تقدمت مجموعة "العدالة الاجتماعية" بمجلس المستشارين (المنشقين عن حزب العدالة والتنمية)، بمقترح قانون بتتميم الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض. وجاء في مذكرة تقديم مقترح القانون، تتوفر جريدة "القناة" عليها، أن "الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل". كما "تشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية". لذلك، يضيف المصدر نفسه "يضع هذا المقترح الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية". واقترحت مجموعة "العدالة الاجتماعية"، إضافة مادة فريدة إلى الفصل 42 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تقر بمنح "الموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض".