حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولة اغتصاب فتاة بالشارع العام: المتهم يقر أمام الشرطة بأنه مهووس باغتصاب الفتيات تحت التهديد
ثلاثة سنوات حبسا بعد تمتيع الظنين بظروف التخفيف
نشر في العلم يوم 16 - 02 - 2011

..... على إثر سيل من المكالمات الهاتفية بشأن جريمة اختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها انتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بسلا إلى حي الروسطال وضبطت المتهم (ع.و) متلبسا بجريمته وهو في حالة سكر علني.
وأكدت الضحية أنها بعد خروجها من عملها بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بحي السلام حوالي الساعة 11 ليلا اعترض الظنين طريقها وأمسكها وعرضها للضرب على مستوى وجهها وأرغمها على مرافقته تحت تهديد سكين، مضيفة أنه بعد أن عنّفها أمام المارة اقتادها لمسافة 200 متر وانزوا بها تحت غطاء واقي لإحدى المقاهي ونزع سروالها وثبانها وجرد نفسه من ملابسه وحاول اغتصابها لكن تدخل الشرطة حال دون ممارسة شذوذه.
وقبل الاستماع إلى المتهم، المزداد سنة 1976 تم تنقيط هويته بأرشيف المحفوظات المحلية بالناظم الآلي فتبيّين أنه من ذوي السوابق العدلية خاصة في ميدان الاختطاف والاغتصاب وسبق أن أُدين من أجلها، كما أنه موضوع تعليمات للنيابة العامة بابتدائية سلا بشأن شكاية تقدمت بها المسماة حورية لمحاولة اغتصابها بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض والتهديد بالإيداء بواسطة مادة حارقة.
وأوضح الظنين بمحضر الشرطة القضائية أنه وقت محاولة اغتصاب الفتاة بالشارع العام كان في حالة سكر نتيجة شربه ثلاث قنينات من الخمر الأحمر وأربع علب من الجمعة، مشيرا إلى أنه مهووس باغتصاب الفتيات بالقوة وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث اعتقل من أجل ذلك وأُدين مرتين، كما أكد ما جاء في الشكاية الثانية للمسماة حورية.
وقد نفى المتهم واقعة محاولة الاغتصاب في باقي المراحل مُقراً بحالة السكر.
وتوبع المتهم، العازب وبدون مهنة، بتهم الاختطاف ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد والسكر العلني البين وحمل السلاح دون مُبرر مشروع، تبعا للفصول 114، 303 مكرر، 401، 429، 436، 486 من القانون الجنائي، والفصل 1 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/11/14.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها عشر سنوات سجنا لأنه من ذوي السوابق القضائية في موضوع الاغتصاب والاحتجاز وتم اعتقاله في حالة تلبس.
أما دفاع المتهم فأشار إلى أن مؤازره تعرض لاعتداء شنيع وأُصيب على إثره بعاهة مستديمة على مستوى عينه وان تصريح الضحية لا أساس له من الصحة، مُعتبرا أن الملف تعتريه تناقضات وهو مجرد مسرحية مفبركة وليدة الانتقام من موكله الذي التمس له أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك إحقاقا للحق ونصرة للعدالة.
وبعد المداولة متعت هيئة الحكم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية ولكونه شاب عاطل، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاَ.
واعتمدت المحكمة في إدانة المتهم على حيثيات نذكر منها:
«...وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه لأفعاله الإجرامية زمانا ومكانا تعد من جملة الأسباب التي تكون قناعة المحكمة.
وحيث إن المتهم ضبط متلبسا بالشروع في اغتصاب الضحية (ر.ل) حيث كان قد أزال ثيابها وثيابه وأخرج قضيبه من أجل مواقعتها تحت التهديد بالسلاح وهو في حالة سكر علني بيّن عوينت عليه من طرف ضابط الشرطة الذي أشرف على عملية البحث التمهيدي واعترف باختطاف الضحية المذكورة ومحاولة اغتصابها وحمل السكين الذي يُعتبر سلاحا طبقا للفصل 303 مكرر من القانون الجنائي وتخلص منه.
كما اعترف تمهيديا بضرب الضحية وتعنيفها، وبالتالي فإنكاره أمام النيابة العامة وأمام المحكمة لايعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاعية مشروعة من الوجهة القانونية الصرفة الهدف منها هو الإفلات من العقاب.
وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها المتهم واستماعها للضحية (ر.ل) التي أدت اليمين القانونية وأكدت تصريحها التمهيدي في مواجهة المتهم وبعد خلوها للمداولة ودراستها كل التفاصيل الواردة في محضر البحث التمهيدي اقتنعت اقتناعا صميميا بأن الأفعال المسطرة بصك الاتهام ثابتة في حق المتهم لتوفر عناصرها فعناصر جريمة الاختطاف والشروع في مواقعة الضحية بشكل لا لبس فيه ثابتة ضده طبقا لمقتضيات الفصول 436 و114 و486 من القانون الجنائي، استنادا إلى اعترافه التمهيدي المطابق لتصريح الضحية التمهيدي والمدلى به أمام المحكمة وعلى اعتبار أن تدخل الشرطة هو الذي حال دون إتمام المتهم لجريمة الاغتصاب، وأن عناصر الفصول 401 و429 و303 مكرر من القانون الجنائي ثابتة اعتمادا على الاعتراف التمهيدي للمتهم باعتبارها تعاقب على جنح والاعتراف في الجنح يوثق بمضمونه أمام المحكمة مادام عكسه لم يثبت طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وعلى اعتبار أن الضحية (ر.ل) أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2010/09/23 حددت مدة عجزها المؤقت عن العمل في 22 يوما ولهذه العلل يجب إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه...»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.