طقس الجمعة: نزول أمطار والأجواء باردة في الأطلس تتراوح ما بين 06- و 00 درجة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن حقوق الأطفال الرضَّع في غياب حماية قانونية وضعية؟
هل من الضروري تسجيل الرضَّع في سجلات خاصة بالحالة المدنية؟
نشر في العلم يوم 24 - 03 - 2010

يحث الدين الإسلامي الحنيف على أن تتكفل الأم بإرضاع ابنها بشكل طبيعي لما في ذلك من أُلفة وتمازج بين الأم وابنها ولاسيما إذا كان من صلبها. وكانت نساء القبيلة في العصر القديم تتكفل بإرضاع بعض أطفال نفس القبيلة أو غيرها اما بسبب عدم قدرة الأم على الرضاع أو لوفاتها أو لعجزها عن القيام بهذه المهمة سواء لعدم وجود «الحليب» أو لقلته دون ان يترتب على ذلك أثر يذكر. غير أنه مع مجيء الاسلام ترتب على الرضاع آثار دينية وقانونية مهمة وقد قال تعالى في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختيين إلا ماقد سلف إن الله كان غفورا رحيما) (صدق الله العظيم).
يستشف من هذه الآية الكريمة أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد عن ابنة حمزة فقال إنها لاتحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب (متفق عليه).
ويرى الجمهور أن السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاعة يحدد في الحولين، ومن تم فإن الرضاع الذي يقع على كبر لايؤدي إلى التحريم لعدم تأثير الرضاع في تكوين بنية الانسان، على أن عدد الرضاع في المذهب المالكي الموجب للتحريم غير محدد تماشيا مع الآية الكريمة: (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم) التي جاءت مطلقة وغير موجبة لعدد معين، إلا أن الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما يتطلبا ان تكون المرضعات متفرقات وعلى هذا الأساس فإن الطفل الرضيع ينزل منزلة الابن بالنسب من حيث التحريم. وينجم عن الرضاع أن المرضع يصبح ابنا لزوج المرضعة وأخا لأبناء وبنات المرأة المرضعة، وبالتالي يحرم عليهم كزوج شأنهم في ذلك شأن الأصول والفروع وإن علوا أو نزلوا.
إن هدفنا من إثارة موضوع الرضاعة ليس الدخول في التفاصيل التي ناقشها فقهاء الشريعة الاسلامية بمختلف مذاهبهم ومشاربهم ولكن همنا هوالآثار المترتبة على الرضاعة كما أسلفنا سابقا والتي تتلخص في التحريم، ذلك أنه قد يحدث أن تقبل امرأة على رضاعة غير أبنائها من صلبها دون أن تُشعر بها أولادها أو زوجها، وبالتالي قد نقع في المخطور بأن يتزوج الأخ أخته أو الأخت أخوها أو الزوج ابنته من الرضاعة على اعتبار أن «حليب» زوجته خليط من التلاقح الذي يقع بينهما.
وقد كان المشرع الوضعي متفوقا عندما ابتكر مايسمى بالحالة المدنية وأكد على ضرورة تسجيل كل الوفيات والولادات التي تقع داخل أجل معين عن طريق تصريح مرفق بوثائق معينة.
ويتم التسجيل أمام ضابط الحالة المدنية المعني. وفي هذا الإجراء حفاظ على الأنساب ومايترتب عن ذلك من توارث. لكن هذا المشرع ذاته لم يلتفت إلى الرضاعة وماقد يترتب عليها من أخوة وتحريم. وبالتالي وان كان ذلك من صميم حقوق الطفل الأساسية التي لم تضمنها لا القوانين الوضعية المغربية ولا الاتفاقيات الدولية. وأخال أن المرصد الوطني لحقوق الطفل لم يعر مؤسسة الرضاعة أهمية تذكر رغم أهميتها.
لذلك نرى ضرورة التفكير في آلية ناجعة لتجاوز ما قد يترتب عن الرضعة من انعكاسات سلبية على الدين والنسب، وذلك بالزامية التصريح لدى ضابط الحالة المدنية بكل العمليات المتعلقة بالرضاعة، حيث ينشأ على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية سجل تسجل فيه التصاريح المتعلقة بالرضاعة يقدمها إما الزوج أو الأم المرضعة، مع الإدلاء بما يفيد قيام عملية الرضاعة سواء بوثائق طبية أو شهادة لفيفية محررة من طرف العدول أو الموثقين العصريين ان رغبوا في ذلك.
وبذلك يمكن القول بوجود حالة مدنية تضبط الأنساب بالموازاة مع حالة مدنية تضبط الرضاة اتقاء للمحرمات، لاسيما فسخ الزواج بين من ثبت بينهما التحريم بسبب الرضاع وخاصة الانعكاسات الاجتماعية في حالة وجود أبناء.
وصفوة القول فان الرضاعة وأن قلت في العصر الراهن، فإنه من باب الاحتياط يتعين إعادة النظر في رفع القيد عند موافقة الزوج عن الرضاعة لغير أبنائه من صلبه لما في ذلك من آثار مباشرة على الزوج نفسه، إذ يصبح أبا من الرضاعة بدون رضاه، وفي ذلك مس خطير بحقوقه كإنسان.
في هذا السياق يرى الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي انه ينبغي أن يكون الارضاع بإذن الزوج، فان علمت الزوجة أنه لايرضى بذلك فيتعين عليها الامتناع، وينبغي على من ترضع طفلا من غيرها أن تسجل كل رضعة في دفتر خاص مع بيان التاريخ إلى أن تصل لخمس رضعات فلا غير بعد ذلك يترك التسجيل لثبوت المحرمية (راجع (أحكام الرضاع في الاسلام) منشور على شبكة الانترنيت) لكننا نرى أن تسجيل الرضاعة ينبغي أن يكون واجبا تحت طائلة المساءلة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.