الرباط: العلم تعكس الحصيلة الإجمالية لخمس سنوات من تطبيق مدونة الأسرة ما تم تحقيقه من منجزات بتكاثف جهود كل الفعاليات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي في مجال ضمان تماسك الأسرة، وتطوير عمل القضاء الأسري. فقد جاء في إحصائيات أنجزتها وزارة العدل، أن عدد رسوم الزواج ارتفع بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة، إذ انتقل من 236574 رسما خلال السنة الأولى من التطبيق إلى 307575 رسما خلال سنة 2008؛ كما عرفت نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية ارتفاعا مهما، حيث انتقلت من 6918 حكما عند صدور المدونة إلى 23390 حكما سنة 2008، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، وذلك نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا الجمعيات والمنظمات المعنية التي ساهمت بدورها في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج. أما بخصوص الزواج دون سن الأهلية، فقد عرف انخفاضا خلال سنة 2008 بالمقارنة مع سنة 2007 علما أن أكثر من 60% من المأذون لهم يقترب من السن القانوني للزواج، وهو ما يدل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة التي تعتبر الإذن بزواج القاصر استثناء، ووفق مقاصد الشرع الذي قيد هذا الإذن بضرورة توفر المأذون له على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، فضلا عن بعض الحالات الاجتماعية التي تشكل السلطة التقديرية للقضاة أداة لتسويتها لتلافي عواقبها السلبية. أما بالنسبة للتعدد، فيلاحظ أنه في انخفاض مستمر من سنة إلى أخرى، إذ لم يسجل خلال سنة 2008 إلا نسبة 0.27% من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2004 نسبة 0.38%. وعلى مستوى انحلال ميثاق الزوجية، يمكن القول بأن الطلاق عرف استقرارا ملحوظا إذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27935 رسما في مقابل 26914 رسما سنة 2004. وفيما يخص التطليق فقد ارتفع بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 27441 حكما سنة 2008؛وقد عرفت نسبة أحكام التطليق للشقاق ارتفاعا ملحوظا حيث تجاوزت على سبيل المثال سنة 2008 نسبة 74.68% من مجموع حالات التطليق، ويرجع هذا الارتفاع إلى أن التطليق للشقاق يقبل عليها الزوجان معا. وأرجع السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل، في اليوم الدراسي الذي نظم بالرباط أمس الجمعة، تفسير هذه الظاهرة إلى كونها تكتسي طابعا سوسيولوجيا وثقافيا بالدرجة الأولى إلى ما فتحته مقتضيات مدونة الأسرة من إمكانيات قانونية لمعالجة أوضاع متوترة في بعض العلاقات الزوجية، وهي إمكانيات لم تكن متاحة قبل صدور المدونة، علما أن هذه الظاهرة تبدو ظرفية باعتبارها مرتبطة بمرحلة تحول في البنية الأسرية.