ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجانب المالي لا قيمة له في التبادل العقاري أو «لمخارجة »عند أيت عطا
نشر في العلم يوم 06 - 05 - 2009

تتركب المفاهيم العقارية العطاوية في إطار نسق ضخم ومعقد للغاية من المصطلحات والألفاظ: فبالإضافة إلى»أكَودال» أو «الملك»،وإيشر»و»تاكَورت»، نقف أيضا على أحد مكونات هذا الجهاز ونعني بذلك قضية»التبادل العقاري» أي «المخارجة»، والذي من خلاله يحق للفرد والمجموعات أن تتبادل أملاكها مع بعضها البعض، سواء أكانت قطعا أرضية أم مساكن ومستقرات. وهذه المسألة -نظرا إلى ارتباطها المباشر بالأرض- فهي أيضا قوبلت بكثير من الاهتمام والعناية من قبل المشرع العطاوي، حتى أصبح التبادل لدى آيت عطا يستأثر بالقوانين العرفية داخل فضاء «إغرم أمزدار» ، سعيا لتسهيل التعامل به وتبسيط أدوات أجرأته. ومن أهم مرتكزاته الإبعاد التام للجانب المالي النقدي الذي من شأنه أن يخلط أوراق التبادل مع البيع. والتبادل لابد أن يتم في إطار تفاهم وتراض تامين بين المتبادلين، وذلك للحيلولة دون لجوء المتضررين إلى فسخ العملية التبادلية والمطالبة بإرجاع الأرض أو السكنى. كما أن التراضي يعتبر منعا لعملية ممارسة حق الشفعة من قبل أقرباء أحد المتبادلين .
ومن بين مقومات الجهاز المفاهيمي للحقل العقاري العطاوي أيضا، نجد هناك قضية «الرهن» كمفهوم ذي بعد سوسيو- اقتصادي معقد جدا ، ومفاده أن ترهن قطعة أرضية، أو لباسا، أو أنواعا من الحلي وغير ذلك، لشخص آخر مقابل قدر مالي معين لا يعبر عن قيمة الشيء المرهون، وإنما يكون بمثابة ضمانة فقط. ويكون الرهن خاضعا لشروط محددة، إما بواسطة شهود، أو عقد مكتوب، مقابل الثقة المتبادلة بين الراهن والمرهون إليه. إلا أن ما يلفت الانتباه هنا، هو أن الرهن بالمجال العطاوي طال بالأساس الأملاك العقارية. الأمر الذي يترجم بوضوح أن المسألة سوف تكون بمثابة مستنبت لخلافات اجتماعية يصعب التكهن بمضاعفاتها؛ الشيء الذي ولد داخل فضاء المؤسسات العطاوية رغبة ملحة لتأطير قضية الرهن وإحاطتها بجملة من القوانين العرفية، إبعادا للنزاعات وحفاظا على الوشج الذي يجمع العشائر، وتلك اللحمة التي توثق بينها؛ لذا أتاح المشرع العطاوي لأقارب الراهن إمكانية ممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي المرهونة، وشدد على ضرورة بناء الرهن على عقد مكتوب يحترم جوهر العملية التي تجمع بين الراهن والمرهون إليه، ونعني بذلك التركيز على تحديد الغلاف الزمني الذي سوف
تسبح داخل فضائه عملية الرهن. وفي حالة عدم احترام هذه الشروط، فإن الطرف المعني، سوف يكون مطالبا - في حالة حدوث خلافات معينة - بالإدلاء بأدلة مقنعة للبرهنة على الأرض المرهونة، مع اللجوء إلى أداء القسم خمس مرات داخل حرم إحدى الأماكن المقدسة للعطاويين ، وإلا فإن الأرض تسحب منه بعدما يضيع منه القدر المالي الذي دفعه كضمانة. ونظرا إلى غموض قضية الرهن، فان التشريعات العطاوية حاولت إدخال تعديلات عليها، أقصاها تعويض الرهن بالبيع؛ لكن عددا من القبائل العطاوية رفضت هذا التعديل واعتبرته مسا بأعرافها المقدسة ؛ لذلك التجأت محكمة «إغرم أمزدار»إلى التشديد فقط على قضية تحديد أقصى مدة للرهن، وهي عشر سنوات على الأكثر. وفي حالة تجاوزها يعتبر عقد الرهن لاغيا فتعود الأرض لأهلها فور انقضاء السنوات العشر .
وبجانب الرهن هناك مسألة «البيع»؛ فالبيع العقاري عند آيت عطا يتم وفق شروط محددة، منها على الخصوص أن المشتري يقدم للبائع القدر المالي المتفق عليه، بحضور فقيه وشهود يترأسهم شيخ القصر، الذي يكون تواجده ضروريا لتعزيز عملية التوثيق التي تتم إما في بعض الأسواق (تزارين، تافيلالت، تنغير، تاكَونيت. . . )،أو في مسجد القصر. إلا أن هذا البيع يبقى عرضة للطعن فيه عن طريق الشفعة التي يعلنها أقرباء البائع، حتى وإن مرت على عملية البيع عشرة أعوام؛ لكن المشتري يمكن له الدفاع عن ملكيته اعتمادا على جملة من الشهود، زيادة على أداء القسم داخل ضريح من الأضرحة التي يختارها المدعي، وتتعدد الطعون التي يمكن لصاحب الملكية أن يقدمها، ومنها بالخصوص أن تكون حدود الملكية غامضة، أو أن يكون العقد مشكوكا في صحته(مغلوط، مزور، تم تعديله بعد جملة من التصويبات المقصودة. . . )، أو أن يكون العقد لا يغطي المساحة المتنازع عليها، ويتضمن أحد أو مجموعة من الحدود الغامضة، أو يكون نفس العقد في ملك شخصين، أو أن يتعرض للضياع من قبل المشتري .
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.