انتصرت محكمة مراكش الابتدائية لتلميذة منعتها مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب من ولوج أسوارها بسبب ارتدائها الحجاب. وقضت المحكمة في جلسته العلنية، أول أمس الجمعة 22 يونيو 2024، ب"السماح للتلميذة بالولوج إلى المؤسسة التعلمية بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر". وحسب نص الحكم، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن تفاصيل القضية، تعود لقيام مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمدينة مراكش بمنع تلميذة من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب. وتحججت المدرسة الفرنسية بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني، مما دفع بوالدة التلميذة لرفع دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي ضد المدرسة للسماح لابنتها بارتداء الحجاب. وقالت المدرسة في جوابها الكتابي أمام المحكمة، إن التلميذة لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية. في الجهة المقابلة، اعتبر دفاع المدعية أن ارتداء التلميذة للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية،وليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين. واعتبر دفاع التلميذة منعها من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان. تبعا لذلك، رأت محكمة مراكش في منع التلميذة من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني "قرارا غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، على اعتبار أن المملكة المغربية تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".