يحث الدين الإسلامي الحنيف على أن تتكفل الأم بإرضاع ابنها بشكل طبيعي لما في ذلك من أُلفة وتمازج بين الأم وابنها ولاسيما إذا كان من صلبها. وكانت نساء القبيلة في العصر القديم تتكفل بإرضاع بعض أطفال نفس القبيلة أو غيرها اما بسبب عدم قدرة الأم على الرضاع أو لوفاتها أو لعجزها عن القيام بهذه المهمة سواء لعدم وجود «الحليب» أو لقلته دون ان يترتب على ذلك أثر يذكر. غير أنه مع مجيء الاسلام ترتب على الرضاع آثار دينية وقانونية مهمة وقد قال تعالى في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما) (صدق الله العظيم). يستشف من هذه الآية الكريمة أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد عن ابنة حمزة فقال إنها لاتحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب (متفق عليه). ويرى الجمهور أن السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاعة يحدد في الحولين، ومن تم فإن الرضاع الذي يقع على كبر لايؤدي إلى التحريم لعدم تأثير الرضاع في تكوين بنية الانسان، على أن عدد الرضاع في المذهب المالكي الموجب للتحريم غير محدد تماشيا مع الآية الكريمة: (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم) التي جاءت مطلقة وغير موجبة لعدد معين، إلا أن الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما يتطلبا ان تكون المرضعات متفرقات وعلى هذا الأساس فإن الطفل الرضيع ينزل منزلة الابن بالنسب من حيث التحريم. وينجم عن الرضاع أن المرضع يصبح ابنا لزوج المرضعة وأخا لأبناء وبنات المرأة المرضعة، وبالتالي يحرم عليهم كزوج شأنهم في ذلك شأن الأصول والفروع وإن علوا أو نزلوا. إن هدفنا من إثارة موضوع الرضاعة ليس الدخول في التفاصيل التي ناقشها فقهاء الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبهم ومشاربهم ولكن همنا هوالآثار المترتبة على الرضاعة كما أسلفنا سابقا والتي تتلخص في التحريم، ذلك أنه قد يحدث أن تقبل امرأة على رضاعة غير أبنائها من صلبها دون أن تُشعر بها أولادها أو زوجها، وبالتالي قد نقع في المخطور بأن يتزوج الأخ أخته أو الأخت أخوها أو الزوج ابنته من الرضاعة على اعتبار أن «حليب» زوجته خليط من التلاقح الذي يقع بينهما. وقد كان المشرع الوضعي متفوقا عندما ابتكر مايسمى بالحالة المدنية وأكد على ضرورة تسجيل كل الوفيات والولادات التي تقع داخل أجل معين عن طريق تصريح مرفق بوثائق معينة. ويتم التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية المعني. وفي هذا الإجراء حفاظ على الأنساب ومايترتب عن ذلك من توارث. لكن هذا المشرع ذاته لم يلتفت إلى الرضاعة وماقد يترتب عليها من أخوة وتحريم. وبالتالي وان كان ذلك من صميم حقوق الطفل الأساسية التي لم تضمنها لا القوانين الوضعية المغربية ولا الاتفاقيات الدولية. وأخال أن المرصد الوطني لحقوق الطفل لم يعر مؤسسة الرضاعة أهمية تذكر رغم أهميتها. لذلك نرى ضرورة التفكير في آلية ناجعة لتجاوز ما قد يترتب عن الرضعة من انعكاسات سلبية على الدين والنسب، وذلك بالزامية التصريح لدى ضابط الحالة المدنية بكل العمليات المتعلقة بالرضاعة، حيث ينشأ على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية سجل تسجل فيه التصاريح المتعلقة بالرضاعة يقدمها إما الزوج أو الأم المرضعة، مع الإدلاء بما يفيد قيام عملية الرضاعة سواء بوثائق طبية أو شهادة لفيفية محررة من طرف العدول أو الموثقين العصريين ان رغبوا في ذلك. وبذلك يمكن القول بوجود حالة مدنية تضبط الأنساب بالموازاة مع حالة مدنية تضبط الرضاة اتقاء للمحرمات، لاسيما فسخ الزواج بين من ثبت بينهما التحريم بسبب الرضاع وخاصة الانعكاسات الاجتماعية في حالة وجود أبناء. وصفوة القول فان الرضاعة وأن قلت في العصر الراهن، فإنه من باب الاحتياط يتعين إعادة النظر في رفع القيد عند موافقة الزوج عن الرضاعة لغير أبنائه من صلبه لما في ذلك من آثار مباشرة على الزوج نفسه، إذ يصبح أبا من الرضاعة بدون رضاه، وفي ذلك مس خطير بحقوقه كإنسان. في هذا السياق يرى الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي انه ينبغي أن يكون الارضاع بإذن الزوج، فان علمت الزوجة أنه لايرضى بذلك فيتعين عليها الامتناع، وينبغي على من ترضع طفلا من غيرها أن تسجل كل رضعة في دفتر خاص مع بيان التاريخ إلى أن تصل لخمس رضعات فلا غير بعد ذلك يترك التسجيل لثبوت المحرمية (راجع (أحكام الرضاع في الاسلام) منشور على شبكة الانترنيت) لكننا نرى أن تسجيل الرضاعة ينبغي أن يكون واجبا تحت طائلة المساءلة القانونية.