كندا تختار المغرب أول بلد في العالم لتجربة التأشيرة الرقمية!    ريال مدريد يواصل هدر النقاط وبرشلونة يقتنص صدارة الليغا    إيغامان يهدي الانتصار إلى نادي ليل    مرتفعات الريف تكتسي حلة بيضاء بعد تساقطات ثلجية (صور)    استنفار أمني بعد العثور على جثث أسرة كاملة بأحد السوالم    شنوف يتباحث مع مسؤولين أردنيين    فضائح الأدوية تضع وزراء الصفقات الكبرى تحت المجهر    المنتخب المغربي النسوي U20 يهزم الأردن بثلاثية ويتأهل لنهائي اتحاد شمال إفريقيا    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: فيرجيني إيفيرا وكيارا ماستروياني تدعوان إلى سينما حرة ومتحررة من هاجس الربح المادي    بنكيران: حكومة العثماني كانت "معاقة" ولفتيت أصبح وزيرا لأنه "تدابز" مع "البيجيدي" وأخذوا منا حوالي 30 مقعدا    591 خرقًا إسرائيليًا لوقف النار في غزة    البواري: إصلاحات أخنوش أنقذت الفلاحة والمغرب مقبل على طفرة مائية غير مسبوقة    نتنياهو يطلب العفو رسمياً من رئيس الدولة    تحويلات الجالية المقيمة بالخارج تسجل رقما قياسيا جديدا    شوكي يهاجم : فوبيا اسمها التجمع الوطني للأحرار... والحزب يسير ولا يزحزحه أحد    أخنوش: الحكومة لم تعد تكتفي بتدبير نقص المياه ولكنها تجد حلولا جذرية وطويلة المدى لتأمين الموارد    يوسف ميهري خارج حسابات المغرب في كأس العرب واسم لامع يشارك بدلًا منه!    صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات الإسبانية في طنجة خلال منتدى مدريد المرتقب    أخنوش يكشف أرقامًا مبشرة حول الزيتون والدعم للفلاحين    انتخاب خالد العلمي الهوير كاتبا عاما جديدا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل    عبد الرحمن الصناغي يُكرَّم بالدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده في تطوير التعاون الرياضي والثقافي بين الصين وإفريقيا    أخنوش من تيسة: مسار الإنجازات يقترب من المواطنين... و2026 سنة الحسم في بناء الدولة الاجتماعية    توقيف المعارضة التونسية شيماء عيسى تنفيذا لحكم ضدها بالسجن 20 عاما    بركة في أسبوع التضامن: المغرب ثابت في دعم فلسطين ورسالة الملك خارطة طريق لحل عادل ودائم    أكاديمية المملكة تنصب 7 أعضاء جدد    ثورة منتظرة في بث "الكان".. وكاميرات عنكبوتية بإشراف دولي غير مسبوق    أخنوش: نجوب كل مناطق المغرب لنقترب من واقع المواطنين ونستمع لمتطلباتهم حتى نضمن لهم حياة أفضل    االجامعة الوطنية للصحة تستنكر "الأزمة الخانقة" داخل الوكالة المغربية للأدوية وتحذّر من تهديد استقرار المنظومة الصحية    اختتام مهرجان الدوحة السينمائي 2025    في جلسة نقاشية حول بناء منظومة سينمائية إقليمية مستدامة تؤكد على أهمية تعزيز التعاون:    فيلم "الخرطوم" يثير شعوراً قوياً بالوحدة بين الجمهور السوداني في مهرجان الدوحة السينمائي    الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تتجاوز 27 مليار درهم        النيابة العامة تُلزم بتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن    قافلة كان المغرب 2025 تنطلق في جولة من لندن في غياب تمثيلية مغربية        إدارية فاس تحدد تاريخ النطق بالحكم في طلب عزل رئيس جماعة تارجيست    ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكراكاس تندد: "هذا تهديد استعماري"    الصين/آسيان: إطلاق قاعدة للابتكار لتعزيز التعاون في الصناعات الناشئة    أخنوش: تأمين الماء أولوية وطنية ومشروع الربط المائي أنقذ 12 مليون مغربي من العطش    اعتماد الزاهيدي: حزب الأحرار خلق دينامية غير لا يمكن المزايدة بشأنها    الجماعة الترابية للبئر الجديد تفنّد إشاعات عزل رئيسها وتؤكد استمرار عمله بشكل طبيعي    إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم إقليم الجديدة بتنسيق أمني محكم    لقاء يناقش كتاب "إمارة المؤمنين"    إصابة سيدة بحروق في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بطنجة بسبب تسرب غاز    مراكش تحتفي بأيقونة السينما الأمريكية جودي فوستر    جامعة غزة تخرج من تحت الأنقاض وتعيد طلابها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من حرب الإبادة (صور)    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديدلفض نزاعات الحقوق العينية
سيحدد شروط الاستفادة من الماء و الهواء والمباني المشتركة
نشر في العلم يوم 08 - 03 - 2011

سيصادق البرلمان في دورته التشريعية المقبلة، التي ستنطلق شهر أبريل على مشروع قانون، قد يبدو للبعض غريبا من حيث تسميته، ب " مدونة الحقوق العينية "، أو من حيث القضايا المثارة ، مثل حق الاستفادة من السطحية ، والشرب، والهواء ، والمجرى ، والمرور، والصرف الصحي، والتعلية، والزينة، والاستفادة من الحائط المشترك، والطريق الخاص المشترك، والشفعة، والمغارسة ، وغيرها من الأمور، لكن حينما يتابع المواطن، النقاش الجاري حاليا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، سيغير حتما رأيه، لأن مثل هذه الأمور كانت سببا في تعاظم عدد الملفات المحالة على القضاء بين المكري والمكتري، أو المالكين والمكترين، بل بين بعض السكان، وأفراد الأسر، وأصحاب محلات وسكان عمارات ، أدت النزاعات التي وقعت بين بعض الأطراف ، في بعض الأحيان، إلى المشاجرة، وأحيانا أخرى إلى ارتكاب جرائم وجنايات.
وباطلاعنا على نص المشروع والذي أحالته الحكومة على أنظار البرلمان منذ السنة الماضية، يتضح أن مضامينه تطرقت لجميع أنواع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن، وهي حقوق لاعلاقة لها بما يجري حاليا من أحداث في الوطن العربي، ولكنها مرتبطة بأجندة إصلاحية ، باشرها المغرب منذ أزيد من 10 أعوام ، حينما تم طي ملفات كثيرة، وتجاوز مراحل للوصول إلى بر الأمان، أي ترسيخ ديمقراطية سليمة، بحقوق وواجبات، وقانون يخضع له جميع المواطنين.
وتسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية، والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، إذ أن الرسوم العقارية، وما تضمنته من تقييدات، تابعة لإنشائها، تحفظ الحق الذي نص عليه، وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني بها، هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
وتعتبر الحيازة المستوفية للشروط القانونية سببا لاستحقاق العقار غير المحفظ إلى أن يثبت العكس ، ولا تفيد عقود تفويت ملكية العقارات غير المحفظة، إلا إذا استندت على اصل التملك ، وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
وتصل عدد مواد هذا القانون، 341 مادة، إذ تم تعريف الحقوق العينية الأصلية ، بالحقوق التي يقوم بذاتها من غير حاجة إلى آي حق آخر يستند إليه، وتوجد بينها حقوق الملكية، والتكاليف العقارية، والانتفاع، والاستعمال، والسطحية، والكراء الطويل الأمد، والهواء، والتعلية.
وتحدث المشرع في بعض الفصول عن نطاق الملكية وحمايتها، إذ أن " ملكية الأرض تشمل ما فوقها، وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص قانون على مخالفة ذلك"، ومالك العقار يملك كل ملحقاته، وما يغله من ثمار، أو منتجات، وما يضم إليه، أو يدمج فيه بالالتصاق، ويحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش، على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يرفضها القانون.
كما يحق لمالك العقار الاستفادة من الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين، إذ يصبح ملكا لصاحبه، لكن عليه الخمس للدولة، ولمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه.
وتطرق القانون إلى قضايا تهم المالكين وقاطني المنازل ، إذ اعتبرمثلا الحائط الفاصل بين عقارين، مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك، ولكل شريك في الحائط المشترك استعماله حسب الغرض الذي أعد له، وليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريكه مع مراعاة القوانين والأنظمة ، وإذا كان لأحد الشريكين مصلحة جدية، ومقبولة في تعلية الحائط المشترك، فإن له أن يعليه بشرط أن يتحمل وحده نفقات التعلية ، وصيانة الجزء المعلى، وأن يقوم بما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة الأعباء الناشئة عن التعلية، دون ان يفقد ذلك شيئا من متانته على أن لا يلحق ذلك ضررا بجاره.
واعتبر القانون حق الهواء والتعلية حقا عينيا، أساسه، تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما يملكه فعلا الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة، وينشأ حق الهواء والتعلية بالعقد، ويجب أن يظهر هذا العقد، نوع البناء المراد إقامته، ومواصفاته، وأبعاده.
وأوضح القانون كيفية فتح حائط ملاصق للجار، وتشييد نوافذ ، او شبابيك ، أو فتحات مماثلة، حيث لا تتم إلا بموافقة صاحب الملك المجاور، كما لا يجوز فتح مطلات، أو شرفات، أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار، إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.