قضت محكمة الاستئناف ببني ملال خلال المداولة حكمها النهائي في قضية المدير السابق لوكالة بنكية بالفقيه بن صالح "عزيز، ح" وهي القضية التي كان قد رفعها المعني بالأمر ضد البنك في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري إثر فصله من العمل بتاريخ 24.11.2011 بمقتضى مقرر توصل به من الإدارة المركزية للبنك بعلة تسهيل الحصول على قروض وتسهيلات للحرفيين. هذا، وقد جاء حكم المحكمة بقبول الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل البنك المصاريف والحكم للمدير السابق بالتعويض عن الفصل التعسفي بأداء التعويضات عن الضرر و عن الفصل وعن مهلة الأخطاء تحميلها الصائر و رد باقي الطلبات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية. و تعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 24.11.2011 حيث فوجئ المدير السابق(عزيز.ح) لوكالة بنكية بالفرع الرئيسى بالفقيه بن صالح بفصله عن العمل، والذي جاء بعد زيارة للجنة التفتيش بعد توصلها بشكاية حوله، خصوصا وأنه كان من المرشحين للترقي إلى منصب أكبر. اللجنة أنجزت تقريرا اعتبرت أن ما قام به المدير باستعماله لصلاحياته كرئيس للوكالة فيتسهيل منحه قروض الاستهلاك والحرفيين يعتبر خطا مهنيا جسيما . إلى ذلك، فقد بررت المحكمة حكمها الصادر في القضية بكون أن الثابت من ظروف و مقرر الفصل أن المسطرة كانت منذ البداية مختلة للأسباب ذكرت منها: عدم احترام الآجال والمقتضيات. وأن البنك لم يستدع المعني بالأمر للاستماع اليه داخل أجل 8 أيام كما تؤكد عليه المادة 62 من مدونة الشغل، كما أن المادة 63 من المدونة لم تحترم كذالك حيت أن المدير لم يتوصل بمقرر الفصل في الآجال القانونية، كما أن السبب المعتمد في مقرر الفصل لا يعتبر خطا جسيما.وبهذا يظهر الشطط وتجاوز القانون من طرف المسوؤلين عن البنك خصوصا وأن الإدارة لم تعتمد التسلسل في اتخاذ الاجراءات التاديبة في حقه من توبيخ أو تنقيل أو تغيير وظيفته حسب مدونة الشغل دائما دون مراعا ت لسنوات العمل والاجتهاد في فترة تحمله ا لمسؤولية في الوكالة والدور الذي كان يقوم به في تأطير وتكوين المستخدمين. لذلك كله حكمت المحكمة بالأحكام السالفة الذكر.