أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي برفض دعوى قضائية لموظف ضد رئيس الحكومة ووزيري العدل والمالية من أجل إلغاء قرار الاقتطاع الذي طال أجره والذي بلغ 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013، بسبب إضرابه عن العمل لمدة أربعة أيام... وبررت المحكمة بأن حق الإضراب مضمون دستوريا إلا أنه من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب لضمان السير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر مقابل العمل التي أقرها الاجتهاد القضائي. وكان وزير العدل والحريات قد صرح في مداخلة له بوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء الماضي أن الدولة تعمل على احترام الأحكام الصادرة في مواجهتها والتعجيل بتنفيذها، وأعطى مثالا لذلك بالدعوى المرفوعة من طرف أحد الموظفين والتي يطالب فيها الدولة باسترجاع مبلغ مقتطع مع راتبه خصمته وزارة المالية بسبب إضرابه عن العمل. وكذلك استعدادها لتنفيذ مقتضيات محضر المعطلين موضوع القضية التي استأنفتها الدولة لدى المحكمة الإدارية بالرباط والتي لم يصدر بعد أي قرار نهائي فيها. ويأتي هذا الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الإدارية بالرباط، ليضع حدا للجدل القائم حول قانونية اقتطاع الأيام التي لم يؤد فيها الموظف عملا بسبب الإضراب، لكون الأجر يكون مقابل عمل. وبطبيعة الحال فإن الجدل سيظل قائما حول ما ينص عليه الدستور بخصوص مشروعية الإضراب، والذي يظل حقا من حقوق المواطنين في انتظار تقنينه سواء في القطاعين العام أو الخاص