خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الحكومة توقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    وفاة ضابطين في حادث تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    رصد للمرة الأخيرة بالمغرب.. دراسة تؤكد انقراض طائر الكروان رفيع المنقار    الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيت تدخل المجلس الوزاري في إعداد مشروع قانون المالية
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 02 - 2023

تسثأتر مشاريع قوانين المالية بمتابعة واهتمام ومناقشة كبيرة من لدن خبراء ومختصين ومهتمين، وذلك لما لقوانين المالية من أهمية كبرى على الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والتنموية للبلاد.
ولأجل هذا أولى المشرع الدستوري أهمية خاصة لقانون المالية في الوثيقة الدستورية لدستور 2011 بالمقارنة مع باقي الدساتير السابقة للمملكة.
ومن خلال هذا المقال سنتطرق إلى مكانة وتدخل المجلس الوزاري في إعداد مشاريع قوانين المالية وكيف إنتقل من تدخل تقريري إلى تدخل توجيهي، وكذا التوقيت الدستوري لتدخل المجلس الوزاري في مسطرة إعدادها.
إن تدخل المجلس الوزاري في قانون المالية في دستور 1996 يؤطره الفصل الساس والستون، الذي ينص على أنه للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
هذا ما أعيد التأكيد عليه كذلك في الفصل السادس والستون من دستور 1996 خاصة في الفقرة السادسة منه، حيث أكد على أنه من بين المسائل التي تحال على المجلس الوزاري قبل البث فيها نجد مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان بما فيها مشروع قانون المالية.
وهذا ما يبرز ويؤكد الطابع التقريري للمجلس الوزاري في إعداد مشروع قانون المالية على غرار باقي المشاريع القوانين العادية التي كانت تتم المصادقة عليها وجوبا داخل المجلس الوزاري وفقا لدستور 1996 وباقي الدساتير السابقة، وهوما كان يفسر انعقاد المجلس الوزاري وجوبا قبيل تاريخ 20 أكتوبر والذي هو أقصى أجل منحه المشرع للحكومة من أجل إحالة مشروع قانون المالية بمكتبي أحد مجلسي البرلمان،كما نصت على ذلك المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 98-7 والتي تنص على أنه يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير.
أما في دستور 2011 فإن المشرع الدستوري وبناء على مقتضايات الفصل 49 منه،قد خص المجلس الوزاري بتدارس القوانين التنظيمية فقط،في حين ترك مسألة تدارس باقي مشاريع القوانين العادية للمجلس الحكومي بإستثناء مشروع قانون المالية الذي نص الفصل 49 صراحة على أنه يتم التداول في توجهاته العامة داخل المجلس الوزاري، في حين نجد أن القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 الصادر سنة 2015، ينص في المادة 46 منه على أن الوزير المكلف بالمالية يتولى إعداد مشروع قانون المالية تحت إشراف رئيس الحكومة، وذلك طبقا للتوجهات العامة التي تم التداول بشأنها في المجلس الوزاري،وفقا للفصل 49 من الدستور.
وفي المادة 47 من القانون التنظيمي، واستكمالا لمراحل إعداد مشروع قانون المالية نجد أن المشرع قد ألزم الوزير المكلف بالمالية أن يعرض على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز،الإطار العام لمشروع قانون المالية، هذا الإطار العام الذي تم إعداده بناء على التوجهات العامة التي تم التداول بشأنها داخل المجلس الوزاري وفقا لمنطوق المادة 46 من القانون التنظيمي 130.13.
وهذا ما أكده الدكتور جواد العسري الأستاذ الباحث بجامعة الحسن الثاني في إحدى تصريحاته، بحيث قال:
"أنه وبإجرائنا قرائة بسيطة للفصل 46 من القانون التنظيمي للمالية نجد أنه ينص على أن الوزير المكلف بالمالية يتولى إعداد مشروع قانون المالية بناء على التوجهات العامة المتداول بشأنها بالمجلس الوزاري بالفصل 49 من الدستور.
وحسب ما جاء به الفصل 46 من القانون التنظيمي للمالية"، يوضح الدكتور العسري، "أنه يستشف من المقتضيات المشارة إليها أن مسطرة إعداد الميزانية تأتي في وقت لاحق لانعقاد مجلس وزاري يرأسه جلالة الملك الذي حدد التوجهات العامة والأولويات التي تحضى بأهمية ملكية والتي يتعين على الحكومة الإلتزام بها وإعدادها في مشاريع قوانين المالية".
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن تاريخ إنعقاد المجلس الوزاري يكون قبل 31 يوليوز تاريخ عرض الوزير المكلف بالمالية للإطار العام لمشروع قانون المالية، لأن غاية المشرع تتجه أساسا لتحديد التوجهات العامة بالأولية،على أن يتم إعداد الإطار العام بناء على هذه التوجهات في خطوة ثانية، وهذا ما يتضح ويؤكده الترتيب المنبني على أساس التسلسل الزمني الذي إعتمده المشرع في ترتيب مواد القانون التنظيمي 130.13، بداية من المادة 46 التي تتحدث عن إنعقاد المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع القانون، ثم بعد ذلك 47 تنص على عرض الإطار العام للمشروع أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل تاريخ 31 يوليوز، ثم تأتي بعدهما المادة 48 التي تتحدث عن تاريخ إيداع مشروع القانون بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر، وهوتسلسل منطقي.
وختاما فإننا نسجل أن دستور 2011 قد نقل تدخل المجلس الوزاري في مشروع قانون المالية من تدخل تقريري كما كان في دستور 1996 إلى تدخل توجيهي فقط.
وهذا ما سبق وأكذه الدكتور جواد العسري بحيث قال إن "المجلس الوزاري في ظل دساتير 1962 1970 1972 1992 1996 كانت له سلطة تقريرية فيما يتعلق بمشاريع قوانين المالية بينما في ظل دستور 2011 يملك فقط سلطة التوجيه، وتأسيسا عليه فهو يمارس سلطة التاطير والتوجيه التي تسبق عملية الاعداد الاداري طبقا للفصل 46من القانون التنظيمي للمالية".
* باحث في الحكامة القانونية والقضائية / جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق المحمدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.