سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في الجريدة الرسمية إحالة بيانات المبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي فور صرفها على المجلس الأعلى للحسابات
حدد المرسوم الحامل لرقم 2.11.608 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة 1432، الموافق ل 25 أكتوبر 2011 ، طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويتوزع المرسوم إلى ست مواد، حيث يُمنح الشطر الأول (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المُحصل عليها من كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الوطنية، في حين يوزع الشطر الثاني (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب وفق الشكليات المُبيَّنة في المادة الثانية من المرسوم (أنظر الرسم البياني لنفس المادة جانبا). ويجوز صرف مبلغ المساهمة كتسبيق في حدود لاتتجاوز 30% لفائدة الأحزاب السياسية بطلب منها بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية وتحديد طريقة صرف التسبيق بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزراء الداخلية والعدل والمالية. ويُخصم مبلغ التَّسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، إلا أنه إذا كان المبلغ الأخير غير كاف لاسترجاع مبلغ التَّسبيق وجب على الحزب المعني إرجاع الأموال غير المُستحقة للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل. ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مبلغ التسبيق غير المستحق. ونسخت المادة الخامسة من هذا المرسوم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس النواب، أحكام المرسوم رقم 360.06.2 الصادر يوم 25 يوليوز 2006 في شأن تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والاتحادات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، إضافة إلى التمويل المتعلق أيضا بالنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وقد صدر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432، الموافق ل 26 اكتوبر 2011.