كشفت مصادر مطلعة ل"العمق"، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت أصدرت، أمس الجمعة، قرارا يقضي بتوقيف 53 أستاذا من الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، دون المساس بتعويضاتهم العائلية، وذلك إلى حين عرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي المختص. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأكاديمية سالفة الذكر إستندت على مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، بتاريخ 15 مارس 2019، كمرجع في إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق هؤلاء الأساتذة وذلك لمقاطعتهم عملية إدخال نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية لمنظومة مسار، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسات التي يشتغلون بها. ووفق الوثيقة التي حصلت العمق على نسخة منها، فإن هذا الأمر حال دون إطلاع التلميذات والتلاميذ على نتائجهم الدراسية، وهو ما قد ينعكس على مسارهم الدراسي، وذلك بالرغم من الإعذار الموجه إليهم، فإنهم تمادوا في الإخلال بإلتزاماتهم المهنية، مما يعتبر خطأ فادحا، وفق تعبير الوثيقة ذاتها. وتنص المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الإكاديمية، بتاريخ 15 مارس 2019، أنه إذا ارتكب أحد الأطر خطأ فادحا، سواء تعلق الأمر بإخلال بإلتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام أو كان محل متابعة قضائية أو في حالة إعتقال، جاز توقيفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة إليها السلطة التأديبية، وتوقيف مرتبه على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية. ويتابع منطوق المادة القانونية ذاتها "وفي حالة التوقيف عن العمل، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد المجلس التأديبي داخل الحمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ التوقيف. وتسوى وضعية الإطار الموقوف عن العمل داخل أجل شهر يبتدى من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ". وعليه "وإذا لم يصدر أي مقرر بعد مرور شهر، جاز للمعني بالأمر أن يتقاضی مجددا مرتبه بكامله. وللمعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إذا لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيح أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البت في قضيته"، وفق المادة ذاتها التي تنص أيضا على أن وضعية الإطار الذي كان محل متابعة قضائية لا تسوى بصورة نهائية إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة إليها القضية نهائيا، وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه المتعلقة بالأجل المقرر لإعادة دفع المرتب بكامله.