعاقب.. إذا كنت ترغب في تقديم المساعدة أو المساعدة في حالة الطوارئ لشخص ما وتعرض الشخص للأذى نتيجة لذلك فلن تتم معاقبتك".
كما ينص تعديل القانون على إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بناء على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
وستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يتعرضون للنساء بالتحرش من أي نوع، ومن ضمن ذلك التحرش في الشارع أو المطاردة.
كما أنه لم يعد استهلاك الكحول جريمة في القانون الإماراتي الجديد، حيث كان من الممكن توجيه الاتهام إلى شخص بشرب الكحول دون ترخيص إذا تم القبض عليه لارتكاب جريمة أخرى.
ويشترط القانون أن يكون عمر الفرد 21 عاماً على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب، ولا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة.
كذلك وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الجرائم البسيطة، بحسب الوكالة.
وكان القانون الاتحادي في الإمارات، الذي صدر عام 1987، يعتمد على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
وجدير ذكره أن المادة "53" تنص على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق، مثل "تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصَّر، في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً".
المصدر: الخليج أونلاين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.