‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    الصناعة التقليدية تحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم وتساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحاصر فوضى تدبير النفايات بالتشدد في الغرامات المالية
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 10 - 2023

رفعت الحكومة من الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، وذلك لمحاصرة فوضى تدبير النفايات بعدد من مدن المملكة، وما قد يتسبب فيه ذلك من خطر على البيئة والصحة العامة.
ولهذا الغرض، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.
وأكدت الوزارة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التدبير المعقلن للنفايات الذي يرتكز عل الجمع الانتقائي من أجل إعادة الاستعمال والتدوير والتثمين والمعالجة يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.
وتتمحور أهم التعديلات التي جاء بها مشروع هذا القانون، تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات.
علاوة على تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين وتعزيز الحكامة في مجال تدبير النفايات، والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، واعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.
وفي هذا الإطار، يعاقب مشروع هذا القانون بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
كما نص على معاقبة كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، بغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص على غرامة من 500 ألف درهم إلى مليوني درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35.
وتوعد مشروع هذا القانون بمعاقبة كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها بغرامة من 100آلاف درهم إلى مليون درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما نص على معاقبة مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21.
ويعاقب هذا القانون كذلك على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من 3 آلاف إلى خمسة آلاف 50 ألف درهم، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة.
وبنفس الغرامة على عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31، وعدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.