اعلن السيد عبد اللطيف الحموشي منع “اللايفات” التي شوهد في الكثير من الاحيان انها تكون مرافقة للحملات الأمنية للتوعية بمخاطر كورونا والعمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية ، ودعا للتعامل مع الصحافيين المهنيين فقط الذين يحملون البطائق المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع تصريح من طرف السلطات المحلية …. وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني،منع “المباشر” عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بجميع مدن المملكة، بعد ان توصلت المصالح الأمنية بشكايات تقول انها من طرف مواطنين، ظهروا في تسجييلات من غير موافقتهم… ولذات السبب أعطى عبد اللطيف الحموشي أوامره لجميع الولاة الأمنيين لتنفيذ القرار، قصد تفادي ماقد ينجم عن المباشرات من مشاكل وتداعيات . في حين دعت ذات المديرية لتسهيل مهمة الصحافيين المهنيين، من أجل تصوير الحملات، لكن مع ضرورة التوفر على ترخيص من طرف السلطات المحلية بالاظافة للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الاعلى للصحافة. وللعلم فان عدم توفر الصحافي على البطاقة المهنية يمكن تصنيفه مخالفة تذخل في اطار جناية انتحال صِفة يعاقب عليها القانون وفق المادة 11، من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ، حيت تشير المادة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بالتزوير واستعمال الوثائق المزورة، كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحياتها أو ملغاة، أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني من غير أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة، أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط ،بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في ذات القانون. وتطبق نفس العقوبات على مدير أي منشأة من منشآت الصحافة ،يسلم بطاقات تشبه البطاقات المسلمة طبقا للمقتضيات ذاتها. المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي ينص على أنه “يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائ كل من “انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية” أو قام عمدا “بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون”. يعد خرق مقتضيات المادة 3 من القانون، 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي ينص “تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”وينص نفس القانون في مادته 4 على أنه “يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.