تتركب المفاهيم العقارية العطاوية في إطار نسق ضخم ومعقد للغاية من المصطلحات والألفاظ: فبالإضافة إلى»أكَودال» أو «الملك»،وإيشر»و»تاكَورت»، نقف أيضا على أحد مكونات هذا الجهاز ونعني بذلك قضية»التبادل العقاري» أي «المخارجة»، والذي من خلاله يحق للفرد والمجموعات أن تتبادل أملاكها مع بعضها البعض، سواء أكانت قطعا أرضية أم مساكن ومستقرات. وهذه المسألة -نظرا إلى ارتباطها المباشر بالأرض- فهي أيضا قوبلت بكثير من الاهتمام والعناية من قبل المشرع العطاوي، حتى أصبح التبادل لدى آيت عطا يستأثر بالقوانين العرفية داخل فضاء «إغرم أمزدار» ، سعيا لتسهيل التعامل به وتبسيط أدوات أجرأته. ومن أهم مرتكزاته الإبعاد التام للجانب المالي النقدي الذي من شأنه أن يخلط أوراق التبادل مع البيع. والتبادل لابد أن يتم في إطار تفاهم وتراض تامين بين المتبادلين، وذلك للحيلولة دون لجوء المتضررين إلى فسخ العملية التبادلية والمطالبة بإرجاع الأرض أو السكنى. كما أن التراضي يعتبر منعا لعملية ممارسة حق الشفعة من قبل أقرباء أحد المتبادلين . ومن بين مقومات الجهاز المفاهيمي للحقل العقاري العطاوي أيضا، نجد هناك قضية «الرهن» كمفهوم ذي بعد سوسيو- اقتصادي معقد جدا ، ومفاده أن ترهن قطعة أرضية، أو لباسا، أو أنواعا من الحلي وغير ذلك، لشخص آخر مقابل قدر مالي معين لا يعبر عن قيمة الشيء المرهون، وإنما يكون بمثابة ضمانة فقط. ويكون الرهن خاضعا لشروط محددة، إما بواسطة شهود، أو عقد مكتوب، مقابل الثقة المتبادلة بين الراهن والمرهون إليه. إلا أن ما يلفت الانتباه هنا، هو أن الرهن بالمجال العطاوي طال بالأساس الأملاك العقارية. الأمر الذي يترجم بوضوح أن المسألة سوف تكون بمثابة مستنبت لخلافات اجتماعية يصعب التكهن بمضاعفاتها؛ الشيء الذي ولد داخل فضاء المؤسسات العطاوية رغبة ملحة لتأطير قضية الرهن وإحاطتها بجملة من القوانين العرفية، إبعادا للنزاعات وحفاظا على الوشج الذي يجمع العشائر، وتلك اللحمة التي توثق بينها؛ لذا أتاح المشرع العطاوي لأقارب الراهن إمكانية ممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي المرهونة، وشدد على ضرورة بناء الرهن على عقد مكتوب يحترم جوهر العملية التي تجمع بين الراهن والمرهون إليه، ونعني بذلك التركيز على تحديد الغلاف الزمني الذي سوف تسبح داخل فضائه عملية الرهن. وفي حالة عدم احترام هذه الشروط، فإن الطرف المعني، سوف يكون مطالبا - في حالة حدوث خلافات معينة - بالإدلاء بأدلة مقنعة للبرهنة على الأرض المرهونة، مع اللجوء إلى أداء القسم خمس مرات داخل حرم إحدى الأماكن المقدسة للعطاويين ، وإلا فإن الأرض تسحب منه بعدما يضيع منه القدر المالي الذي دفعه كضمانة. ونظرا إلى غموض قضية الرهن، فان التشريعات العطاوية حاولت إدخال تعديلات عليها، أقصاها تعويض الرهن بالبيع؛ لكن عددا من القبائل العطاوية رفضت هذا التعديل واعتبرته مسا بأعرافها المقدسة ؛ لذلك التجأت محكمة «إغرم أمزدار»إلى التشديد فقط على قضية تحديد أقصى مدة للرهن، وهي عشر سنوات على الأكثر. وفي حالة تجاوزها يعتبر عقد الرهن لاغيا فتعود الأرض لأهلها فور انقضاء السنوات العشر . وبجانب الرهن هناك مسألة «البيع»؛ فالبيع العقاري عند آيت عطا يتم وفق شروط محددة، منها على الخصوص أن المشتري يقدم للبائع القدر المالي المتفق عليه، بحضور فقيه وشهود يترأسهم شيخ القصر، الذي يكون تواجده ضروريا لتعزيز عملية التوثيق التي تتم إما في بعض الأسواق (تزارين، تافيلالت، تنغير، تاكَونيت. . . )،أو في مسجد القصر. إلا أن هذا البيع يبقى عرضة للطعن فيه عن طريق الشفعة التي يعلنها أقرباء البائع، حتى وإن مرت على عملية البيع عشرة أعوام؛ لكن المشتري يمكن له الدفاع عن ملكيته اعتمادا على جملة من الشهود، زيادة على أداء القسم داخل ضريح من الأضرحة التي يختارها المدعي، وتتعدد الطعون التي يمكن لصاحب الملكية أن يقدمها، ومنها بالخصوص أن تكون حدود الملكية غامضة، أو أن يكون العقد مشكوكا في صحته(مغلوط، مزور، تم تعديله بعد جملة من التصويبات المقصودة. . . )، أو أن يكون العقد لا يغطي المساحة المتنازع عليها، ويتضمن أحد أو مجموعة من الحدود الغامضة، أو يكون نفس العقد في ملك شخصين، أو أن يتعرض للضياع من قبل المشتري . يتبع