جاء في شكاية توصلت «العلم بنسخة منها بعث بها عبد الكبري النصري بن المكي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: EA 219 موظف بوزارة التعليم الساكن ثانوية المسيرة الإعدادية حي مولاي رشيد ابن جرير، الى وزير العدل. وجاء في شكايته؛ انني ألتمس إنصافي من الظلم الذي تعرضت له ابنتي القاصر ، المزدادة بتاريخ: 29 / 07 / 1994 حيث أنها تعرضت لجناية هتك عرض من قبل قاصر يقل عمره عن 18 سنة بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها، وحيث أنه بعد إجراء البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية والتحقيق الإعدادي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش «ملف التحقيق عدد: 155 / 10 غ 1 تمت متابعة المشتكى به من طرف قاضي التحقيق طبقا للفصول 485 و 488 من القانون الجنائي المغربي، وتمت احالة الجاني على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون «ملف عدد: 253 / 2010 غ ج، وبعد إحالة الملف على غرفة الأحكام لنفاجأ بقرار منح المشتكى به السراح المؤقت بكفالة مالية، وقد وجهت شكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل قرار إطلاق سراح المتهم، فتوصلت بجواب مؤرخ في 01 / 12 / 2010، علما أن والد المشتكى به لديه نفوذ كبير في المنطقة إذ كان مستشارا جماعيا سابقا وهو من الأثرياء في المنطقة وهو ما كان له التأثير على قضيتي، وسبق له أن قدم الى منزلي رفقة ثلاثة أشخاص من أجل التدخل لإصلاح الأمر فطلب مني والد المشتكى به التنازل له عن القضية مقابل أن أطلب منه ماشئت من المال، فلما رفضت له ذلك صرح لي باللغة الدارجة «راه غادي تكب الما على كرشك ولفلوس غادي يديها سيادك» وقد مرت على هذه القضية ستة أشهر والمشتكى به حرا طليقا رغم أن قرار إطلاق السراح التي أقدمت عليه غرفة الأحكام غير مبني على أساس سليم وقانوني خصوصا أن التهمة ثابتة في حق المشتكى به، و أنني تضررت وأسرتي وأبنائي من هذا الفعل البشع الذي أقدم عليه المشتكى به، حيث أن جميع أبنائي انقطعوا عن الدراسة بسبب هذا المشكل والحرج الذي أصيبوا به أمام أقرانهم، لذا ألتمس من سيادتكم بكل احترام وتقدير مساعدتي والوقوف بجانبي حتى تتم محاكمة المشتكى به على ما اقترفه في حق ابنتي القاصر من أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.