اعتبرت لجنة المبادرة منظمات وفعاليات مغاربة الخارج إن رفض فتح لائحة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص الاستحقاقات التي سيشهدها المغرب في 25 نونبر القادم إقصاء لهذه الفئة ومنعها من المشاركة في تدبير الشؤون الوطنية. وقالت اللجنة ذاتها إن الانتخابات القادمة ستعمل مرة أخرى على تهميش الجالية المغربية والتي تقدر بما يقرب الخمسة ملايين، وأضافت ان هذا الإجراء يؤكد مرة أخرى بأن هؤلاء المواطنين هم من الدرجة الثانية. وتساءلت اللجنة عن الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية إضافة إلى أنها تطالب بالتوضيح والكشف عن جيوب المقاومة التي تحاول إقصاء هذه الفئة من هذه الاستحقاقات، وأضافت أنه أمام هذه الوضعية ماذا سيكون رد النسيج الجمعوي لمغاربة الخارج، واعتبرت أن الوقت مناسب لوضع حصيلة لمعرفة الطرق التي يمكن اتباعها إضافة الى إمكانية طرح بدائل واضحة وهادفة في هذا الصدد. وأكدت أنه لابد من التفكير في فتح نقاش حول الموضوع في غضون الأيام المقبلة، وحددت لذلك تاريخ 22 أكتوبر الجاري ببروكسيل، وهذا اللقاء مفتوح أمام أطر وفعاليات المجتمع المدني والسياسي لمغاربة الخارج. وسبق مصادر إعلامية أن أكدت أن القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة وضح ، طريقة تصويت الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وحدد الفرع الثاني من القانون التنظيمي الذي قدمته وزارة الداخلية للأحزاب السياسية، أن بامكان كل فرد من المغاربة المقيمين خارج الوطن، توكيل شخص للتصويت نيابة عنه في الانتخابات. وأضافت المصادر ذاتها أنه حسب المادة 69 يجوز للناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة والمقيمين خارج التراب الوطني أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ويتعين على كل ناخب أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه، بعدما يسجل البيانات المتعلقة باسمه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة، ثم يضع أيضا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الذي يمنحه الوكالة ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه الشخصي. وذكرت أنه بإمكان المهاجر المغربي، منح الوكالة المصادق عليها في القنصلية المغربية، للشخص الذي قام بتوكيله للإدلاء بصوته، الشيء الذي يمنح الحق للوكيل لكي يدلي بصوته مرة ثانية نيابة عن المهاجر، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من مهاجر مغربي.