رفعت الحكومة من الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، وذلك لمحاصرة فوضى تدبير النفايات بعدد من مدن المملكة، وما قد يتسبب فيه ذلك من خطر على البيئة والصحة العامة. ولهذا الغرض، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة. وأكدت الوزارة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التدبير المعقلن للنفايات الذي يرتكز عل الجمع الانتقائي من أجل إعادة الاستعمال والتدوير والتثمين والمعالجة يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها. وتتمحور أهم التعديلات التي جاء بها مشروع هذا القانون، تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات. علاوة على تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين وتعزيز الحكامة في مجال تدبير النفايات، والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، واعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية. وفي هذا الإطار، يعاقب مشروع هذا القانون بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض. كما نص على معاقبة كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، بغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم. وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما نص على غرامة من 500 ألف درهم إلى مليوني درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35. وتوعد مشروع هذا القانون بمعاقبة كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها بغرامة من 100آلاف درهم إلى مليون درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. كما نص على معاقبة مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21. ويعاقب هذا القانون كذلك على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من 3 آلاف إلى خمسة آلاف 50 ألف درهم، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة. وبنفس الغرامة على عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31، وعدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون.