منظمة بوليساريو الإرهابية ، الوجه الآخر للأجندة الجزائرية    المعدن الأصفر يلمع أكثر من أي وقت مضى .. الذهب يلهب الأسعار في المغرب    مقتل شخصين وإصابة 5 في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا الأميركية    وهبي يعلن عن لائحة المنتخب المغربي المشاركة في كأس إفريقيا للشباب بمصر    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    لجنة الأعمال السينمائية تعلن عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    منظمات تدق ناقوس الخطر وتدعو لتحقيق دولي في جرائم إعدام بمخيمات تندوف واتهامات مباشرة للجيش الجزائري    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مُذكِّرات    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    وفاة الفنان المصري سليمان عيد عن عمر 64 عامًا    ولاية أمن أكادير: هذه حقيقة ادعاءات إحدى منظمات المجتمع المدني حول مزاعم بسوء المعاملة    الرئيس الصيني يختتم في كمبوديا جولته الدبلوماسية في جنوب شرق آسيا    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    الرباط: تقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب المستضيفة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2025    دي ميستورا يستشعر نهاية "المينورسو" .. ضغوط مالية وتغيرات دولية    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    حكم يدين "العراقية" بملف إجهاض    من بينها طنجة.. وزارة الداخلية تتابع تقدم الأشغال المتعلقة بملاعب كأس الأمم الإفريقية 2025 في المدن المستضيفة    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    تطوان.. توقيف شرطي وشقيقين ضمن شبكة لترويج الأقراص المهلوسة وحجز 3600 قرص مخدر    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    قيادي في حماس: لا نقبل الصفقات الجزئية وسلاح المقاومة حق وموجود طالما بقي الاحتلال    تدشين الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس    ارتفاع معدل التضخم بالمغرب.. والمواد الغذائية على رأس الأسباب    وزير الخارجية الإسباني يشيد بمتانة العلاقات مع المغرب ويصفها بالأفضل في التاريخ    تمغرابيت... كتاب جماعي لمغاربة العالم    توتر داخل دورة غرفة الفلاحة بالشمال.. وأعضاء ينسحبون ثم يعودون لاستكمال الدورة    الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الأبيض ‬والأسود ‬من ‬تقرير ‬دي ‬ميستورا (2)    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن حقوق الأطفال الرضَّع في غياب حماية قانونية وضعية؟
هل من الضروري تسجيل الرضَّع في سجلات خاصة بالحالة المدنية؟
نشر في العلم يوم 24 - 03 - 2010

يحث الدين الإسلامي الحنيف على أن تتكفل الأم بإرضاع ابنها بشكل طبيعي لما في ذلك من أُلفة وتمازج بين الأم وابنها ولاسيما إذا كان من صلبها. وكانت نساء القبيلة في العصر القديم تتكفل بإرضاع بعض أطفال نفس القبيلة أو غيرها اما بسبب عدم قدرة الأم على الرضاع أو لوفاتها أو لعجزها عن القيام بهذه المهمة سواء لعدم وجود «الحليب» أو لقلته دون ان يترتب على ذلك أثر يذكر. غير أنه مع مجيء الاسلام ترتب على الرضاع آثار دينية وقانونية مهمة وقد قال تعالى في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما) (صدق الله العظيم).
يستشف من هذه الآية الكريمة أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد عن ابنة حمزة فقال إنها لاتحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب (متفق عليه).
ويرى الجمهور أن السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاعة يحدد في الحولين، ومن تم فإن الرضاع الذي يقع على كبر لايؤدي إلى التحريم لعدم تأثير الرضاع في تكوين بنية الانسان، على أن عدد الرضاع في المذهب المالكي الموجب للتحريم غير محدد تماشيا مع الآية الكريمة: (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم) التي جاءت مطلقة وغير موجبة لعدد معين، إلا أن الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما يتطلبا ان تكون المرضعات متفرقات وعلى هذا الأساس فإن الطفل الرضيع ينزل منزلة الابن بالنسب من حيث التحريم. وينجم عن الرضاع أن المرضع يصبح ابنا لزوج المرضعة وأخا لأبناء وبنات المرأة المرضعة، وبالتالي يحرم عليهم كزوج شأنهم في ذلك شأن الأصول والفروع وإن علوا أو نزلوا.
إن هدفنا من إثارة موضوع الرضاعة ليس الدخول في التفاصيل التي ناقشها فقهاء الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبهم ومشاربهم ولكن همنا هوالآثار المترتبة على الرضاعة كما أسلفنا سابقا والتي تتلخص في التحريم، ذلك أنه قد يحدث أن تقبل امرأة على رضاعة غير أبنائها من صلبها دون أن تُشعر بها أولادها أو زوجها، وبالتالي قد نقع في المخطور بأن يتزوج الأخ أخته أو الأخت أخوها أو الزوج ابنته من الرضاعة على اعتبار أن «حليب» زوجته خليط من التلاقح الذي يقع بينهما.
وقد كان المشرع الوضعي متفوقا عندما ابتكر مايسمى بالحالة المدنية وأكد على ضرورة تسجيل كل الوفيات والولادات التي تقع داخل أجل معين عن طريق تصريح مرفق بوثائق معينة.
ويتم التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية المعني. وفي هذا الإجراء حفاظ على الأنساب ومايترتب عن ذلك من توارث. لكن هذا المشرع ذاته لم يلتفت إلى الرضاعة وماقد يترتب عليها من أخوة وتحريم. وبالتالي وان كان ذلك من صميم حقوق الطفل الأساسية التي لم تضمنها لا القوانين الوضعية المغربية ولا الاتفاقيات الدولية. وأخال أن المرصد الوطني لحقوق الطفل لم يعر مؤسسة الرضاعة أهمية تذكر رغم أهميتها.
لذلك نرى ضرورة التفكير في آلية ناجعة لتجاوز ما قد يترتب عن الرضعة من انعكاسات سلبية على الدين والنسب، وذلك بالزامية التصريح لدى ضابط الحالة المدنية بكل العمليات المتعلقة بالرضاعة، حيث ينشأ على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية سجل تسجل فيه التصاريح المتعلقة بالرضاعة يقدمها إما الزوج أو الأم المرضعة، مع الإدلاء بما يفيد قيام عملية الرضاعة سواء بوثائق طبية أو شهادة لفيفية محررة من طرف العدول أو الموثقين العصريين ان رغبوا في ذلك.
وبذلك يمكن القول بوجود حالة مدنية تضبط الأنساب بالموازاة مع حالة مدنية تضبط الرضاة اتقاء للمحرمات، لاسيما فسخ الزواج بين من ثبت بينهما التحريم بسبب الرضاع وخاصة الانعكاسات الاجتماعية في حالة وجود أبناء.
وصفوة القول فان الرضاعة وأن قلت في العصر الراهن، فإنه من باب الاحتياط يتعين إعادة النظر في رفع القيد عند موافقة الزوج عن الرضاعة لغير أبنائه من صلبه لما في ذلك من آثار مباشرة على الزوج نفسه، إذ يصبح أبا من الرضاعة بدون رضاه، وفي ذلك مس خطير بحقوقه كإنسان.
في هذا السياق يرى الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي انه ينبغي أن يكون الارضاع بإذن الزوج، فان علمت الزوجة أنه لايرضى بذلك فيتعين عليها الامتناع، وينبغي على من ترضع طفلا من غيرها أن تسجل كل رضعة في دفتر خاص مع بيان التاريخ إلى أن تصل لخمس رضعات فلا غير بعد ذلك يترك التسجيل لثبوت المحرمية (راجع (أحكام الرضاع في الاسلام) منشور على شبكة الانترنيت) لكننا نرى أن تسجيل الرضاعة ينبغي أن يكون واجبا تحت طائلة المساءلة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.