قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل امحمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، مع ما تترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية مع النفاذ المعجل. وقررت هيئة الحكم بعد المداولة، النطق بالحكم بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان الذي تتبع مدينة بوزنيقة لنفوذه الترابي، بعزل كريمين من عضوية ومنصب رئيس الجماعة مع ما تترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية مع النفاذ المعجل. وقررت السلطات العاملية ببنسليمان توقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه؛ وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، على "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل". كما تنص على أنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطب عزل عضو المجلس المعني من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".