تطلب ما نشرته العلم في عدد يوم الجمعة 8 يوليوز 2011حول التعويضات التي قسمت المغرب إلى ثلاث مناطق بعض التفصيل والتدقيق بالنظر إلى أهمية الموضوع ذلك أن المرسوم رقم 2.11.206 الصادر في 20 ماي 2011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 31 دجنبر 1973 بشأن «أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات»، يهدف إلى إعادة تصنيف أقاليم إفران والحاجب وميدلت ضمن المنطقة »أ»، بالنظر لظروفها الطبيعية والمناخية الصعبة، وذلك في نطاق إدراج العمالات والأقاليم الجديدة، المحدثة بعد صدور المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 31 دجنبر 1973 بشأن التعويض عن الإقامة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة تحديث القطاعات العامة بصدد الإعلان عن إصلاح شامل لمنظومة التعويض عن الإقامة، يعتمد الجماعة كوحدة ترابية عوضا عن العمالة أو الإقليم. ويروم إحداث خمس مناطق تستوعب عدة معايير موضوعية للتقطيع، بما يكون من شأنه التحفيز على حركية الموظفين.