نشرت الصحراء الأسبوعية في عدد 96 من 11 إلى 17 أكتوبر 2010 في صفحتها 23 وثيقتين يقول صاحب المقال إن الوثيقة الأولى: شهادة إدارية موقعة من لدن حمدي ولد الرئيس رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2008/11/14 يشهد بموجبها بملكية كل من البكاري وحموز عبدالمالك للقطعة الأرضية 1/10/33. والوثيقة الثانية موقعة أيضا من طرف حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2009/03/19 يشهد بموجبها بملكية عمر الحضريمي القطعة الأرضية 1/0/33C وهي نفس البقعة موضوع الشهادة الأولى. لذا بأنه وجب التوضيح بأن هذا الشخص اختلط عليه الأمر ولم يكلف نفسه التحري والبحث قبل النشر ونصب نفسه حاكما وطرفا في النازلة ذلك أن الشهادة الأولى في ملكية المختار البكاري وحموزي عبدالمالك مسلمة من طرف العمران وهي شهادة الاستفادة، وتقدما للبلدية سنة 2008 بطلب إستخلاص الأرض العارية من أجل البناء واستخلصت وكالة المداخيل بالجماعة الحضرية بالعيون ماهو منصوص عليه في المادة 170/171 من الظهير الشريف رقم 195/01/1 الصادر في 19 من ذو القعدة 1428ه (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 06/47 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وتهييئها لمدة سنة وسلمت له الشهادة عند الأداء موقعة من طرف النائب الرابع للرئيس وليس مولاي حمدي ولد الرشيد كما يدعي صاحب المقال ثم تم بيعها لشخص آخر وهو عمر الحضري وليس عمر الحضريمي. بعقد عدلي مدرج بمذكرة الحفظ رقم 12 عدد 148 صحيفة 144 ضمن بسجل أملاك رقم 35 صحيفة 133 عدد 144 بتاريخ 10 دو الحجة 1429ه موافق 09 دجنبر 2008م وتقدم هذا الأخير إلى مصالح البلدية لأداء الرسوم المترتبة على هذه البقعة في السنة المالية الحالة عليه وتم تسليمه أيضا شهادة أخرى حسب القانون موقعة من طرف حمدي ولد الرشيد كنائب أول للرئيس. لذا فإن الأمر هو إستخلاص للضرائب وتطبيقا للقوانين السالفة الذكر من طرف مصالح البلدية ويجب على المعني بالأمر التحري قبل نشر أي مقال أو على الأقل قراءة الوثائق المنشورة. وهذا يعني بوضوح ولمن لا يزال في حاجة إلى إيضاح وتبيان أن المجلس البلدي للعيون لم يسلم في يوم من الأيام وثيقة لتفويت أو بيع أية قطعة أرضية، خصوصا حينما يتعلق الأمر بعقار لا مسؤولية له عليه، بل إنه يسلم شهادة استخلاص الرسوم المستحقة عن أية عملية بيع أو تفويت لأي عقار، وشتان بين استخلاص الرسوم عن عملية تمت في مجال العقار وتفويت أو بيع أو حتى الاعتراف بشرعية ملكية العقار.