"كان المغرب".. نيجيريا تحسم الصدارة وتونس وتنزانيا تعبران إلى دور الثمن        أكثر من 3000 مهاجر لقوا حتفهم سنة 2025 أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا    أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    التهراوي يعلن إطلاق الأشغال التحضيرية لتعميم المجموعات الصحية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تنهي قوات متبقية باليمن    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    الكان 2025 .. الصحافة الإسبانية تشيد بالأداء الرفيع لأسود الأطلس    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    احتفالات بفوز المغرب على زامبيا تتحول إلى عنف في مدينة "ليل" الفرنسية    أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر        النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديدلفض نزاعات الحقوق العينية
سيحدد شروط الاستفادة من الماء و الهواء والمباني المشتركة
نشر في العلم يوم 08 - 03 - 2011

سيصادق البرلمان في دورته التشريعية المقبلة، التي ستنطلق شهر أبريل على مشروع قانون، قد يبدو للبعض غريبا من حيث تسميته، ب " مدونة الحقوق العينية "، أو من حيث القضايا المثارة ، مثل حق الاستفادة من السطحية ، والشرب، والهواء ، والمجرى ، والمرور، والصرف الصحي، والتعلية، والزينة، والاستفادة من الحائط المشترك، والطريق الخاص المشترك، والشفعة، والمغارسة ، وغيرها من الأمور، لكن حينما يتابع المواطن، النقاش الجاري حاليا بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، سيغير حتما رأيه، لأن مثل هذه الأمور كانت سببا في تعاظم عدد الملفات المحالة على القضاء بين المكري والمكتري، أو المالكين والمكترين، بل بين بعض السكان، وأفراد الأسر، وأصحاب محلات وسكان عمارات ، أدت النزاعات التي وقعت بين بعض الأطراف ، في بعض الأحيان، إلى المشاجرة، وأحيانا أخرى إلى ارتكاب جرائم وجنايات.
وباطلاعنا على نص المشروع والذي أحالته الحكومة على أنظار البرلمان منذ السنة الماضية، يتضح أن مضامينه تطرقت لجميع أنواع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن، وهي حقوق لاعلاقة لها بما يجري حاليا من أحداث في الوطن العربي، ولكنها مرتبطة بأجندة إصلاحية ، باشرها المغرب منذ أزيد من 10 أعوام ، حينما تم طي ملفات كثيرة، وتجاوز مراحل للوصول إلى بر الأمان، أي ترسيخ ديمقراطية سليمة، بحقوق وواجبات، وقانون يخضع له جميع المواطنين.
وتسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية، والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، إذ أن الرسوم العقارية، وما تضمنته من تقييدات، تابعة لإنشائها، تحفظ الحق الذي نص عليه، وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني بها، هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
وتعتبر الحيازة المستوفية للشروط القانونية سببا لاستحقاق العقار غير المحفظ إلى أن يثبت العكس ، ولا تفيد عقود تفويت ملكية العقارات غير المحفظة، إلا إذا استندت على اصل التملك ، وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.
وتصل عدد مواد هذا القانون، 341 مادة، إذ تم تعريف الحقوق العينية الأصلية ، بالحقوق التي يقوم بذاتها من غير حاجة إلى آي حق آخر يستند إليه، وتوجد بينها حقوق الملكية، والتكاليف العقارية، والانتفاع، والاستعمال، والسطحية، والكراء الطويل الأمد، والهواء، والتعلية.
وتحدث المشرع في بعض الفصول عن نطاق الملكية وحمايتها، إذ أن " ملكية الأرض تشمل ما فوقها، وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها، إلا إذا نص قانون على مخالفة ذلك"، ومالك العقار يملك كل ملحقاته، وما يغله من ثمار، أو منتجات، وما يضم إليه، أو يدمج فيه بالالتصاق، ويحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش، على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يرفضها القانون.
كما يحق لمالك العقار الاستفادة من الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين، إذ يصبح ملكا لصاحبه، لكن عليه الخمس للدولة، ولمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه.
وتطرق القانون إلى قضايا تهم المالكين وقاطني المنازل ، إذ اعتبرمثلا الحائط الفاصل بين عقارين، مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك، ولكل شريك في الحائط المشترك استعماله حسب الغرض الذي أعد له، وليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريكه مع مراعاة القوانين والأنظمة ، وإذا كان لأحد الشريكين مصلحة جدية، ومقبولة في تعلية الحائط المشترك، فإن له أن يعليه بشرط أن يتحمل وحده نفقات التعلية ، وصيانة الجزء المعلى، وأن يقوم بما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة الأعباء الناشئة عن التعلية، دون ان يفقد ذلك شيئا من متانته على أن لا يلحق ذلك ضررا بجاره.
واعتبر القانون حق الهواء والتعلية حقا عينيا، أساسه، تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما يملكه فعلا الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة، وينشأ حق الهواء والتعلية بالعقد، ويجب أن يظهر هذا العقد، نوع البناء المراد إقامته، ومواصفاته، وأبعاده.
وأوضح القانون كيفية فتح حائط ملاصق للجار، وتشييد نوافذ ، او شبابيك ، أو فتحات مماثلة، حيث لا تتم إلا بموافقة صاحب الملك المجاور، كما لا يجوز فتح مطلات، أو شرفات، أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار، إلا على مسافة مترين، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.