خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    وفاة ضابطين في حادث تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحاصر فوضى تدبير النفايات بالتشدد في الغرامات المالية
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 10 - 2023

رفعت الحكومة من الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، وذلك لمحاصرة فوضى تدبير النفايات بعدد من مدن المملكة، وما قد يتسبب فيه ذلك من خطر على البيئة والصحة العامة.
ولهذا الغرض، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.
وأكدت الوزارة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التدبير المعقلن للنفايات الذي يرتكز عل الجمع الانتقائي من أجل إعادة الاستعمال والتدوير والتثمين والمعالجة يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.
وتتمحور أهم التعديلات التي جاء بها مشروع هذا القانون، تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات.
علاوة على تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين وتعزيز الحكامة في مجال تدبير النفايات، والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، واعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.
وفي هذا الإطار، يعاقب مشروع هذا القانون بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
كما نص على معاقبة كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، بغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص على غرامة من 500 ألف درهم إلى مليوني درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35.
وتوعد مشروع هذا القانون بمعاقبة كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها بغرامة من 100آلاف درهم إلى مليون درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما نص على معاقبة مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21.
ويعاقب هذا القانون كذلك على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من 3 آلاف إلى خمسة آلاف 50 ألف درهم، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة.
وبنفس الغرامة على عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31، وعدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.