قضت غرفة الجنايات بفاس مساء أمس الإثنين على المتهمين باختطاف واحتجاز وقتل ابن رئيس سابق لجماعة أولاد الطيب، ضواحي فاس، بعد استدراجه لشراء قارئ أقراص مدمجة نشر إعلان بخصوصه بموقع معروف للبيع والشراء الإلكترونيين، بعدما نظرت في ملفين مرتبطين بهذه الجريمة التي تعود لشهر فبراير الماضي، أولهما يتابع فيه حدثان مودعان بالمؤسسة السجنية، والثاني يتابع فيه ثمانية متهمين بينهم ثلاث فتيات إحداهن سبق تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل 5 آلاف درهم لم تؤديها، قبل أن يتم اعتقالها. وقضت المحكمة في حق "محمد.أ" المتهم بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار طبقا للفصول 128-392-393-494 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية و من اجل جرائم الاحتجاز و طلب الفدية و السرقة الموصوفة بالتعدد و العنف و التهديد و استعمال السلاح و الفساد و استهلاك المخدرات، بالسجن المؤبد. كما حكمت غرفة الجنايات للاحداث ابتدائيا، سريا و حضوريا، بمؤاخذة "أسامة.ت" و"فهد.ش"، المتهمين من اجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار طبقا للفصول 128-392-393-394 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية و من اجل جريمتي الاحتجاز و استهلاك المخدرات، ومعاقبة كل واحد منهما بخمسة عشر سنة سجنا نافذا و تحميلهما الصائر تضامنا دون اجبار. أما بخصوص "خولة.م" المتهمة من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، فقد قضت بمعاقبتها بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة 500 درهم نافذة، كما قضت ذات الغرفة و بمؤاخذة المتهمتين بسمة.ب" و امينة.م" من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية مع إضافة جنحة الفساد للمتهمة بسمة و معاقبة كل واحدة منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم نافذة. وآخذت غرفة الجنايات الابتدائية "عماد.ح" المتهم بجنحة الفساد ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، فيما آخذت "محمد.ب" من أجل جنحة التغاضي عن ممارسة البغاء طبقا للفصل 503 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة خمسة آلاف درهم نافذة. أما بخصوص "عثمان.ف" و"محمد.ع" المتهمين من أجل جنحة الحيازة و الاتجار في المخدرات الصلبة، فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم نافذة وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى في حق جميع المتهمين باستثناء "محمد.أ" المحكوم بالمؤبد، وقضت الغرفة بعدم مؤاخذة "عبد النبي.ق" مما نسب اليه و الحكم ببراءته. وأصدرت المحكمة أمرها بإتلاف الحزام الجلدي والاحزمة البلاستيكية والعلقة من الورق المقوى والغليون الزجاجي والقنينتين من نوع ويسكي الفارغتين وارجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها. أما في الدعوى المدنية فقد قررت المحكمة قبولها شكلا. و موضوعا: بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة المتهم "عبد النبي.ق"، وبآداء المتهم "محمد.أ" بالتضامن مع المسؤولين مدنيا "جمال.ش" و "عبد الحق.ت" لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني فكروش عبد الله و نزهة رحمون تعويضا مدنيا قدره ستون الف درهم و تحميلهم الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى في حق "شبوق.ج" و "عبد الحق.ت" و رفض باقي الطلبات.