انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات (المجموعة 1/الجولة 1).. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    اعتقال 5 أشخاص في مليلية بسبب التلاعب في "شواهد السكنى" لتسوية وضعية مهاجرين مغاربة    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    حزبا التقدم والاشتراكية والاستقلال ينتزعان مقعدين انتخابيين شاغرين بجماعة أولاد عيسى وجماعة أولاد حمدان    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    ENCG طنجة تعزز شراكاتها الدولية باتفاق ثلاثي مع جامعتي سانيّو ونابولي فيديريكو الثاني بإيطاليا    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولة اغتصاب فتاة بالشارع العام: المتهم يقر أمام الشرطة بأنه مهووس باغتصاب الفتيات تحت التهديد
ثلاثة سنوات حبسا بعد تمتيع الظنين بظروف التخفيف
نشر في العلم يوم 16 - 02 - 2011

..... على إثر سيل من المكالمات الهاتفية بشأن جريمة اختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها انتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بسلا إلى حي الروسطال وضبطت المتهم (ع.و) متلبسا بجريمته وهو في حالة سكر علني.
وأكدت الضحية أنها بعد خروجها من عملها بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بحي السلام حوالي الساعة 11 ليلا اعترض الظنين طريقها وأمسكها وعرضها للضرب على مستوى وجهها وأرغمها على مرافقته تحت تهديد سكين، مضيفة أنه بعد أن عنّفها أمام المارة اقتادها لمسافة 200 متر وانزوا بها تحت غطاء واقي لإحدى المقاهي ونزع سروالها وثبانها وجرد نفسه من ملابسه وحاول اغتصابها لكن تدخل الشرطة حال دون ممارسة شذوذه.
وقبل الاستماع إلى المتهم، المزداد سنة 1976 تم تنقيط هويته بأرشيف المحفوظات المحلية بالناظم الآلي فتبيّين أنه من ذوي السوابق العدلية خاصة في ميدان الاختطاف والاغتصاب وسبق أن أُدين من أجلها، كما أنه موضوع تعليمات للنيابة العامة بابتدائية سلا بشأن شكاية تقدمت بها المسماة حورية لمحاولة اغتصابها بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض والتهديد بالإيداء بواسطة مادة حارقة.
وأوضح الظنين بمحضر الشرطة القضائية أنه وقت محاولة اغتصاب الفتاة بالشارع العام كان في حالة سكر نتيجة شربه ثلاث قنينات من الخمر الأحمر وأربع علب من الجمعة، مشيرا إلى أنه مهووس باغتصاب الفتيات بالقوة وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث اعتقل من أجل ذلك وأُدين مرتين، كما أكد ما جاء في الشكاية الثانية للمسماة حورية.
وقد نفى المتهم واقعة محاولة الاغتصاب في باقي المراحل مُقراً بحالة السكر.
وتوبع المتهم، العازب وبدون مهنة، بتهم الاختطاف ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد والسكر العلني البين وحمل السلاح دون مُبرر مشروع، تبعا للفصول 114، 303 مكرر، 401، 429، 436، 486 من القانون الجنائي، والفصل 1 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/11/14.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها عشر سنوات سجنا لأنه من ذوي السوابق القضائية في موضوع الاغتصاب والاحتجاز وتم اعتقاله في حالة تلبس.
أما دفاع المتهم فأشار إلى أن مؤازره تعرض لاعتداء شنيع وأُصيب على إثره بعاهة مستديمة على مستوى عينه وان تصريح الضحية لا أساس له من الصحة، مُعتبرا أن الملف تعتريه تناقضات وهو مجرد مسرحية مفبركة وليدة الانتقام من موكله الذي التمس له أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك إحقاقا للحق ونصرة للعدالة.
وبعد المداولة متعت هيئة الحكم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية ولكونه شاب عاطل، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاَ.
واعتمدت المحكمة في إدانة المتهم على حيثيات نذكر منها:
«...وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه لأفعاله الإجرامية زمانا ومكانا تعد من جملة الأسباب التي تكون قناعة المحكمة.
وحيث إن المتهم ضبط متلبسا بالشروع في اغتصاب الضحية (ر.ل) حيث كان قد أزال ثيابها وثيابه وأخرج قضيبه من أجل مواقعتها تحت التهديد بالسلاح وهو في حالة سكر علني بيّن عوينت عليه من طرف ضابط الشرطة الذي أشرف على عملية البحث التمهيدي واعترف باختطاف الضحية المذكورة ومحاولة اغتصابها وحمل السكين الذي يُعتبر سلاحا طبقا للفصل 303 مكرر من القانون الجنائي وتخلص منه.
كما اعترف تمهيديا بضرب الضحية وتعنيفها، وبالتالي فإنكاره أمام النيابة العامة وأمام المحكمة لايعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاعية مشروعة من الوجهة القانونية الصرفة الهدف منها هو الإفلات من العقاب.
وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها المتهم واستماعها للضحية (ر.ل) التي أدت اليمين القانونية وأكدت تصريحها التمهيدي في مواجهة المتهم وبعد خلوها للمداولة ودراستها كل التفاصيل الواردة في محضر البحث التمهيدي اقتنعت اقتناعا صميميا بأن الأفعال المسطرة بصك الاتهام ثابتة في حق المتهم لتوفر عناصرها فعناصر جريمة الاختطاف والشروع في مواقعة الضحية بشكل لا لبس فيه ثابتة ضده طبقا لمقتضيات الفصول 436 و114 و486 من القانون الجنائي، استنادا إلى اعترافه التمهيدي المطابق لتصريح الضحية التمهيدي والمدلى به أمام المحكمة وعلى اعتبار أن تدخل الشرطة هو الذي حال دون إتمام المتهم لجريمة الاغتصاب، وأن عناصر الفصول 401 و429 و303 مكرر من القانون الجنائي ثابتة اعتمادا على الاعتراف التمهيدي للمتهم باعتبارها تعاقب على جنح والاعتراف في الجنح يوثق بمضمونه أمام المحكمة مادام عكسه لم يثبت طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وعلى اعتبار أن الضحية (ر.ل) أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2010/09/23 حددت مدة عجزها المؤقت عن العمل في 22 يوما ولهذه العلل يجب إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه...»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.