فاطمة مغناوي مديرة مركز نجدة بالرباط ل“العلم”: مثل هذه القضية تشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء المغربيات العلم الإلكترونية: الرباط – نعيمة الحرار تبقى ملفات الخيانة الزوجية من الملفات المكدسة في المحاكم، والتي غالبا ما تنتهي محاكماتها بإطلاق سراح الرجل المتهم بعد تقديم الزوجة لتنازل أمام المحكمة فيما تبقى المرأة المتهمة في نفس الملف قابعة في السجن بعد اصدار الحكم، لأنها لا تستفيد من التنازل الذي فسح باب الحرية امام من شاركته فعل وتهمة الخيانة الزوجية. وكانت قضية اعتقال سيدة بالدارالبيضاء بتهمة الخيانة الزوجية مع محامي معروف بناء على شكاية تقدمت بها الزوجة وهي محامية كذلك، حيث توبعت بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والحصول على مبالغ مالية بواسطة الابتزاز والتهديد وتوبع في نفس الملف المحامي الزوج الذي تقرر حفظ متابعته بعد تنازل الزوجة المشتكية، وهو ما حول هذه القضية الى قضية رأي عام وتداولت بشكل صاخب في وسائل التواصل الاجتماعي. خاصة ان السيدة المتابعة هي أم لرضيعة في شهرها الثامن وكانت تطالب بحقها في ثبوت النسب لطفلتها وتوثيق زواج الفاتحة من المحامي الذي كان يؤدي ثمن كراء الشقة التي تسكنها هي والرضيعة الى جانب الانفاق عليهما. السيدة فاطمة مغناوي مديرة مركز نجدة بالرباط وأمام التناقض في الحكم الذي يسود ملفات الخيانة الزوجية، انتفضت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية التي تضم أربع جمعيات نسائية منها اتحاد العمل النسائي وفيدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية جسور، حرصا منها على مبدأ المساواة امام القانون وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج الى العدالة. وبخصوص هذا الملف أكدت فاطمة مغناوي مديرة مركز نجدة بالرباط ل»العلم» أن مثل هذه القضية تشكل تكثيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء المغربيات، مطالبة بالمساواة امام القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج الى العدالة وإرساء قواعد الأمن القضائي. وأكدت مغناوي أن قضايا الخيانة الزوجية التي يتم وضع حد لمتابعة الشريك الرجل متى تنازلت الزوجة، عن الشكاية في الوقت الذي لا تستفيد «الشريكة- المرأة» من هذا التنازل، وهو أمر يرجع بالأساس الى العقلية الذكورية التي تحمل المسؤولية للمرأة مقابل تساهل وتسامح المجتمع، وبالتالي فقد اصدرنا بيانا باسم هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية بيانا نطالب فيه بتمكين السيدة من الحق في محاكمة عادلة واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما ينص عليه دستور 2011، والتأكيد على حق الطفلة في النسب مع اعمال الخبرة الجينية، وفقا لما تضمنته اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ونص أيضا على سموها دستور 2011. كما طالبت بضمان المساواة أمام القانون والحيلولة دون أي استغلال للنفوذ أو افلات من العقاب. ومتعت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء يوم الاثنين 20 يناير، السيدة المتابعة في هذا الملف بالسراح المؤقت مع دفع غرامة مالية بقيمة 5000 درهم، بعد أن تكتل عدد من المحامين للدفاع عنها باعتبارها أولا حالة إنسانية.