وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط 70 سنة سجنا في حق سبعة أفراد، أغلبهم من عائلة واحدة، متهمين بمحاولة قتل غريمهم، حيث حكمت على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذة، وتعويض 200 ألف درهم. ويوجد من بين المتهمين واحد في حالة سراح مؤقت والآخرين من عائلة واحدة موضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي. وخلص قاضي التحقيق الحسناوي إلى أن إنكار ستة أظناء الاعتداء على الضحية تكذبه شهادة الشهود الذين رأوهم يعتدون على الضحية بواسطة أسلحة بيضاء كبيرة الحجم من نوع «14»، حيث ألحقوا به أضرارا جسيمة وأصابوه بجروح خطيرة وغائرة على مختلف جسمه (الرأس، الرجلين، اليدين، والعنق)، وكلها أماكن حساسة والإصابة فيها قاتلة، إلى أن أغمي عليه، مضيفا أن بعضهم كان يحرض الآخرين على قطع أعصابه ليفارق الحياة، حسب صك الاتهام. واستنبط قاضي التحقيق نية محاولة قتل الضحية من خلال تعدد المتابعين أثناء الاعتداء والأدوات المستعملة ومكان الإصابات ، وكذا تحريض بعضهم على قطع العصب، والصور الموجودة بالملف، إضافة إلى العمليات الجراحية التي خضع لها الضحية لإنقاد حياته، طبقا لصك الاتهام. وكانت مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية بسلا قد تلقت إشعارا بكون شخص تعرض للضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض من طرف عائلة على مستوى البساتين بتابريكت، حيث نقل الضحية إلى مستشفى مولاي عبد الله، مما أدى إلى فتح بحث أحيل أولا على المحكمة الإبتدائية بسلا ثم قاضي التحقيق بإستئنافية الرباط. وكان دفاع الأظناء قد أكد في الجلسة السابقة أن الأمر يتعلق بنقاش بين متهم واحد والضحية تطور إلى ضرب وجرح دون نية إزهاق الروح، إلا أن هذا الأخير أراد الانتقام باقحام عائلة بكاملها والزج بها في السجن، وذلك في ظل تضارب تصريحاته وإنكار موكليه وعدم إحضار الشهود لمواجهتهم بحضور دفاعهم، فضلا عن أنه لا وجود لعاهة مستديمة أصلا، لكون الضحية تعرض لاعتداء من طرف أشخاص آخرين سنة 2006 وأدلى بخبرة تخلص لنفس النتيجة سنة 2015، مدليا للمحكمة بحكم في ذلك. في هذا الصدد تحدث الدفاع عن شواهد المجاملة الطبية والتلاعب في منحها، حيث تحدث عن أسماء بعينها بمن فيهم دكتور للتجميل، ملتمسا إجراء بحث تكميلي بحضور الضحية مع إجراء خبرة. وطالب دفاع المتهمين البراءة لستة متهمين، واعتبار الآخر في حالة دفاع شرعي، مع تكييف الجريمة إلى ضرب وجرح، استناداً إلى غياب القصد الخاص والعامة بالنسبة للمتابعة المسطرة وإنعدام وسائل الإثبات. في هذا السياق كان ممثل النيابة العامة قد طالب في جلسة سابقة بإدانة المتهمين، بجريمة محاولة القتل العمد، لتوفر عنصر القصد الجنائي، حيث إن الاجهاز على الضحية كان خارجا عن إرادتهم، وذلك استناداً إلى الاعتداء الشنيع الذي تعرض له هذا الأخير بعد إسقاطه بهدف وضع حد لحياته مع منع الاغيار من إسعافه، وذلك من خلال صور الاعتداء الذي يستحيل على شخص واحد القيام به، والشهود الحاضرين زمان ومكان الحادث والذين عاينوا المتهمين مدججين بالأسلحة البيضاء، وكذا الخبرة المنجزة. وأوضح ممثل الحق العام، الأستاذ الليموني، أنه على فرض أن الضحية طاغية وخارج عن القانون، فإنه لايمكن اللجوء إلى العدالة الخاصة والانتقامية، مما يشكل معه تهديداً للأمن.. مضيفا أن القاضي الجنائي غير مقيد في تكوين قناعته التي يستخلصها من جميع الحجج والبراهين شريطة عرضها على الأظناء، وطالبا المحكمة في حالة عدم مؤاخذتهم بجريمة محاولة القتل العمد إعادة تكييف الفعل بجريمة الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، مع مراعاة خطورة هذه الجريمة، وإنزال أقصى ماينص عليها القانون في العقوبة. من جهته كان دفاع الطرف المدني قد طالب غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بالحكم في الدعوى العمومية وفق ملتمسات النيابة العامة، وفي الدعوى المدنية عرض الضحية على خبرة طبية تحدد مختلف الآثار الناجمة عن إصاباته من جراء محاولة القتل، والحكم ب 685000 درهم كتعويض عن الأضرار الجسدية، والتشويه الخلقي، والعجز الكلي المؤقت، والحرمان من القيام بأعمال مهنية، وكذا الأضرار المعنوية. وتساءل دفاع الضحية بقوله: «هل نحن في الفلوجة أو تلأبيب» بالنظر لما تعرض له موكله من اعتداء، بهدف قتله بنية مبيتة، بالشارع العام، حيث كانت تتساقط عليه السيوف والسكاكين، مع التأكيد على «قطع أعصاب رجله»، مما جعله يصاب بعاهة مستديمة بعد محاولة قتله، حيث أصيب بعدة إصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه وأماكن حساسة أفضت إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية. وكان دفاع المتهمين قد طالب المحكمة باستدعاء الشهود احتراما لقواعد المحاكمة العادلة، وخصوصا أن من الشهود مَنْ تراجع عن تصريحاته، كحالة واحدة أدلى بوثيقة موقعة عليها من السجن، وآخرين لا مروءة لهم، فضلا عن عدم مواجهة مؤازره بالشهود أما قاضي التحقيق. أمام ممثل النيابة العامة فأكد خلال تعقيبه أن المشرع المغربي لم يضع مؤسسة قاضي التحقيق عبثا، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفه قانونية، إلا أنه يبقى لقضاء الموضوع كامل الصلاحية لتقييمها والأخذ بها، ملتمسا أساسا اعتماد ما أدلى به الشهود خلال التحقيق، مع ترتيب الآثار القانونية عن الشهادة/الرسالة التي أدلى بها الدفاع بخصوص تراجع شاهد، حيث أبدى تحفظه حولها «الرسالة» والتي كان يفترض أن تخضع للمساطر العادية، باعتبارها موجهة إلى النيابة العامة، مما يطرح أكثر من تساؤل حول مضمونها، علما أنه لا أثر لها، يقول ممثل الحق العام... أما دفاع الأظناء فتمسك باستدعاء الشهود أمام هيئة الحكم حتى يتسنى مواجهتهم والتحري فيهم، باعتبار بعضهم من ذوي السوابق، مستغربا اعتراض النيابة العامة على الشهود... وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية الرباط تتكون من الأساتذة: الرحماني: رئيسا، والرميل والغربي: مستشارين، والليموني: ممثلا للنيابة العامة، وسعيد الصحراوي: كاتبا للضبط.