على سبيل ختم هذه السلسلة التي حاولت مقاربة موقع اللغة في الدساتير المقارنة ، والتي خصصنا لتركيا والعراق حلقتين منفصلتين بالنظر إلى أهمية التأطير الدستوري للتعدد اللغوي في كلى البلدين والذي يصادف مكونا مشتركا وهو المكون الكردي ، وتتبعنا في العددين الحلقتين السابقتين كيف عالجت تركيا هذا الوقع بالكثير من الإنغلاق والشوفينية على ذات تركية خاصة متوهمة تلغي كل التعبيرات اللغوية والعرقية الأخرى رغم كل الشعارات الأتاتوركية الكبيرة عن العلمانية ، ورغم التطور الديمقراطي الذي عرفه هذا البلد ، في المقابل تابعنا كيف أن دولة مثل العراق عاشت لفترة طويلة في ظل نظام الحزب الوحيد البعثي القومي العروبي ، كيف رسخت الطابع التعددي في العراق وهو ما ظهر جليا في الدستور العراقي الحالي لسنة 2005. في حلقة اليوم وهي الأخيرة ضمن هذه السلسلة سوف نعرض أهم البنود الدستورية لعدد من بلدان أوربا ، آسيا ، إفريقيا وأمريكا الشمالية ، هدفنا هو المساهمة في النقاش الحالي حول دسترة اللغة الأمازيغية سواء كلغة وطنية وهو بالنسبة لي تحصيل حاصل لكنه مهم في إطار التطور الديمقراطي لبلادنا أو لغة رسمية وهو أيضا أمر مهم في هذا التطور ، لكن مع طرح الإشكاليات الموضوعية المرتبطة بالجانب الإجرائي لهذا المطلب . الدستور البلجيكي : المادة) 2 المجتمعات( تتكون بلجيكا من ثلاث فئات: الفئة الفرنسية، والفئة الفلامنكية، والفئة الناطقة بالألمانية. المادة) 3 الأقاليم( تتكون بلجيكا من ثلاث أقاليم: إقليم والونيا، الإقليم الفلامنكي، وإقليمبروكسل. المادة) 4 الأقاليم اللغوية( 1) تتكون بلجيكا من أربع أقاليم لغوية: الإقليم الناطق بالفرنسية، الإقليم الناطق بالهولندية، إقليم العاصمة ) الثنائي اللغة، والإقليم الناطق بالألمانية. 2) يعتبر كل إنسان في المملكة جزءًا من هذه الأقاليم اللغوية. ) 3) لا يمكن تغيير حدود الأقاليم اللغوية الأربعة إلا بموجب قانون تتبناه الأغلبية في كل مجموعة لغوية في ) مجلسي الشيوخ والنواب، بشرط أن تجتمع أغلبية الأعضاء في كل مجموعة منذ اللحظة التي يبلغ فيها مجموع الأصوات المؤكدة من المجموعتين اللغويتين ثلثي الأصوات على الأقل. المادة 30)اختيار اللغة ( يضمن القانون حرية اختيار اللغة في بلجيكا، والقانون وحده هو الذي يحدد اللغة المستخدمة في الأمور القانونية والسلطات العامة والمراسيم. الدستور السويسري : المادة 4 : لغات الدولة لغات الدولة هي : الألمانية ، الفرنسية ، الإيطالية والريتور مانش. المادة 18 حرية اللغة يكفل الدستور حرية اللغة. المادة 70 : اللغات 1. اللغات الرسمية في سويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية.اللغة الريتورمانش هي أيضا لغة رسمية للتخاطب مع المتحدثين بهذه اللغة. 2. تحدد المقاطعات لغاتها الرسمية .وحفاظا على الانسجام بين المجموعات اللغوية تحرص المقاطعات على التقاسيم الجغرافية التقليدية للغات وتضع في الإعتبار الأقليات اللغوية والمحلية. 3. يشجع الاتحاد والمقاطعات التفاهم والتبادل بين المجموعات اللغوية المختلفة . 4. يساعد الاتحاد المقاطعات ذات اللغات المتعددة في القيام بمهامها في هذا الشأن . 5. يدعم الاتحاد الإجراءات التي تتخذها مقاطعتا جراوبوندن وتسين للحفاظ على اللغتين الريتورمانش والإيطالية وتعزيزهما. الدستور الفرنسي : الباب الأول في : السيادة المادة 2: لغة الجمهورية هي الفرنسية الدستور الإيطالي : المادة 6 .تصون الدولة الأقليات اللغوية بواسطة إجراءات مناسبة الدستور الاسباني : المادة 3 : 1. القشتالية هي اللغة الرسمية للدولة .كل الأسبان عليهم واجب معرفتها ولهم الحق في إستخدامها. 2. ستكون اللغات الاسبانية الأخرى رسمية أيضا في الأقاليم ذات الحكم الذاتي ، وفقا لتشريعاتهم. 3. ثراء الأنماط اللغوية لاسبانيا هو ميراث ثقافي وسيكون هدفا للحماية واحترام خاص. الدستور الجزائري 2008: الفصل الأول : الجزائر المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. الدستور الإيراني : الفصل الثاني: اللغة و الكتابة و التاريخ و العلم الرسمي للبلاد المادة الخامسة عشرة : اللغة و الكتابة الرسمية و المشتركة ؛ هي الفارسية لشعب إيران ، فيجب أن تكون الوثائق و المراسلات و النصوص الرسمية و الكتب الدراسية بهذه اللغة و الكتابة . و لكن يجوز استعمال اللغات المحلية و القومية الأخرى في مجال الصحافة و وسائل الإعلام العامة ، و تدريس آدابها في المدارس إلى جنب اللغة الفارسية . المادة السادسة عشرة : بما أن لغة القرآن و العلوم و المعارف الإسلامية هي العربية ، و أن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل ، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف و الاختصاصات الدراسية. الدستور الماليزي : القسم رقم 12 - عام ومتنوع المادة رقم 152 .152 1) إن اللغة الوطنية هي اللغة الماليزية وتكتب كما يشترط البرلمان بالقانون: ) علماً بأن: أ)نه لا يمنع أو يحرم أي شخص من استخدام أو تعلم أية لغة أخرى ( باستثناء ) الأغراض الرسمية). وهذه الفقرة لا تؤثر على حق الحكومة الاتحادية أو حكومة أية ولاية من الحفاظ على استخدام ودراسة لغة أي مجتمع داخل الاتحاد. 2) وبالرغم من بنود الفقرة رقم ( 1)، قد يستخدم اللغة الانجليزية في مجلسي ) البرلمان لمدة عشر سنوات ابتداءً من يوم الاستقلال فصاعداً إلى أن يقرر البرلمان غيرذلك، وقد يستخدم اللغة الانجليزية في الجمعية التشريعية في الولاية والأغراض الرسمية الأخرى. 3) بالرغم من بنود الفقرة ( 1)، تكون آل النصوص الرسمية باللغة الانجليزية لمدة ) عشرة سنوات ابتداءً من يوم الاستقلال إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك، وهذه النصوص تشمل: _ مشاريع القوانين والتعديلات المقدمة لكلا مجلسي البرلمان _ قوانين البرلمان والتشريعات الفرعية الصادرة عن الحكومة الاتحادية. 4) بالرغم من بنود الفقرة رقم( 1)، تكون آل إجراءات المحكمة العليا باللغة ) الإنجليزية لمدة عشرة سنوات ابتداء من يوم الاستقلال إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك. علماً بأن شهادة الشاهد التي تؤخذ بلغته لا تحتاج لأن تترجم أو تسجل باللغة الانجليزية، وذلك باتفاق آل من المحكمة والمجلس. 5) بالرغم من بنود الفقرة ( 1) تكون جميع إجراءات المحاكم الفرعية باللغة ) الإنجليزية باستثناء الإدلاء بالشهادات إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك. 6) إن "الأغراض الرسمية" في هذه المادة تعني أية أغراض حكومية سواء كانت ) اتحادية أم خاصة بحكومة ولاية، وتشمل أيضا أي أغراض لأي سلطة عامة. الميثاق الكندي للحقوق والحريات / الدستور: اللغات الرسمية في كندا (1) الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في كندا، ويتمتعان بنفس الوضع والحقوق والامتيازات بخصوص إستعمالهما في كافة المؤسسات التابعة للبرلمان والحكومة الكندية. (2) الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في مقاطعة نيوبرانزويك، ويتمتعان بنفس الوضع والحقوق والامتيازات بخصوص إستعمالهما في كافة المؤسسات التابعة للهيئة التشريعية وحكومة نيوبرانزويك. (3) لا يوجد في هذا الميثاق ما يَحُد من سلطة البرلمان أو الهيئة التشريعية على تعزيز المساواة في الوضع والاستعمال بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 16-1 (1) تتمتع الجماعة الناطقة باللغة الإنجليزية والجماعة الناطقة باللغة الفرنسية في مقاطعة نيوبرانزويك بنفس الوضع والحقوق والامتيازات، بما في ذلك الحق في إمتلاك مؤسسات تعليمية وتربوية متميزة وكذلك مؤسسات ثقافية متميزة ضرورية لبقاء هاتين الجماعتين وتعزيزهما. (2) تم إثبات الدور الذي تلعبه الهيئة التشريعية وحكومة مقاطعة نيوبرانزويك في صيانة وتعزيز الوضع والحقوق والامتيازات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1). (1) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في المناقشات والإجراءات البرلمانية الأخرى. (2) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في المناقشات والإجراءات التي تتم في الهيئة التشريعية لمقاطعة نيوبرانزويك. (1) تُطبع وتنشر قوانين وسجلات ومحاضر البرلمان اليومية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتعتبر كِلتا النسختين متساوية الحجية. (2) تُطبع وتنشر قوانين وسجلات ومحاضر الهيئة التشريعية لمقاطعة نيوبرانزويك باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتعتبر كِلتا النسختين متساوية الحجية. (1) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم التي يُقيمها البرلمان وفي جميع الأجراءات الناتجة عنها. (2) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم مقاطعة نيوبرانزويك وفي جميع الأجراءات الناتجة عنها. (1) يحق لكل فرد من عامة الشعب في كندا أن يتصل بأي مقر رئيسي أو إدارة مركزية تابعة لمؤسسة برلمانية أو تابعة للحكومة الكندية وأن يتلقى الخدمات منها باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، كما يتمتع بنفس الحق فيما يتعلق بأي مكتب آخر تابع لهذه المؤسسات في الحالات التالية: (أ) عندما يوجد طلب ملحوظ على الاتصال بذلك المكتب والخدمات التي يقدمها بتلك اللغة؛ أو (ب) نتيجة لطبيعة المكتب، يصبح مناسباً أن تكون الاتصالات بذلك المكتب والخدمات التي يُقدمها متاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. (2) يحق لكل فرد من عامة الشعب في مقاطعة نيوبرانزويك أن يستعمل اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية عندما يتصل بأي مكتب أو مؤسسة تابعة للهيئة التشريعية أو تابعة محكومة نيوبرانزويك. لا يوجد في الفقرات 16 إلى 20 ما يُبطل أو يُقيد، بالنسبة لللغتين الإنجليزية والفرنسية أو أي منهما، أي حق أو إمتياز أو إلتزام موجود أو مستمر بموجب أي حكم آخر من أحكام الدستور الكندي. لا يوجد في الفقرات 16 إلى 20 ما يُبطل أو يُقيد أي حق قانوني أو عُرفي أو إمتياز تم الحصول عليه أو ممارسته سواء قبل دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ أو بعده فيما يتعلق بأية لغة أُخرى غير اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. الحقوق التعليمية بلغة الأقلية (1) يحق للمواطنين الكنديين: (أ) الذين كانت لغتهم الأولى التي تعلموها وما زالوا يفهمونها هي لغة جماعة أقلية إنجليزية أو لغة جماعة أقلية فرنسية في المقاطعة التي يقيمون فيها؛ أو (ب) الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الأبتدائية في كندا إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ويقيمون في مقاطعة تكون فيها اللغة التي تلقوا بها تعليمهم لغة جماعة أقلية إما إنجليزية أوفرنسية؛ أن يتلقى أطفالهم التعليم في المراحل الإبتدائية والثانوية بتلك اللغة في تلك المقاطعة. (2) يحق للمواطنين الكنديين الذين تلقى أو يتلقى أحد أطفالهم تعليمه في المراحل الإبتدائية والثانوية في كندا إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أن يتلقى جميع أطفالهم التعليم في المراحل الإبتدائية والثانوية بنفس اللغة. (3) إن حق المواطنين الكنديين، بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (1) و(2)، في تلقي أطفالهم التعليم في المدارس الإبتدائية والثانوية بلغة الجماعة الأقلية الإنجليزية أو الفرنسية الموجودة في تلك المقاطعة: (أ) ينطبق في أي مكان في المقاطعة التي يوجد بها عدد كاف من الأطفال الذين لديهم هذا الحق لتبرير تزويدهم، من الأموال العامة، بالتعليم بلغة الأقلية؛ و (ب) يشمل، إذا كان عدد الأطفال يُبرر ذلك، حق أطفالهم في تلقي التعليم في مؤسسات التعليم التابعة للأقلية اللغوية التي يتم تمويلها من الأموال العامة. التنفيذ (1) يجوز لكل شخص إنتُهِكت حقوقه أو حرياته أو حرم منها، كما يضمنها هذا الميثاق، أن يلجأ إلى محكمة مختصة ويطلب منها تصحيح الموقف بالطريقة التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة في مثل هذه الظروف. (2) إذا وجدت المحكمة، في الدعوى القضائية المذكورة في الفقرة الفرعية (1)، أنه تم الحصول على دليل بطريقة تنتهك أو تسلب الحقوق والحريات التي يضمنها هذا الميثاق، فإنه يجب إستبعاد الدليل إذا تقرر، بعد مراعاة كل الظروف، أن قبوله في الدعوى سيتسبب في تشويه سمعة القضاء. [email protected]