العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع التازي يبرئ موكله من "تضخيم" فواتير المرضى.. ويصرح: المصحات تخضع لتعريفات خاصة

واصل المحامي مبارك مسكيني، عضو هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير، الحسن التازي، وزوجته وشقيقه، مرافعته في القضية المتابعين فيها ومن معهم من مستخدمين، بمجموعة من التهم أبرزها جناية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال".
وقال المحامي مسكيني في مرافعته التي استمرت للجلسة الثالثة، زوال اليوم الجمعة، "إن البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأ بالخطأ ولهذا سينتهي بخطأ".
وعرج المحامي على النصوص القانونية المنظمة للتغطية الصحية، قائلا إنها "تهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام التغطية الصحية، وأن التأمين الإجباري منظم تحت غطاء مؤسستتين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
هذه المؤسسات اعتمدت تعريفات خاصة تهم التعرفة المرجعية، يقول المحامي في مرافعته، "وفي حال عدم اللجوء إلى هذه المؤسسات واللجوء مباشرة إلى المصحة، فإن المصحات غير ملزمة بالتعريفة المرجعية لهذه المؤسسات، لوجود قانون خاص ينظمها".
وجاءت إشارة المحامي لقضية النصوص الخاصة بالتأمين عن المرض، في سياق تشديده على أن مصحة التازي "لم تكن تقوم بتضخيم الفواتير، بتجاوز التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وإنما المصحة لها اتفاقية خاصة مع إحدى شركات التأمين وبناء عليها حددت تعرفتها المرجعية الخاصة".
وأشار إلى أن "قانون التغطية الصحية في مادته 23 يعطي الحق للشخص أن يرفض الانخراط في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعمال مقتضيات تعنيه"، يضيف المحامي، وتقول المادة "إذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها".
وذكر المحامي مواد من مسطرة القانون الجنائي، في قضية اعتماد خبير للنظر في مدى احترام التعرفة المرجعية، وقال إنه من المفروض تعيين خبير مختص بدل تعيين خبير خصم في القضية، ونص على ذلك قانون المسطرة الجنائية، في المادة 195 ومضمونهها:" يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق".
وأبرز أن التقريرين المتعلقين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن تطبيقهما على الملفات غير الخاضعة للخبرة.
وخلص بعرض اتفاقيات التأمين التي تجميع بين مصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، وبين وكالة التأمين (ا)، التي تعتمد فيها المصحة على نسبة تعرفة تبلغ 1.5، وأن ثمن تعرفة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "غير ملزم"، وأدلى المحامي في ذلك وثائق ونصوص قانونية.
ونفى المحامي مبارك مسكيني عضو هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير الحسن التازي وزوجته وشقيقه، (نفى) وجود عنصر الإكراه فيما يتعلق بالتقاط صور لمرضى بمصحة الشفاء التي جاء في الملف أنها أرسلت لمتبرعين محسنين قصد التكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين.
وتطرق المحامي إلى مصطلح الاستغلال الذي ورد في صك التهم، وقال إنه مرتبط بإشباع رغبة شخصية، وتطرق إلى مثال لملق بثت فيه محكمة النقض يتعلق "بالاتجار الجنسي".
وخص المحامي، ملف الطفل الذي ولد في مصحة الشفاء المسمى (غ)، الذي قال إن ثلاث مستشفيات عمومية رفضت استقبال والدته وهي في مرحلة مخاض الولادة، واستقبلتها مصحة الشفاء، التي ساعدتها في الإنجاب على إثر عملية قيصرية، وتم إخضاع الرضيع للعناية المركزة".
وأضاف المحامي أن والد الرضيع، عندما أوصل زوجته للمصحة، قال "وفق ما جاء على لسانها في تصريحاته، أنه أخبر المصحة بأنه خاضع للتأمين لدى "ارما وطنية"، وأنه سيؤدي 30 في المائة، وأن شركة التأمين المعنية، ستتكفل بفارق مصاريف الولادة بنسبة 70 في المائة، لكن الزوج لم يكن يدفع مصاريف التأمين، ورفض أداء مصاريف ولادة زوجته" بحسب المحامي.
وأكد المحامي أن "والد الرضيع ووالدته خرجوا من المصحة وكانوا يذهبون لبيتهم والطفل ظل في المصحة تحت العناية، ومع ذلك ورد في الملف أنه تم احتجاز الأم".
وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف، إلى زوال الجمعة المقبل، لاستكمال مرافعة المحامي نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.