..... على إثر سيل من المكالمات الهاتفية بشأن جريمة اختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها انتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بسلا إلى حي الروسطال وضبطت المتهم (ع.و) متلبسا بجريمته وهو في حالة سكر علني. وأكدت الضحية أنها بعد خروجها من عملها بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بحي السلام حوالي الساعة 11 ليلا اعترض الظنين طريقها وأمسكها وعرضها للضرب على مستوى وجهها وأرغمها على مرافقته تحت تهديد سكين، مضيفة أنه بعد أن عنّفها أمام المارة اقتادها لمسافة 200 متر وانزوا بها تحت غطاء واقي لإحدى المقاهي ونزع سروالها وثبانها وجرد نفسه من ملابسه وحاول اغتصابها لكن تدخل الشرطة حال دون ممارسة شذوذه. وقبل الاستماع إلى المتهم، المزداد سنة 1976 تم تنقيط هويته بأرشيف المحفوظات المحلية بالناظم الآلي فتبيّين أنه من ذوي السوابق العدلية خاصة في ميدان الاختطاف والاغتصاب وسبق أن أُدين من أجلها، كما أنه موضوع تعليمات للنيابة العامة بابتدائية سلا بشأن شكاية تقدمت بها المسماة حورية لمحاولة اغتصابها بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض والتهديد بالإيداء بواسطة مادة حارقة. وأوضح الظنين بمحضر الشرطة القضائية أنه وقت محاولة اغتصاب الفتاة بالشارع العام كان في حالة سكر نتيجة شربه ثلاث قنينات من الخمر الأحمر وأربع علب من الجمعة، مشيرا إلى أنه مهووس باغتصاب الفتيات بالقوة وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث اعتقل من أجل ذلك وأُدين مرتين، كما أكد ما جاء في الشكاية الثانية للمسماة حورية. وقد نفى المتهم واقعة محاولة الاغتصاب في باقي المراحل مُقراً بحالة السكر. وتوبع المتهم، العازب وبدون مهنة، بتهم الاختطاف ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والتهديد والسكر العلني البين وحمل السلاح دون مُبرر مشروع، تبعا للفصول 114، 303 مكرر، 401، 429، 436، 486 من القانون الجنائي، والفصل 1 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/11/14. والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها عشر سنوات سجنا لأنه من ذوي السوابق القضائية في موضوع الاغتصاب والاحتجاز وتم اعتقاله في حالة تلبس. أما دفاع المتهم فأشار إلى أن مؤازره تعرض لاعتداء شنيع وأُصيب على إثره بعاهة مستديمة على مستوى عينه وان تصريح الضحية لا أساس له من الصحة، مُعتبرا أن الملف تعتريه تناقضات وهو مجرد مسرحية مفبركة وليدة الانتقام من موكله الذي التمس له أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك إحقاقا للحق ونصرة للعدالة. وبعد المداولة متعت هيئة الحكم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية ولكونه شاب عاطل، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاَ. واعتمدت المحكمة في إدانة المتهم على حيثيات نذكر منها: «...وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه لأفعاله الإجرامية زمانا ومكانا تعد من جملة الأسباب التي تكون قناعة المحكمة. وحيث إن المتهم ضبط متلبسا بالشروع في اغتصاب الضحية (ر.ل) حيث كان قد أزال ثيابها وثيابه وأخرج قضيبه من أجل مواقعتها تحت التهديد بالسلاح وهو في حالة سكر علني بيّن عوينت عليه من طرف ضابط الشرطة الذي أشرف على عملية البحث التمهيدي واعترف باختطاف الضحية المذكورة ومحاولة اغتصابها وحمل السكين الذي يُعتبر سلاحا طبقا للفصل 303 مكرر من القانون الجنائي وتخلص منه. كما اعترف تمهيديا بضرب الضحية وتعنيفها، وبالتالي فإنكاره أمام النيابة العامة وأمام المحكمة لايعدو أن يكون مجرد وسيلة دفاعية مشروعة من الوجهة القانونية الصرفة الهدف منها هو الإفلات من العقاب. وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها المتهم واستماعها للضحية (ر.ل) التي أدت اليمين القانونية وأكدت تصريحها التمهيدي في مواجهة المتهم وبعد خلوها للمداولة ودراستها كل التفاصيل الواردة في محضر البحث التمهيدي اقتنعت اقتناعا صميميا بأن الأفعال المسطرة بصك الاتهام ثابتة في حق المتهم لتوفر عناصرها فعناصر جريمة الاختطاف والشروع في مواقعة الضحية بشكل لا لبس فيه ثابتة ضده طبقا لمقتضيات الفصول 436 و114 و486 من القانون الجنائي، استنادا إلى اعترافه التمهيدي المطابق لتصريح الضحية التمهيدي والمدلى به أمام المحكمة وعلى اعتبار أن تدخل الشرطة هو الذي حال دون إتمام المتهم لجريمة الاغتصاب، وأن عناصر الفصول 401 و429 و303 مكرر من القانون الجنائي ثابتة اعتمادا على الاعتراف التمهيدي للمتهم باعتبارها تعاقب على جنح والاعتراف في الجنح يوثق بمضمونه أمام المحكمة مادام عكسه لم يثبت طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وعلى اعتبار أن الضحية (ر.ل) أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2010/09/23 حددت مدة عجزها المؤقت عن العمل في 22 يوما ولهذه العلل يجب إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه...»