"حقوق المؤلف" يوضح "تغريم مقهى"    بوصوف يناقش تنزيل الحكم الذاتي    مئات التونسيين يتظاهرون ضد السلطة تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"    المنتخب المصري يتعادل مع الإمارات    ارتفاع حصيلة ضحايا "حادثة الفنيدق"    النجمة الذهبية تزين "سماء بلا أرض" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    أخنوش من الرشيدية: "الأحرار حزب الإنصات والقرب... ومهمتنا خدمة كل جهة بالوتيرة نفسها"    ميسي يقود إنتر ميامي لحصد الدوري الأمريكي    سبتة المحتلة .. متابعة إسبانية في قضية اعتداء جنسي على قاصرين مغاربة        وزارة بنسعيد تغرم المقاهي بسبب الموسيقى    حزب الحركة الشعبية يعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بالحسيمة (صور)    طنجة.. توقيف سائق الشاحنة المتورط في دهس عاملة نظافة وفراره بالعوامة    المنتخب العراقي يعبر إلى دور الربع    الفرقة الوطنية تحقق في فيديو يتضمن تهديداً للزفزافي    11 قتيلا في هجوم مسلح داخل فندق بجنوب إفريقيا    هيئات الصحافة والنشر تهاجم الوزير بنسعيد وتصف تصريحاته بالفضيحة    في وقفات احتجاجية جهوية.. الممرضون يحتجون للمطالبة بتنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتحسين أوضاعهم المهنية    فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    الوالي التازي يضع طنجة على درب المدن الذكية استعداداً لمونديال 2030    بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    قدمت من طنجة.. ضبط أكثر من طنين من الحشيش على متن شاحنات بميناء الجزيرة الخضراء        جمال السلامي: الأهم هو أننا تفادينا مواجهة المغرب في كأس العالم    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    القصر الكبير : الإعلامي "إبراهيم بنطالب" يُوَجِّهُ رسالة مستعجلة الى السيد باشا المدينة بتدخل بشأن وضعية دار الثقافة    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    لقجع يستقبل دياغنا نداي بالمعمورة        مصر تدعو إلى نشر قوة دولية بغزة    ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    ريتشارد يحتفي بإطلاق نيالا ويستعد لتمثيل سوريا في الدوحة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    الجزائر تستعمل لغة غير لائقة في مراسلاتها الدولية وتكشف تدهور خطابها السياسي    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    مشعل: نرفض الوصاية على فلسطين    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديدلفض نزاعات الحقوق العينية
سيحدد شروط الاستفادة من الماء و الهواء والمباني المشتركة
نشر في العلم يوم 08 - 03 - 2011

سيصادق البرلمان في دورته التشريعية المقبلة، التي ستنطلق شهر أبريل على مشروع قانون، قد يبدو للبعض غريبا من حيث تسميته، ب " مدونة الحقوق العينية "، أو من حيث القضايا المثارة ، مثل حق الاستفادة من السطحية ، والشرب، والهواء ، والمجرى ، والمرور، والصرف الصحي، والتعلية، والزينة، والاستفادة من الحائط المشترك، والطريق الخاص المشترك، والشفعة، والمغارسة ، وغيرها من الأمور، لكن حينما يتابع المواطن، النقاش الجاري حاليا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، سيغير حتما رأيه، لأن مثل هذه الأمور كانت سببا في تعاظم عدد الملفات المحالة على القضاء بين المكري والمكتري، أو المالكين والمكترين، بل بين بعض السكان، وأفراد الأسر، وأصحاب محلات وسكان عمارات ، أدت النزاعات التي وقعت بين بعض الأطراف ، في بعض الأحيان، إلى المشاجرة، وأحيانا أخرى إلى ارتكاب جرائم وجنايات.
وباطلاعنا على نص المشروع والذي أحالته الحكومة على أنظار البرلمان منذ السنة الماضية، يتضح أن مضامينه تطرقت لجميع أنواع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن، وهي حقوق لاعلاقة لها بما يجري حاليا من أحداث في الوطن العربي، ولكنها مرتبطة بأجندة إصلاحية ، باشرها المغرب منذ أزيد من 10 أعوام ، حينما تم طي ملفات كثيرة، وتجاوز مراحل للوصول إلى بر الأمان، أي ترسيخ ديمقراطية سليمة، بحقوق وواجبات، وقانون يخضع له جميع المواطنين.
وتسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية، والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، إذ أن الرسوم العقارية، وما تضمنته من تقييدات، تابعة لإنشائها، تحفظ الحق الذي نص عليه، وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني بها، هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
وتعتبر الحيازة المستوفية للشروط القانونية سببا لاستحقاق العقار غير المحفظ إلى أن يثبت العكس ، ولا تفيد عقود تفويت ملكية العقارات غير المحفظة، إلا إذا استندت على اصل التملك ، وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
وتصل عدد مواد هذا القانون، 341 مادة، إذ تم تعريف الحقوق العينية الأصلية ، بالحقوق التي يقوم بذاتها من غير حاجة إلى آي حق آخر يستند إليه، وتوجد بينها حقوق الملكية، والتكاليف العقارية، والانتفاع، والاستعمال، والسطحية، والكراء الطويل الأمد، والهواء، والتعلية.
وتحدث المشرع في بعض الفصول عن نطاق الملكية وحمايتها، إذ أن " ملكية الأرض تشمل ما فوقها، وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص قانون على مخالفة ذلك"، ومالك العقار يملك كل ملحقاته، وما يغله من ثمار، أو منتجات، وما يضم إليه، أو يدمج فيه بالالتصاق، ويحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش، على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يرفضها القانون.
كما يحق لمالك العقار الاستفادة من الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين، إذ يصبح ملكا لصاحبه، لكن عليه الخمس للدولة، ولمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه.
وتطرق القانون إلى قضايا تهم المالكين وقاطني المنازل ، إذ اعتبرمثلا الحائط الفاصل بين عقارين، مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك، ولكل شريك في الحائط المشترك استعماله حسب الغرض الذي أعد له، وليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريكه مع مراعاة القوانين والأنظمة ، وإذا كان لأحد الشريكين مصلحة جدية، ومقبولة في تعلية الحائط المشترك، فإن له أن يعليه بشرط أن يتحمل وحده نفقات التعلية ، وصيانة الجزء المعلى، وأن يقوم بما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة الأعباء الناشئة عن التعلية، دون ان يفقد ذلك شيئا من متانته على أن لا يلحق ذلك ضررا بجاره.
واعتبر القانون حق الهواء والتعلية حقا عينيا، أساسه، تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما يملكه فعلا الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة، وينشأ حق الهواء والتعلية بالعقد، ويجب أن يظهر هذا العقد، نوع البناء المراد إقامته، ومواصفاته، وأبعاده.
وأوضح القانون كيفية فتح حائط ملاصق للجار، وتشييد نوافذ ، او شبابيك ، أو فتحات مماثلة، حيث لا تتم إلا بموافقة صاحب الملك المجاور، كما لا يجوز فتح مطلات، أو شرفات، أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار، إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.