ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات على هامش القرار الوزيري القاضي بإلغاء نتائج مباراة توظيف بكلية الحقوق بمكناس
نشر في العلم يوم 27 - 12 - 2021

في ظل التضارب بين ما تم الإعلان عنه ومضمون المحضر الرسمي

بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إلغاء نتائج مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، تخصص القانون الخاص، بكلية الحقوق بمكناس، بمقتضى القرار الذي وقعته صاحبة السعادة مديرة الموارد البشرية خريجة كلية الآداب، بتفويض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحجة أن أحد أعضائها حاصل على الدكتوراه في الشريعة، وما أثاره ذلك من لغط منقطع النظير على مستوى الوسط الجامعي، لكونه يعتبر سابقة فريدة من نوعها، إذ لم يسبق أن ألغيت نتائج أي مباراة توظيف شارك فيها العضو المذكور، على امتداد مساره المهني، أو غيره من الحاصلين على الدكتوراه في الشريعة، المعينين بكليات الحقوق بالمغرب، ارتأينا من أجل تنوير الرأي العام الوطني، تسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع الفريد في إطار مقاربة شمولية، من شأنها أن تسعف في تقديم إجابات شافية، عن سؤالين جوهريين: هل قرار الإلغاء يتعلق فعلا بصفة العضو المذكور من كونه حاصلا على الدكتوراه في الشريعة، أم أن الأمر يتعلق بتلك المباراة المشؤومة وما تخفي وراءها من خبايا وأسرار مكنونة، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن ملابساتها ؟.

لتحديد الجواب الأكثر احتمالا، سنقوم في هذا المقال الوجيز بمناقشة كل السيناريوهات الممكنة مع القارئ الكريم والرأي العام، تصحيحا للأفهام وإزالة ما شابها من مظاهر اللبس والإبهام، هل الحاصلون على الدكتوراه في الشريعة، المعينون سواء في كلية الحقوق أو كلية الشريعة نفسهافعلا ليسوا متخصصين في القانون، ومن تم ليس لهم الحق قانونا في تدريس مواد قانونية، ولا في عضوية لجان توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في تخصص القانون الخاص ؟، وهل قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الصادر بتاريخ 04/07/1997، تحت رقم 97/1125، بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، (منشور بالجريدة الرسمية، عدد 4522، بتاريخ 2 أكتوبر 1997، ص: 3855)، فيه ما يمكن اعتماده سندا قانونيامعتبرا لتبرير إلغاء نتائج المباراة بجرة قلم من صاحبة السعادة مديرة الموارد البشرية، المفوض لها بذلك من طرف معالي الوزير؟.

أولا: مدى حق الحاصلين على الدكتوراه في الشريعة في تدريس مواد قانونية،أو في عضوية لجان توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في تخصص القانون الخاص: محاولة في التوضيح.

لا يوجد نص قانوني على الإطلاق يمنع الحاصلين على الدكتوراه في الشريعة، المعينين بإحدى المؤسسات الجامعية من تدريس مواد قانونية، بل على العكس من ذلك يوجد نص جاحظ ينطق صراحة وبأعلى صوت أن لهم كل الحق في ذلك، حسبنا هنا الاستدلال بالمادة 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456، بتاريخ 14 أبريل 2016، ص: 3160)، التي تنص على أنه:"يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم عند تقديم الطلب خمسا وخمسين (55) سن، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم:

- الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات..."؛

ووجه الاستدلال بهذا النص كما هو واضح يبرز من زاويتين:

أولاهما: إن تسوية المشرع بين الحاصل على الدكتوراه في القانون والحاصل على الدكتوراه في الشريعة في ممارسة صنعة القضاء، وإعفاؤهما معا من اجتياز المباراة بهذا الشكل الصريح، يشكل دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على أنه يفترض فيهما معا دون أي تمييزبينهما وجود الكفاءة القانونية اللازمة والتكوين القانوني المطلوب، ويعترف لهمامعا بمؤهلاتهما العلمية في الحقل القانوني التي تسمح لهما بممارسة صنعة القضاء بلا شك ولا مراء، مما لا يحتاج الأمر معها إلى اختبارهم وامتحانهم؛

ثانيهما: إن اشتراط المشرع ممارسة مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل على عشر سنوات، دون
تخصيص ذلك بحملة الدكتوراه في القانون، دليل قاطع على أن حملة الدكتوراه في الشريعة لهم الحق أيضا في تدريس المواد القانونية.

وأساس ذلك كما لا يخفى، هو أن جميع المواد القانونية التي تدرس في كليات الحقوق هي نفسها تدرس في كلية الشريعة، وبذات الغلاف الزمني، على يد أساتذة القانون، بعضهم يجمع بين الأستاذية ومهنة المحاماة، مما يضفي على تكوين خريجي كلية الشريعة الطابع القانوني، من ذلك مادة المدخل لدراسة القانون، القانون المدني (النظرية العامة للالتزامات، والعقود المسماة)، الحقوق العينية والتحفيظ العقاري، قانون الأسرة، القانون الدولي الخاص، القانون الجنائي العام، القانون الجنائي الخاص، القانون الاجتماعي، القانون التجاري، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، التوثيق العدلي، التوثيق العصري، القانون الدستوري والنظم السياسية، القانون الإداري..، فكيف يعقل منطقا وطبعا أن يتم تدريسهم هذه الترسانة من المواد القانونية ثم لا يعترف لهم في نهاية المطاف بتكوينهم القانوني، سؤال نوجهه إلى من يجهل الحقيقة، ويجاهر بالعداء المجاني لهم، ويناهض فكرة أن الأستاذ الجامعي خريج كلية الشريعة قادر على تدريس القانون، لعله يفيدنا بجواب لا نعرفه.

ومن جهة أخرى، فإن هذا التكوين القانوني الواضح، هو الذي يسمح بقبولخريجي كلية الشريعة لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، وأيضالاجتياز مباريات الملحقين القضائيين، شأنهم في ذلك شأن خريجي كليات الحقوق، وهذا يؤكد مرة أخرى بما لا يحتاج إلى نقاش الطبيعة القانونية لتكوينهم، وإلا لما تم السماح لهم باجتياز المباريات المذكورة، وقد أبانوا فعلا على مستوى الممارسة عن علو كعبهم ومستوى كفاءتهم، بدليل أن أكبر قامات المحاكم المغربية وعلى رأسها محكمة النقض بالمغرب هم قضاة تخرجوا من كلية الشريعة وارتووا من عبابها، بل إن منهم من تقلدوا مهاما من الأهمية بمكان، فبعضهم رؤساء محاكم، وبعضهم وكلاء عامون بمحاكم الاستئناف، وبعضهم نواب وكيل الملك، وبعضهم قضاة للتحقيق، والأمثلة كثيرة، حسبنا منها ما ذكرناه، وإلا فهو مجرد غيض من فيض.

وإذا ثبت ذلك، فإن حق الأستاذ الجامعي (الحاصل على الدكتوراه في الشريعة) في أن يكون عضوا بلجنة مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في القانون الخاص، هي من مستلزمات حقه المشروع في تدريس المواد القانونية التي لها علاقة بتكوينه القانوني.

ثانيا: مدى سلامة الاحتجاج بقرار 97 لإلغاء نتائج المباراة: محاولة في التقييم.

إن صاحبة السعادة مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهي توقع بأياديها الناعمة قرار إلغاء نتائج المباراة بجرة قلم، في ضرب صارخ لحق المترشح الناجح، وقمع رهيب لحلمه السرمدي في ولوج مجال الأستاذية، مستندة في ذلك إلى قرار 97، لم تستفد من تجربة لها سابقة ألغت فيها مباراة مماثلة، لنفس العلة، قامت لها الدنيا ولم تقعد، إلى درجة تدخل معها السيد رئيس الحكومة السابق لتصحيح الوضع، وها هي سعادتها تعيد الكرة مرة أخرى، ولعلها نسيت أو تناست الضجة السابقة، ونحن هنا نذكرها بماضيها التليد، لعل الذكرى تنفعها، من خلال إبراز بعض مظاهر التعسف والشطط التي أبانت عنها في استعمال التفويض الممنوح لها من السيد معالي الوزير، وذلك من زاويتين اثنتين: إحداهما قانونية، وثانيهما واقعية.

- من زاوية التحليل القانوني، فإن قراءة السيدة المديرة صاحبة السعادة للمادة 5 من قرار 97 الذي استندت عليه في تبرير جرة قلمها، الملغية للمباراة، لم تكن قراءة سليمة ولا واعية، لأن المادة 5 لا تفهم بشكل صحيح ما لم تقرأ بمعية المواد التي قبلها، فالمادة 3 من ذات القرار تنص على أنه:"يمكن للمترشحين المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة (أي الحصول على شهادة الدكتوراه حسب المادة 2 من نفس القرار) أن يقدموا طلبات ترشيحهم في التخصص المطابق لتكوينهم بأية مؤسسة جامعية تنظم المباراة المذكورة"، وبناء عليهفتكوين:"الأحوال الشخصية والتبرعات"، الذي كان مفتوحا بكلية الشريعة، يسمح لصاحبه بتقديم طلب ترشيحه في تخصص القانون الخاص، بأي مؤسسة جامعية، سواء كانت كلية الحقوق أو كلية الشريعة نفسها، لكون قانون الأسرة جزءا لا يتجزأ منه، وبالتالي فإن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار الوزيري المستند عليه، التي تنص على أنه:"تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين من خمسة أعضاء رسميين، كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوان منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية"، هي من متممات المادة 3، مما يعني أن التعليل الوزيري المبني على كون أحد أعضاء لجنة المباراة حاصل على الدكتوراهفي الشريعة، لا يصلح بأي شكل من الأشكال أن يكون مسوغا لإلغاء نتائج المباراة.

ولعل من التطبيقات القضائية القريبة من ذلك، ما قضت به المحكمة الإدارية بفاس، من أن حصول الأستاذ المعين بكلية الحقوق بناء على شهادة جامعية من كلية الشريعة، لا تحول دون تمتعه بنفس امتيازات أساتذة القانون الخاص، بما في ذلك الحق في تقديم ملف التأهيل الجامعي بنفس المؤسسة المعين بها، مادام تخصصه مطابقا لأحد التخصصات التي تدرس فيها. (يراجع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ 17/7/2007، تحت عدد 728/2007، في الملف عدد 185 غ/2007، لفائدة ذ. عمرو لمزرع الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، ضد عميد الكلية).

- أما من زاوية التحليل الواقعي، فإن مما يدل على عدم صحة سند الإلغاءهو عدم قناعة الوزارة نفسها بما رأته مسوغا كافيا لنسف نتائج المباراة المشؤومة،بدليل أنها لم تلغ نتائج أي مباراة سبق أن كان الأستاذ المذكور عضوا في لجنتها، على امتداد 17 سنة من مساره المهني، ولم تقم بذات الشيء بالنسبة لجل مباريات التوظيف التي شارك أو يشارك في عضويتها من هم على شاكلته بمختلف المؤسسات الجامعية بمملكتنا السعيدة، ولا أدل على ذلك من مبارتين حديثتي العهد لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين في تخصص القانون الخاص، تم الإعلان عن نتائجهما مؤخرا، إحداهما بالكلية متعددة التخصصات بتازة (دورة 30 نونبر 2021)، والثانية بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية (دورة 07 شتنبر 2021)، حيث ترأس لجنة المباراة الأولى أستاذ حاصل على الدكتوراه في الشريعة، وشاركت في عضوية لجنة المباراة الثانية أستاذة خريجة دار الحديث الحسنية، إذ لم يثر مطلقا موضوع صفة أي منهما، لإلغاء نتائج المبارتين، وللرأي العام الواعي بالأمور أن يفهم ما يختبئ بين السطور.

ومن جهة أخرى، كيف يعقل أن يكون الأستاذ الذي ألغيت المباراة لكونه حاصلاعلى الدكتوراه في الشريعة معينا بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في منصب القانون الخاص، وحاصلا على شهادة التأهيل الجامعي من كلية الحقوق بوجدة، وناجحا في مباراة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في منصب القانون الخاص التي نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبدالله، ثم بجرة قلم من صاحبة الفهم الناعميصدر قرار آخر من الوزارة الوصية يمحو كل ذلك ؟، وفي ضوء هذا التناقض الغريب بين القرارين نتساءل مع ثلة من الأساتذة الباحثين في حيرة شديدة: ما هو الوضع القانوني الذي سيتخذه الأستاذالمذكور بمؤسسته ؟، هل يستمر في أداء مهامه من تدريس للمواد القانونية، وتأطير لبحوث الماستر والإجازة والدكتوراه، فيكون بذلك منتحلا لصفة أستاذ القانون الخاص حسب القرار الناسخ، في تحد صارخ لمقتضيات القانون الجنائي ؟، أم يتوقف عن كل ذلك، فيكون مخلا بواجبه المهني حسب القرار المنسوخ ؟، تساؤلان جوهريان مطروحان ننتظر من السيد معالي الوزير المحترم،أو من صاحبة الفهم الناعم مديرة الموارد البشرية، الإجابة الشافية عنهما، على وجه السرعة، وقفا لنزيف الاضطرابات والنزاعات التي تعيشها المؤسسة على إثر ملابسات الإلغاء، قبل أن يتطور الوضع في اتجاه الاستنجاد بعدالة السلطة القضائية للحسم فيها، وإرجاع الأمور إلى نصابها، أو التكتل في إطار تنسيقية وطنية تضم جميع الأساتذة الجامعيين الحاصلين على الدكتوراه في الشريعة، المعينين بكليات الحقوق بالمغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.