دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البعد الدستوري لتأهيل وتخليق العمل السياسي
نشر في العلم يوم 10 - 05 - 2011

عندما أعلن جلالة الملك عن إجراء تعديل دستوري شامل في خطاب 9 مارس الجاري، لم يكتف جلالته بالإعلان عن هذا القرار فقط، بل أراد لهذا التعديل أن يستند على سبع مرتكزات أساسية تمثل توجهات عامة وأرضية عامة لهذا الإصلاح حتى لا يترك الباب أمام أي تأويل من شأنه إفراغ الإصلاح من محتواه وأهدافه الحقيقية من طرف خصوم الديمقراطية وأذنابهم كما كان يحصل من قبل عندما كان هؤلاء الخصوم يتعبأون لمواجهة أي مطالبة للاصلاحات الدستورية والسياسية باعتبارها جريمة في حق البلاد.
ومن بين هذه المرتكزات «تعزيز الآليات الدستورية الكفيلة بتأطير المواطنين من خلال تقوية دور الأحزاب السياسية في إطار تعددية حقيقية بعدما أصبحت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 3 من الدستور متجاوزة، سواء من حيث دور الأحزاب السياسية في تخليق الحياة السياسية أو من حيث تحصين المشهد السياسي أو من حيث إعطاء التعددية الحزبية بعدها الحقيقي في المنافسة الشريفة على الأفكار والبرامج والاختيارات بعيدا عن كل ما من شأنه أن يساهم في تمييع العمل السياسي وتبخيسه وتحويله من مهامه النبيلة لخدمة أغراض أو توجهات أو أجندة سياسية معينة.
إن إعطاء البعد الدستوري للتأطير السياسي يقتضي الارتقاء بالمؤسسة الحزبية إلى مؤسسة دستورية موكول إليها مهام التأطير والتنظيم والتمثيل والتكوين بمقتضى قانون الأحزاب السياسية الذي ينبغي إعادة النظر في مقتضياته حتى يترجم مضامين الخطاب الملكي الواردة في المرتكز الخامس للتعديل الدستوري ويعكس تطلعات وانتظارات المواطنين في تأهيل العمل الحزبي وتحصين المشهد السياسي وتخليق الحياة السياسية.
وفي نفس السياق، ينبغي تقوية البعد الدستوري للمؤسسة الحزبية فيما يخص العمل البرلماني على مستوى المؤسسة التشريعية سواء فيما يتعلق بالتشريع، خاصة فيما يخص المبادرات التشريعية المتمثلة في مقترحات القوانين أو فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي أو فيما يتعلق بالتمثيل في الأجهزة المسيرة للمؤسسة التشريعية، وذلك بإعادة النظر مثلا في الفقرة الرابعة من الفصل 37 من الدستور، والتي بمقتضاها «ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق»، الأمر الذي يعطي الشرعية الدستورية للفرق النيابية على حساب الأحزاب السياسية التي تبقى مغيبة دستوريا في كل ما يرتبط بالعمل البرلماني سواء بالنسبة لمجلس النواب أو مجلس المستشارين عندما نصت الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور على أن انتخاب أعضاء مكتب هذا الأخير على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. الأمر الذي ينطبق بصفة ضمنية على بقية الأجهزة المسيرة لمجلسي البرلمان، بما فيها اللجان النيابية الدائمة.
ولقد استغل بعض أعضاء البرلمان هذه الثغرة الدستورية «لتطبيع» الترحال السياسي والاضفاء عليه طابع الشرعية ضد أعلى أحكام المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي بمقتضاها «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الاتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات، حيث يتحايل هؤلاء على مقتضيات هذه المادة السياسية بما يضمن الانخراط الجماعي في بناء الصرح الديمقراطي بثقة كاملة في المستقبل انطلاقا من ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 9 مارس التاريخي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.