القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجانب المالي لا قيمة له في التبادل العقاري أو «لمخارجة »عند أيت عطا
نشر في العلم يوم 06 - 05 - 2009

تتركب المفاهيم العقارية العطاوية في إطار نسق ضخم ومعقد للغاية من المصطلحات والألفاظ: فبالإضافة إلى»أكَودال» أو «الملك»،وإيشر»و»تاكَورت»، نقف أيضا على أحد مكونات هذا الجهاز ونعني بذلك قضية»التبادل العقاري» أي «المخارجة»، والذي من خلاله يحق للفرد والمجموعات أن تتبادل أملاكها مع بعضها البعض، سواء أكانت قطعا أرضية أم مساكن ومستقرات. وهذه المسألة -نظرا إلى ارتباطها المباشر بالأرض- فهي أيضا قوبلت بكثير من الاهتمام والعناية من قبل المشرع العطاوي، حتى أصبح التبادل لدى آيت عطا يستأثر بالقوانين العرفية داخل فضاء «إغرم أمزدار» ، سعيا لتسهيل التعامل به وتبسيط أدوات أجرأته. ومن أهم مرتكزاته الإبعاد التام للجانب المالي النقدي الذي من شأنه أن يخلط أوراق التبادل مع البيع. والتبادل لابد أن يتم في إطار تفاهم وتراض تامين بين المتبادلين، وذلك للحيلولة دون لجوء المتضررين إلى فسخ العملية التبادلية والمطالبة بإرجاع الأرض أو السكنى. كما أن التراضي يعتبر منعا لعملية ممارسة حق الشفعة من قبل أقرباء أحد المتبادلين .
ومن بين مقومات الجهاز المفاهيمي للحقل العقاري العطاوي أيضا، نجد هناك قضية «الرهن» كمفهوم ذي بعد سوسيو- اقتصادي معقد جدا ، ومفاده أن ترهن قطعة أرضية، أو لباسا، أو أنواعا من الحلي وغير ذلك، لشخص آخر مقابل قدر مالي معين لا يعبر عن قيمة الشيء المرهون، وإنما يكون بمثابة ضمانة فقط. ويكون الرهن خاضعا لشروط محددة، إما بواسطة شهود، أو عقد مكتوب، مقابل الثقة المتبادلة بين الراهن والمرهون إليه. إلا أن ما يلفت الانتباه هنا، هو أن الرهن بالمجال العطاوي طال بالأساس الأملاك العقارية. الأمر الذي يترجم بوضوح أن المسألة سوف تكون بمثابة مستنبت لخلافات اجتماعية يصعب التكهن بمضاعفاتها؛ الشيء الذي ولد داخل فضاء المؤسسات العطاوية رغبة ملحة لتأطير قضية الرهن وإحاطتها بجملة من القوانين العرفية، إبعادا للنزاعات وحفاظا على الوشج الذي يجمع العشائر، وتلك اللحمة التي توثق بينها؛ لذا أتاح المشرع العطاوي لأقارب الراهن إمكانية ممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي المرهونة، وشدد على ضرورة بناء الرهن على عقد مكتوب يحترم جوهر العملية التي تجمع بين الراهن والمرهون إليه، ونعني بذلك التركيز على تحديد الغلاف الزمني الذي سوف
تسبح داخل فضائه عملية الرهن. وفي حالة عدم احترام هذه الشروط، فإن الطرف المعني، سوف يكون مطالبا - في حالة حدوث خلافات معينة - بالإدلاء بأدلة مقنعة للبرهنة على الأرض المرهونة، مع اللجوء إلى أداء القسم خمس مرات داخل حرم إحدى الأماكن المقدسة للعطاويين ، وإلا فإن الأرض تسحب منه بعدما يضيع منه القدر المالي الذي دفعه كضمانة. ونظرا إلى غموض قضية الرهن، فان التشريعات العطاوية حاولت إدخال تعديلات عليها، أقصاها تعويض الرهن بالبيع؛ لكن عددا من القبائل العطاوية رفضت هذا التعديل واعتبرته مسا بأعرافها المقدسة ؛ لذلك التجأت محكمة «إغرم أمزدار»إلى التشديد فقط على قضية تحديد أقصى مدة للرهن، وهي عشر سنوات على الأكثر. وفي حالة تجاوزها يعتبر عقد الرهن لاغيا فتعود الأرض لأهلها فور انقضاء السنوات العشر .
وبجانب الرهن هناك مسألة «البيع»؛ فالبيع العقاري عند آيت عطا يتم وفق شروط محددة، منها على الخصوص أن المشتري يقدم للبائع القدر المالي المتفق عليه، بحضور فقيه وشهود يترأسهم شيخ القصر، الذي يكون تواجده ضروريا لتعزيز عملية التوثيق التي تتم إما في بعض الأسواق (تزارين، تافيلالت، تنغير، تاكَونيت. . . )،أو في مسجد القصر. إلا أن هذا البيع يبقى عرضة للطعن فيه عن طريق الشفعة التي يعلنها أقرباء البائع، حتى وإن مرت على عملية البيع عشرة أعوام؛ لكن المشتري يمكن له الدفاع عن ملكيته اعتمادا على جملة من الشهود، زيادة على أداء القسم داخل ضريح من الأضرحة التي يختارها المدعي، وتتعدد الطعون التي يمكن لصاحب الملكية أن يقدمها، ومنها بالخصوص أن تكون حدود الملكية غامضة، أو أن يكون العقد مشكوكا في صحته(مغلوط، مزور، تم تعديله بعد جملة من التصويبات المقصودة. . . )، أو أن يكون العقد لا يغطي المساحة المتنازع عليها، ويتضمن أحد أو مجموعة من الحدود الغامضة، أو يكون نفس العقد في ملك شخصين، أو أن يتعرض للضياع من قبل المشتري .
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.