وضع قرار الفريق الطبي المُعالج للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بضرورة خضوعه لفحوص معمَّقة وراحة إجبارية، احتمال الوصول إلى مرحلة إعلان عجز الرئيس عن إدارة شؤون الدولة. وتعليقاً على الغموض الذي يلفّ الموضوع، قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن الدستور الجزائري يحدّد بوضوح آليات وكيفيات إقرار مانع صحي لممارسة الرئيس مهامه وصلاحياته كرئيس للجمهورية. وقالت بن عبو إن ذلك «يفرض الاستناد إلى نصّ المادة 88 التي تفيد بأنه في حال استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». ويضع الدستور مؤسسة المجلس الدستوري بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بالإخطار الذاتي بعجز الرئيس عن ممارسة مهامه، ولا يتيح الدستور لأية جهة أخرى أن تقوم بإخطار المجلس الدستوري. ويرأس المجلس الدستوري الحالي وزير العدل السابق الطيب بلعيز، وهو مقرّب من الرئيس بوتفليقة، ويضم المجلس تسعة أعضاء، يُعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة منهم بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء يمثلون بالتساوي غرفتي البرلمان، وعضو ممثل للمحكمة العليا وعضو يمثل مجلس الدولة.