حالات متعددة تُفصلها المادة 65 من القانون المنظم للجماعات الترابية تقضي بعدم تداخل التدبير المحلي مع منفعة ذاتية بعد صدور دورية وزير الداخلية والرامية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق الأعضاء المنتخبين بالجماعات الترابية، والذين يثبت أنهم يربطون مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمون إليها، وجه عامل إقليماليوسفية في هذا الصدد استفسارات إلى ستة أعضاء بمجلس جماعة إيغود. وبحسب ما تناقلته منابر إلكترونية بخصوص هذا الموضوع فقد طلب منهم عامل الإقليم تقديم إيضاحات كتابية داخل أجل معين، بخصوص العلاقة التعاقدية التي تربطهم بصفة شخصية أو تربط أصولهم بالجماعة، من خلال كراء محلات تجارية ودور للسكن تعود لأملاك الجماعة، ليصل عدد المستشارين الذين توصلوا باستفسارات إلى ثمانية منتخبين محليين بعد أن توصل مستشاران في وقت سابق باستفسارات في نفس الباب. وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.