بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق دسترة الأمازيغية: اللغات في الدساتير المقارنة الحالة التركية(1/2)
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2011

بداية من عمود اليوم سوف نتتبع كيف عالجت عدد من دول العالم الإشكالية المرتبط بوضعية اللغة ، سواء تلك التي شرعت دستوريا للتعدد أو تلك التي حافظت على لغة رسمية ولغات رسمية في مناطق الحكم الذاتي، أو بإختصار تكريس لغة واحدة رسمية بشكل متطرف يقضي على التنوع الثقافي واللغوي الواضح في تلك الدول وهنا يبرز النموذج التركي في معالجته لقضية اللغة الكردية، حيث لم ينعكس التطور الديمقراطي الذي عرفته تركيا ، على نظرتها الشوفينية والعنصرية لمسألة الهوية وهو ما سوف نقف عليه في نصوص الدستور التركي مع آخر التعديلات التي عرفها والتي جرت سنة 2010 حيث نص في المادة 42 على أنه لا لغة عدا التركية يجب أن تدَّرس كلغة أم للشعب التركي، وفي المادة 66 نص على أن كل من يرتبط بدولة تركيا من خلال رابطة المواطنة فهو تركي..وكما سيلاحظ القارئ أن هذه المادة ومشتقاتها كانت هي السلاح الذي يقضي على واقع التعدد في تركيا، وهو ما إستمر في كل الدساتير التركية كما سنتابع.
يشير جبار قادر في مقال مهم حول وضعية الأكراد في الوثيقة الدستورية التركية إلى أنه " رغم إشارة الدستور الأول للجمهورية التركية ( 1876 ) إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطن كالحرية الشخصية و حرية التعبير والتجمع وغير ذلك من الحقوق، إلا أنه أهمل كليا حقوق المواطنين الكرد خاصة وانه سن بعد توقيع معاهدة لوزان، إذ توضحت معالم السياسة الشوفينية الكمالية إزاء الكرد. وجاءت مواد الدستور مناقضة تماما للبندين (38) و (39) من معاهدة لوزان. فقد نصت المادة (38) من المعاهدة على أن(الحكومة التركية تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للسكان وحرياتهم بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والعرق والدين)،فيما أكدت المادة (39) على تعهد الحكومة التركية بعدم ( إصدار أية قوانين من شأنها التضييق على الاستخدام الحر من قبل مواطني تركيا لأية لغة سواء في شؤونهم الخاصة أو علاقاتهم التجارية، وفي حقل الدين أو الصحافة والمطبوعات، او أثناء الاجتماعات الشعبية)(7). في حين نرى بأن المادة الثانية من أول دستور في تاريخ الجمهورية التركية (1924) تعلن (اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد). و أصبحت بذلك مناقضة تماما للبند (39) من المعاهدة المشار إليها أعلاه. ولكن المناقشات التي دارت حول مفهوم الأقلية أثناء مؤتمر لوزان توضح هذه المسألة، فيشير جبار قادر في مقاله الهام على أن هذا المفهوم أصبح محصورا في نهاية الأمر على الأقليات الدينية اليهودية و المسيحية حصرا، ولم تقر الحكومة التركية اعتبار الكرد أقلية قومية كونهم (أخوة) مسلمين أولا و (شركاء) للترك في الجمهورية الوليدة حسب مزاعمهم و تصريحاتهم خلال فترة المؤتمر حسب ما يؤكد قادر. وفي الوقت الذي سمح للأقليات اليهودية و المسيحية بفتح مدارس خاصة بهم، منع الكرد حتى من التحدث بلغتهم الأم . ويبرهن جبار قادر على ذلك بالمادة (88) من الدستور التي ناقضت كل التعهدات التي قدمها زعماء تركيا الجدد للكرد قبيل و أثناء مؤتمر لوزان . فالمعروف أحسب قادر جبار أن عصمت باشا أخذ معه عددا من النواب الكرد من أعضاء المجلس الوطني الكبير أمثال فوزي برينجي زادة و زولفي زادة ليؤكدا للمؤتمر أن (الكرد لا يرغبون في الانفصال عن أشقائهم الترك). أما عصمت باشا فقد أكد للمؤتمرين أن (تركيا ملك للأتراك والأكراد الذين يتساوون أمام القانون و يتمتعون بنفس الحقوق). ولكن المادة (88) جاءت لتميط اللثام عن التناقض بين القول والفعل حيث نصت على أن (جميع سكان تركيا بغض النظر عن الانتماء الديني و العرقي يعتبرون أتراكا)، والتركي حسب هذه المادة هو (كل من ولد في تركيا أو خارجها من أب تركي، وكذلك الأشخاص الذين ولدوا في تركيا من مهاجرين أجانب وأعلنوا عند بلوغهم سن الرشد عن رغبتهم في الحصول على المواطنة التركية ، فضلا عن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية). وهكذا جرى إلغاء الكرد دستوريا .وجاءت المواد الأخرى كلها لتخص الأتراك وحدهم. فالمادة العاشرة أعطت (الحق لجميع الأتراك،رجالا ونساء من الذين بلغوا 22 عاما من العمر في أن ينتخبوا النواب إلى المجلس)، بينما منحت المادة (11) (جميع الأتراك من الذين بلغوا 30 عاما من العمر الحق في أن ينتخبوا إلى المجلس)، في حين أشارت المادة 68 إلى أن (كل تركي يولد و يعيش حرا ...) وضمنت المادة (69) (مساواة الأتراك جميعهم أمام القانون ...). وأكدت المادة (70) أن (حماية الحرية الشخصية وحرية الكلام والصحافة والتنقل والمعاملات التجارية والعمل والملكية والتجمع وإقامة الاتحادات والشركات وحماية الكرامة، حقوقا كاملة للأتراك لا يجوز المساس بها). أما المادة (92) فأعطت الحق (لكل تركي تسلم المناصب الحكومية وفق مؤهلاته وخدماته) (8). وهكذا فان كل من ينظر الى الدستور التركي يقتنع بان سكان تركيا هم من الأتراك فقط، بينما أهمل الدستور حقوق الكرد والغى وجودهم دستوريا و اعتبر كل دعوى لهم بالخصوصية القومية وإقامة الكيان القومي عملا مرفوضا و يجب قمعه بشدة. و هلل الطورانيون للدستور الجديد، فقد اعتبره الطوراني اليهودي الأصل تكين ألب (موئيز كوهين) خطوة كبيرة على طريق (تهيئة الأرضية المناسبة لاندماج الأقليات القومية الكامل في التوركيزم).
ويؤكد جبار قادر على أن الدستور الجديد الذي سن عام 1961 بعد انقلاب عسكري ليكرس السياسات السابقة رغم بعض التغييرات الطفيفة. فقد أشار الدستور في مادته (12)، مثلا، الى أن الجميع (متساوون أمام القانون بغض النظر عن اختلاف اللغة أو العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الفلسفية)، غير أن المادة (54) ألغت أي اعتراف بالوجود القومي لغير الأتراك، عندما اعتبرت (كل من ارتبط بالدولة التركية برباط المواطنة تركيا). كما أن هناك العديد من مواد الدستور الجديد صيغت أساسا ضد الكرد و تطلعاتهم القومية المشروعة. فقد أكدت المادة الثالثة، على سبيل المثال لا الحصر، على أن (الدولة التركية غير قابلة للتجزئة أرضا و شعبا).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.