فوجئ مالكو مشروع صناعي كبير لصنع الخرسانة ،جرى تشييده في فترة زمنية سابقة بجماعة حربيل ضواحي مراكش بإبلاغهم ،بواسطة عون تنفيذ تابع للمحكمة الابتدائية بمراكش، بتنفيذ قرار استعجالي صادر عن محكمة الاستئناف تحت عدد 41 بتاريخ 26/06/2012، يقضي برفض طلب الصعوبة الذي تقدموا به باعتبارهم مالكي منفعة الأرض الجيشية المتواجدة بدوار آيت مسعود بالجماعة المذكورة ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإفراغهم من الأرض التي شيد عليه المشروع. وأوضحوا بأن تنفيذ القرار يؤدي إلى تشريد حوالي 120 عامل وأسرة بشركة صنع الخرسانة جرى تشييدها بالأرض المذكورة مشيرين إلى أنهم ليسوا طرفا في أية خصومة تتعلق بذلك القرار،ولم يجر استدعائهم أتناء سريان أطوار الخصومة ولا علاقة لهم بطالب التنفيذ مما جعلهم يتقدموا بدعوى قضائية ترمي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، مطالبين من خلالها بالحكم بإيقاف تنفيذ القرار المراد تنفيذه إلى حين البث في هذا التعرض، مستدلين بعدة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى سابقا ذات صلة بنسبية الأحكام واختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوضعية القانونية لأراضي الجيش، والفراغ التشريعي المهول الذي تعرفه. وعبر مالكي المشروع ،الذين تم تنفيذ قرار الإفراغ في حقهم ، عن استيائهم العميق وتدمرهم من القرار الاستعجالي لمحكمة الاستئناف الذي قضى بعدم وجود أية صعوبة رغم استصدارهم لحكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش ، وقضى أيضا على طالب التنفيذ بتعويض لفائدتهم عن ما لحقهما من افتقار، فضلا عن تمتيعهما بحق الحبس، باعتباره سينعكس بشكل سلبي على واقع الاستثمار الذي تدعمه الدولة، وعلى تطور الفئات الاجتماعية وتحسين مستويات عيشها. وطالبوا الجهات القضائية المسئولة بالتدخل والوقوف على حقيقة الأمور، قبل تمكينهما من التعويض الذي قضت به المحكمة لفائدتهما. وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبث في القضايا المدنية، أن أصدرت بتاريخ 11 يوليوز 2013 حكما قضائيا تحت عدد 770 ، قضي بتعويض المنفذ عليهما عن المشروع الصناعي والبنايات التي قاما بتشييدها بمبلغ قدره 4919684.14 درهم، مع إقرار حقهم في حبس منفعة العقار الجيشي المذكور البالغة مساحته هكتارين و7 آر و12 سنتيار، إلى حين استيفاء مبلغ التعويض المحكوم به، وهو الحكم الذي لم يلتفت لمقتضياته القضاء، واعتبره عنصرا غير جديد في الدعوى ليس من شأنه التأثير على تنفيذها، والحال أن احتمال تأييد الحكم المذكور وارد جدا على اعتبار استناده إلى نظرية الإثراء بلا سبب التي تجب أصولها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي سواء بسواء اعتمادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف، ذلك أنه لا يعقل أن يغتني الشخص على حساب شخص آخر دون وجه حق ومن دون سبب قانوني أو عقدي يبرر هذا الاغتناء. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة، بأن المشروع الصناعي المذكور، شيد بطريقة قانونية تحت إشراف السلطات المختصة في مراقبة البناء، بقيمة مالية بلغت أزيد من 4146900.00 درهم دون احتساب ثمن الآليات والتجهيزات الموجودة به، وذلك بعد استصدار أصحابه للشواهد الإدارية الضرورية لذلك. وبالرجوع إلى وثائق القضية يتضح أن المنفذ تقاعس عن التنفيذ إلى حين تشييد المنشاة الصناعية المذكورة الشيء الذي أثار أكثر من علامة استفهام حول هذا التقاعس.