ناقشت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح الخميس ملف تاجر مدينة فاس المتابع بتقديم مساعدات لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والغش في البضائع عن طريق التدليس والتزوير والتزييف. والتمس ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، خلال مرافعته مؤاخذة المتهم بكافة المنسوب إليه مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، وحالة التلبس، حيث حجزت أيضا شاحنتين محملتين بمواد فاسدة منتهية الصلاحية، وأقر المعني بالأمر أمام المحكمة أن شركته كانت تتوفر عليها، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة بدون سند مشروع. وأوضح ممثل الحق العام أن الظنين يعتنق التيار السلفي وقدم مساعدات مادية وعينية لتمويل الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، مطالبا المحكمة بمصادرة البضائع والشاحنتين والأموال والممتلكات... في هذا السياق كانت فرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن عن توقيف المتهم، المزداد عام 1974، لتبنيه الفكر السلفي الجهادي، وتمويله سفر سيدة وأبنائها للالتحاق بزوجها ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق، إضافة إلى علمه بسفر صهريه اللذين التحقا بسوريا من أجل الجهاد، حيث التحق الأول ب«داعش»، والثاني بجبهة النصرة... كما التقى سنة 2010 بعراقي بمدينة فاس كان قد طلب منه التوسط له من أجل الحصول على بطاقة الإقامة بالمغرب، مُشعراً إياه أن المدعو أبو بكر البغدادي كان يدرس عنده العلوم الشرعية، وأنه بعد إقامته ل «دولة الخلافة» عرض عليه منصب قاضي القضاة بتنظيم «داعش». وقد نفى المتهم أمام قاضي التحقيق صلته بأي تنظيم سلفي أو متطرف مهما كان نوعه، وأنه سبق أن أخبر جهات خاصة عن وضعية صهريه اللذين سبق أن حكما في إطار قضية إرهابية، كما منعهما من الدخول لمنزله لانتماءاتهما العقائدية، ولا تربطه أية صلة بالمدعو أبو حفص، مضيفا أنه كان يساعد 23 أرملة ماديا كل شهر، واللواتي لا علاقة لهن بالمعتقلين الإسلاميين، وأن السلع المنتهية الصلاحية التي ضبطت بحوزته كان قد أرجعها إليه زبناء لانتهاء صلاحيتها ولم يقم قط بتزوير صلاحيتها، مبررا احتفاظه بها بهدف إعادتها لأصحابها... في هذا الإطار أشار دفاع الظنين إلى أن الإعلام حكم على موكله قبل أن يقول القضاء كلمته، والذي استعمل «كبوق» من طرف أشخاص على اعتبار خلفيات انتخابية لكونه «المتهم» سبق أن ترشح مع أحد الأحزاب السياسية وتراجع عن ذلك، وهي نقطة اعتبرها الدفاع أساسية، متسائلا عن عدم استغلال المعطيات المتضمنة بالهاتف والحاسوب المحجوز ضمن وثائق الملف لتعزيز الاتهامات الموجهة إليه التي استندت إلى محاضر الشرطة القضائية دونت فيها أشياء لم يصرح بها... وأبرز الدفاع أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة، وأن مؤازره، الذي يؤدي مليار سنتيم سنويا للدولة، كان يساعد 1000 شخص من الأيتام والأرامل والمعاقين تحت مراقبة قبلية وبعدية للسلطة المحلية، حيث أدلى للمحكمة بوثائق تعزز ذلك، متسائلا كيف يمكن لموكله أن يكون وصيا عن تصرفات أشخاص؟ وكيف يمكن اتهامه بعلاقته بشخص تم استقباله رسميا؟ مضيفا أن الشريط التلفزي الذي بث حول المواد الغذائية كان يتضمن يافطة كتبت عليها سلع غير صالحة، والتي احتفظ بها موكله لإرجاعها إلى أصحابها، علما أن المشرع لا يعاقب على التخزين، وإنما على عرض المواد الفاسدة للبيع. والتمس محام آخر من المحكمة ضم ملف الغش في المواد الغذائية المعروض على ابتدائية سلا إلى هذا الملف، لكون المتهم لا يمكن أن يحاكم مرتين على نفس الفعل، في حين أكد ممثل النيابة العامة أن هذا الطلب لا يستند على القانون لأن القضية المعروضة على ابتدائية سلا، حركت فيها المتابعة ضد الشركة في اسم ممثلها القانوني بتهمة مختلفة، وأن الجنحة موضوع المتابعة أمام محكمة الاستئناف مرتبطة بتمويل الإرهاب، مطالبا المحكمة الاسترسال في المناقشات في غياب حكم يشير إلى سبقية البت. وأجلت هيئة الحكم النازلة من أجل مواصلة مرافعات الدفاع وإدلائه بالملف المعروض على المحكمة الابتدائية بسلا التي تنظر أيضا في تهمة أخرى منفصلة في مواجهة نفس المتهم، والمتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد. وكانت المحكمة تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين: الصغيور والمواق، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط. 24 سنة حبسا ل 7 أظناء أدرج بذات الجلسة ثلاثة ملفات توبع فيها سبعة متهمين ، من بينهم حدثان حكم عليهما بسنة حبسا، منها ثلاثة أشهر نافذة وسبعة موقوفة، بينما صدر في حق متابع في حالة سراح مؤقت سنتين حبسا موقوفة التنفيذ. أما الملف الأخير فتوبع فيه خمسة أظناء، حيث حكم الأول بخمس سنوات حبسا، والثاني بأربع سنوات حبسا، في حين حكم على الباقي بثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم. ووجهت للمتابعين كل حسب المنسوب إليه، تهم الإشادة بأفعال إرهابية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية.