وصفت لجنة التضامن مع المعطي منجب، البحث القضائي الذي يخضع له وأفراد عائلته بأنه "يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته". وعبرت اللجنة عن "استغرابها" من بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020، في بلاغ لها، حيث قالت أنه "بالرجوع إلى تقارير أنشطة وحدة معالجة المعلومات المالية، فإن هذه الأخيرة وجهت منذ تنصيبها، من 10 أبريل 2009 إلى نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرة إحالة للنيابة العامة بالرباط، غير أنه طيلة هذه المدة، ومن أصل 107 حالة، لم يسبق قط أن أصدر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغًا للرأي العام يخبره فيه بما قرره بشأن هذه الإحالات من طرف الوحدة، ولم يأت، أبدًا،على إعلان اسم أي من المواطنين المعنيين بهذه الإحالات للعموم"، وهو ما اعتبرته "يدفع إلى طرح سؤال أوّل كبير عن سبب التمييز الذي قامت به النيابة العامة بالرباط في حق المؤرخ والحقوقي معطي منجب". وتابعت اللجنة قائلة، أن قانون المسطرة الجنائية المغربي والنُظم الجنائية الكونية لا تجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها وليس العكس. وأضافت، أن بلاغ النيابة العامة بالرباط "أقر صراحة أنه ليس هناك من أفعال جرمية موجودة فعلًا، لكي يتم الاشتباه في ارتكابها من طرف المؤرخ والحقوقي معطي منجب". وهو ما يدفع أيضًا إلى طرح سؤال ثان كبير، حسب بلاغ اللجنة "حول المرتكزات القانونية التي اعتمدتها النيابة العامة بالرباط من أجل حرمانه من حقوقه الأساسية التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية وليست محتملة". وقالت اللجنة، "من المعلوم أيضًا في المنظومة الجنائية المغربية والكونية معًا، أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية وليست عائلية؛ وحيث إن النيابة العامة بالرباط أتت على ذكر عائلة المعطي منجب إلى جانب اسمه في نفس البلاغ". لتطرح سؤالًا ثالثًا وصفته ب"الكبير"، ألا وهو "أين وجه المشروعية في إبراز العلاقة العائلية التي تجمع بين مواطنين أبرياء طبقًا للدستور والقانون، و الذين لا يمكن الربط بين مسؤولياتهم الجنائية على أسس القرابة فقط؟".