قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بعدم مؤاخذة متهم مزداد سنة 1990 بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف، طبقا للفصل 485 من القانون الجنائي والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. واعتمدت هيئة الحكم في تبريئها للمتابع/ التلميذ على إنكاره في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق، وعدم قيام الأدلة القانونية الكافية للقول بارتكاب المتهم المنسوب إليه، وأن تصريحات الضحية بقيت مجردة من أي إثبات، كما رفضت المحكمة بالتبعية مطالب التعويض التي تقدم بها أب القاصر. وكان هذا الأخير البالغ من العمر 10 سنوات قد ذكر في شكايته بأن المتهم قام بهتك عرضه داخل منزلهم تبعا لما ورد في الملف 230/2010/22، والقرار رقم 412.